المادة 33
مادة 33: اذا كان التبديل من شأنه ان يؤدي الى اعفاء الاراضي من الضريبة موقتا فلا يسري الاعفاء الا اعتبارا من السنة التالية لسنة انجاز الاشغال.
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 33 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: اذا كان التبديل من شأنه ان يؤدي الى اعفاء الاراضي من الضريبة موقتا فلا يسري الاعفاء الا اعتبارا من السنة التالية لسنة انجاز الاشغال.
المادة 33 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/33/