The whole text

قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 In force

المادة 6

المادة 6

يطبق على القاضي المعين في منصب الشرف موجب التحفط ويمكن احالته امام مجلس تأديبي خاص بقرار صادر عن وزير العدل او بقرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي في حال ارتكابه عملا يمس الشرف وكرامة القضاء.

المادة 6 من قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198625/article/6/