المادة 8
مادة 8: يجوز لكل مستوصف ان يتقاضى نصف ليرة لبنانية واحدة من كل مريض كرسم معاينة عن كل زيادة للمستوصف وذلك كحد اقصى.
قانون تاريخ 19/12/1955 No repeal recorded
Article 8 of Law of 19 Dec 1955. Published in Official Gazette issue 51 of 21 Dec 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يجوز لكل مستوصف ان يتقاضى نصف ليرة لبنانية واحدة من كل مريض كرسم معاينة عن كل زيادة للمستوصف وذلك كحد اقصى.
المادة 8 من قانون تاريخ 19/12/1955 https://lebaneselegislation.com/law/198457/article/8/