المادة 11
كل سفينة خاضعة لرسم الارشاد تتقدم الى الحدود الخارجية للمناطق المحددة يترتب عليها دفع رسم الارشاد حتى ولو لم تستعن بالمرشد.
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 11 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
كل سفينة خاضعة لرسم الارشاد تتقدم الى الحدود الخارجية للمناطق المحددة يترتب عليها دفع رسم الارشاد حتى ولو لم تستعن بالمرشد.
المادة 11 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/11/