The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات من شأنه تعديل الفئة او الصنف او النوع يجب ان يقدم به المالك تصريحا الى محاسب القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال.

المادة 31 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/31/