المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان يزيد مجموع المساحة المبينة بالشروط الواردة في هذا القانون على عقار واحد عن مايتي متر مربع ولا يجوز ان يتعدى الارتفاع الطابقين بما فيه الطابق الارضي.
قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 Repealed ملغى
Article 6 of Law No. 42 of 21 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Jun 1971. Status: repealed.
مادة 6: لا يجوز ان يزيد مجموع المساحة المبينة بالشروط الواردة في هذا القانون على عقار واحد عن مايتي متر مربع ولا يجوز ان يتعدى الارتفاع الطابقين بما فيه الطابق الارضي.
المادة 6 من قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 https://lebaneselegislation.com/law/198583/article/6/