المادة 6
تدرس الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء الطلبات المقدمة اليها, وعليها ان تفصل بشأنها خلال شهرين من تاريخ تقديمها.
وفي حالة رفض الطلب عليها ان تبين الاسباب وتعين التعديلات الواجب احداثها في الخرائط.
قانون تاريخ 14/12/1950 No repeal recorded
Article 6 of Law of 14 Dec 1950. Published in Official Gazette issue 51 of 20 Dec 1950. No repeal recorded in our sources.
تدرس الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء الطلبات المقدمة اليها, وعليها ان تفصل بشأنها خلال شهرين من تاريخ تقديمها.
وفي حالة رفض الطلب عليها ان تبين الاسباب وتعين التعديلات الواجب احداثها في الخرائط.
المادة 6 من قانون تاريخ 14/12/1950 https://lebaneselegislation.com/law/198434/article/6/