المادة 6
تتكون ايرادات المحطة من رسوم الارشاد ومن اجور قطر السفن بواسطة زوارقها داخل الميناء وخارجها واخيرا من اجور الاعمال البحرية الاخرى التي يمكن اجراؤها من قبل المحطة بناء على طلب من الشؤون البحرية ورئاسة ميناء طرابلس .
قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded
Article 6 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
تتكون ايرادات المحطة من رسوم الارشاد ومن اجور قطر السفن بواسطة زوارقها داخل الميناء وخارجها واخيرا من اجور الاعمال البحرية الاخرى التي يمكن اجراؤها من قبل المحطة بناء على طلب من الشؤون البحرية ورئاسة ميناء طرابلس .
المادة 6 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198978/article/6/