The whole text

قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 139 of 26 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

لا يمكن للمؤسسات المنتسبة الى الوديع المركزي ان يودع في حساباتها سوى الصكوك المالية والقيم المنقولة لحامله التي لم يعارض مالكوها اعادة تسليمها لهم بارقام مختلفة, وفقا لما هو وارد في المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 6 من قانون رقم 139 تاريخ 26/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198628/article/6/