The whole text

قانون تاريخ 21/12/1951 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 21 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: يحق للدوائر المالية ان تطلع على المستندات التي تثبت ما على التركة من ديون والزامات . ولها ان لا تأخذ موقتا او نهائيا بكل دين على التركة يبدو لها انه صوري او غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الاخص : 1- بكل سند او اقرار بدين صادر عن المورث خلال السنة التي سبقت وفاته لمنفعة شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت الاقرار بالدين, سواء حصل هذا الاقرار رأسا او بواسطة شخص مستعار. 2- بكل دين اقر به المورث في وصيته ولم يثبت الدائن سببا مشروعا له ويحق للورثة في جميع هذه الاحوال, مقاضاة الادارة لاستعادة الرسوم المستوفاة منهم بغير حق .

المادة 12 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/12/