The whole text

قانون رقم 13 تاريخ 11/07/2025 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 13 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

تعديل المادة ٤٨ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) (فرض رسم استهلاك داخلي على مشروبات الطاقة المعبأة ضمن أوعية مقفلة)

تعدل المادة ٤٨ من القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥) (فرض رسم استهلاك داخلي على مشروبات الطاقة المعبأة ضمن أوعية مقفلة) بحيث تصبح كما يلي:

أ - يفرض رسم استهلاك داخلي على مشروبات الطاقة قيمته ١٥,٠٠٠ ل.ل. عن كل ليتر.

عند المخالفة تطبق الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

ب - يطبق على المنتجات المشار إليها اعلاه المستوردة من الخارج رسم الاستهلاك الداخلي الوارد في جداول التعرفات الجمركية الخاص بها.

ج - على منتجي هذه المشروبات التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من انتاجهم، والمثبتة بموجب وثائق تصدير رسمية وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.

يمكن لمستوردي مشروبات الطاقة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي تم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب إسترداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الإسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.

د - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 5 من قانون رقم 13 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196840/article/5/