المادة 30
مادة 30: تتولى البت في الاعتراضات على التصنيف في كل قضاء لجنة قراراتها مبرمة وتؤلف اللجنة من رئيس هو محاسب القضاء وعضوين هما: موظف فني من وزارة الزراعة او من الدوائر العقارية حسب نوع الارض وعضو من مجلس ادارة القضاء يختاره هذا المجلس .
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 30 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: تتولى البت في الاعتراضات على التصنيف في كل قضاء لجنة قراراتها مبرمة وتؤلف اللجنة من رئيس هو محاسب القضاء وعضوين هما: موظف فني من وزارة الزراعة او من الدوائر العقارية حسب نوع الارض وعضو من مجلس ادارة القضاء يختاره هذا المجلس .
المادة 30 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/30/