المادة 32
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والملاهي والحانات استخدام اي شخص له اتصال مباشر بالزبائن او باعداد الطعام والمشروب الا بعد حصوله على اجازة من المفوضية العامة.
قانون تاريخ 14/12/1950 No repeal recorded
Article 32 of Law of 14 Dec 1950. Published in Official Gazette issue 51 of 20 Dec 1950. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والملاهي والحانات استخدام اي شخص له اتصال مباشر بالزبائن او باعداد الطعام والمشروب الا بعد حصوله على اجازة من المفوضية العامة.
المادة 32 من قانون تاريخ 14/12/1950 https://lebaneselegislation.com/law/198434/article/32/