The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: تتولى البت في الاعتراضات على التصنيف في كل قضاء لجنة قراراتها مبرمة وتؤلف اللجنة من رئيس هو محاسب القضاء وعضوين هما: موظف فني من وزارة الزراعة او من الدوائر العقارية حسب نوع الارض وعضو من مجلس ادارة القضاء يختاره هذا المجلس .

المادة 30 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/30/