المادة 46
مادة 46: لا يحق للمحامي ان يقبل دعوة ضد زميل له او يقيم عليه دعوة شخصية الا اذا حصل على اذن خاص من النقيب .
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 46 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 46: لا يحق للمحامي ان يقبل دعوة ضد زميل له او يقيم عليه دعوة شخصية الا اذا حصل على اذن خاص من النقيب .
المادة 46 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/46/