المادة 62
مادة 62: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة او بالجزاء النقدي من عشر ليرات الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتخذ صفة محام بدون حق وكذلك كل محام شطب نهائيا من جدول المحامين وثابر على اعمال المحاماة.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
مادة 62: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة او بالجزاء النقدي من عشر ليرات الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتخذ صفة محام بدون حق وكذلك كل محام شطب نهائيا من جدول المحامين وثابر على اعمال المحاماة.
المادة 62 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/62/