المادة 5
مادة 5: على المحامي ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وذلك امام المحاكم اللبنانية على اختلافها ولا يجوز له المثول امام اي محكمة من المحاكم الا مرتديا الرداء الخاص .
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 5 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 5: على المحامي ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وذلك امام المحاكم اللبنانية على اختلافها ولا يجوز له المثول امام اي محكمة من المحاكم الا مرتديا الرداء الخاص .
المادة 5 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/5/