المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 202 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يصرف الموظف حكما عند اكماله الخامسة والستين من العمر".
قانون تاريخ 12/12/1957 No repeal recorded
Article 1 of Law of 12 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 54 of 18 Dec 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل المادة 202 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يصرف الموظف حكما عند اكماله الخامسة والستين من العمر".
المادة 1 من قانون تاريخ 12/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/199940/article/1/