The whole text

قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 139 of 26 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يقوم الوديع المركزي، بصورة رئيسية، لصالح المنتسبين اليه، بالعمليات الاتية:

-حفظ جميع الصكوك المالية والقيم المنقولة المقبولة لديه او المتداولة في الاسواق المالية المنظمة في لبنان.

-فتح حسابات صكوك مالية مصدرة بشكل للحامل.

-اجراء عمليات التسوية والمقاصة بين الصكوك المالية والقيم المنقولة المتداولة.

-تسهيل عمليات التداول بشأن هذه الصكوك المالية والقيم المنقولة عن طريق التحويل من حساب صكوك مالية الى حساب صكوك مالية آخر.

-القيام بناء لتفويض اختياري من الشركات المساهمة بادارة سجل مساهميها والقيام بجميع عمليات نقل ملكية الاسهم وسائر الصكوك والقيم المالية المصدرة منها

وتوزيع الارباح والعائدات والاسهم المجانية.

-اعارة الصكوك المالية والقيم المنقولة المودعة لديه والمدرجة في الاسواق المالية الاجنبية وذلك بالوكالة عن مالكيها وبناء على تفويض خطي صريح مسبق بذلك. وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال الايلة الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والى تطوير وسائلها.

المادة 2 من قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198628/article/2/