المادة 13
اذا تمنع وكيل السفينة عن دفع رسم الارشاد فان المحاكم المختصة هي التي تفصل بالامر اما اذا لم يكن للسفينة وكيل فيمنع سفرها من قبل رئيس الميناء الى ان تسدد الرسوم.
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 13 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
اذا تمنع وكيل السفينة عن دفع رسم الارشاد فان المحاكم المختصة هي التي تفصل بالامر اما اذا لم يكن للسفينة وكيل فيمنع سفرها من قبل رئيس الميناء الى ان تسدد الرسوم.
المادة 13 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/13/