All legislation

قانون Law 18/12/1956

Unofficial English title

Annulment of Articles 6-7-8-9-13 and the last paragraph of Article 18 of Decision No. 2851 dated 1-12-1924 on the registration of personal status events

Official title, in Arabic بابطال مفعول المواد 6-7-8-9-13 والفقرة الأخيرة من المادة 18 من القرار رقم 2851- تاريخ 1-12-1924 المتعلق بتسجيل وقوعات الاحوال الشخصية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 18 Dec 1956. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1956. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
18/12/1956
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1956, p. 1025-1026
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 18/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت المواد 6 و7 و8 و9 و13 والفقرة الاخيرة من المادة 18 من القرار رقم 2851تاريخ اول كانون الاول سنة 1924.

المادة 2

الغيت المادة 6 من القانون الصادر في 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت بالنص التالي: "تحال جميع وثائق الوقوعات بعد تنفيذها من قبل اقلام النفوس الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية لاجراء تصويرها على اشرطة بواسطة الة الميكروفيلم ثم تعاد الى مراجعها حيث تحفظ بحسب ارقامها المتسلسلة في الاضبارات الخاصة بها".

المادة 3

الغيت المادة الثامنة من القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت بالنص التالي:

"يحق لمديرية الاحصاء والاحوال الشخصية المكلفة تصوير وثائق الوقوعات اعطاء نسخ- عنها الى اصحاب العلاقة كما وانه يحق لموظفي الاحوال الشخصية اعطاء مثل هذه النسخ عن الوثائق المحفوظة لديها".

المادة 4

كل تصحيح يطرأ على وثائق الاحوال الشخصية يبلغ لمديرية الاحصاء والاحوال الشخصية فتعمد الى ثقب الشريط الاساسي للدلالة على هذا التصحيح.

المادة 5

الغيت المادة 33 من القانون الصادر في 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت بالنص التالي: "ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها خمس ليرات لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية واذا تمنع المختار عن تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية".

المادة 6

على موظفي الاحوال الشخصية اختتام الاضبارات الخاصة لكل نوع من الوثائق في آخر السنة وتنظيم محضر بعددها يقدمونه الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية حيث يجري مطابقتها على الاشرطة المحفوظة لديها.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1956