المادة 6
يطبق على القاضي المعين في منصب الشرف موجب التحفط ويمكن احالته امام مجلس تأديبي خاص بقرار صادر عن وزير العدل او بقرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي في حال ارتكابه عملا يمس الشرف وكرامة القضاء.
قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 129 of 26 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. No repeal recorded in our sources.
يطبق على القاضي المعين في منصب الشرف موجب التحفط ويمكن احالته امام مجلس تأديبي خاص بقرار صادر عن وزير العدل او بقرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي في حال ارتكابه عملا يمس الشرف وكرامة القضاء.
المادة 6 من قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198625/article/6/