The whole text

قانون تاريخ 20/12/1950 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law of 20 Dec 1950. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Dec 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

مادة 14: 1- كل مكلف بالاعلان عن مرض معد واهمل ذلك يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة حتى الماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. 2- كل مصاب بمرض معد من الجدولين الاول والثاني ويخالط الناس مع علمه بمرضه يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة ماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. 3- كل من ينقل مصابا بمرض معد بدون رخصة او يعرضه للانظار يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة حتى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. 4- كل من خالط مصابا بمرض معد وتنبه عليه عدم مخالطة الناس فاذا خالف يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة حتى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين 5- كل من اعطى او باع او عرض للبيع او نقل فرشا او ملابس لمريض مصاب بمرض معد قبل الحصول على شهادة بتبخيرها. وكل من استورد امتعة او بضائع من بلاد موبوءة ولم يخضعها للتطهير يعاقب بالحبس حتى الستة اشهر وبالغرامة حتى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. اما نفقات التطهير فتعود على صاحبها.

المادة 14 من قانون تاريخ 20/12/1950 https://lebaneselegislation.com/law/199025/article/14/