المادة 62
مادة 62: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة او بالجزاء النقدي من عشر ليرات الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتخذ صفة محام بدون حق وكذلك كل محام شطب نهائيا من جدول المحامين وثابر على اعمال المحاماة.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 62 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 62: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة او بالجزاء النقدي من عشر ليرات الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتخذ صفة محام بدون حق وكذلك كل محام شطب نهائيا من جدول المحامين وثابر على اعمال المحاماة.
المادة 62 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/62/