المادة 1
مادة 1: يعفى الذهب ايا كان شكله المستورد بواسطة الموانىء اللبنانية البحرية والجوية والبرية من رسوم المرفأ المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بقانون 15 حزيران سنة 1949
قانون Law 13/12/1949
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء الذهب المستورد من رسوم المرفأ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 13 Dec 1949. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1949. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يعفى الذهب ايا كان شكله المستورد بواسطة الموانىء اللبنانية البحرية والجوية والبرية من رسوم المرفأ المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بقانون 15 حزيران سنة 1949
مادة 2: يطبق هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره اما في ما يتعلق فقط بالذهب المستود لحساب تغطية النقد فيعمل به من تاريخ العمل بقانون 15 حزيران سنة 1949
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
Related