المادة 29
من حاول تعاطي اعمال الارشاد او ممارستها دون رخصة, يحال للمحاكم المختصة ويعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالعطل والضرر لاعضاء محطة الارشاد.
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 29 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
من حاول تعاطي اعمال الارشاد او ممارستها دون رخصة, يحال للمحاكم المختصة ويعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالعطل والضرر لاعضاء محطة الارشاد.
المادة 29 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/29/