المادة 14
تسري المبادئ التالية في معرض تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف:
- تراعى تراتبية الأموال الخاصة والدائنين المحددة في الملحق رقم ١.
- تمتص الأموال الخاصة كامل الخسائر أولاً، على
أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبين في الملحق رقم ١.
- يمتص دائنو المصرف الخسائر على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبين في الملحق رقم ١.
- يعامل بالتساوي الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ١ (مبدأ التساوي).
- يعامل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ١ (مبدأ التساوي).
لا يكون الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفق الملحق رقم ١، نتيجة تطبيق أدوات إصلاح وضع المصرف، في وضعية مالية ما دون وضعيتهم المفترضة في حال تصفية المصرف. في الظروف التي يتبين فيها للدائن و/أو المساهم أن وضعيته المالية عند إصلاح وضع المصرف هي دون وضعيته المالية المفترضة في حال اتخاذ قرار التصفية بتاريخ وضع المصرف قيد الإصلاح، يمكن للدائنين و/أو المساهمين تقديم مراجعات إلى المحكمة المصرفية الخاصة المذكورة في المادة ٢٩ من هذا القانون ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار إصلاح الوضع. في الحالات التي تثبت فيها أحقية الدائن و/أو المساهم، تقرر المحكمة المصرفية الخاصة قيمة التعويض الذي يمثل الفرق بين ما يمكن ان يعود الى الدائن أو المساهم نتيجة تصفية المصرف وما يمكن أن يعود اليهم نتيجة إجراءات الإصلاح وتطلب من المصرف دفعه.
يمكن للهيئة المصرفية العليا إعادة النظر في إجراءات الإصلاح بحيث تتضمن مطلوبات المصرف المعني الفروقات التي حددتها المحكمة المصرفية الخاصة. في حال استخدام الإنقاذ الداخلي Bail-in كأداة من أدوات الإنقاذ تطبق هذه الأداة على ودائع العملاء.
- تستخدم أدوات إصلاح وضع المصرف لحين يصبح المصرف متقيداً بمتطلبات الحدود الدنيا لكفاية الأموال الخاصة.
- تستثنى بعض المطلوبات من آلية التخفيض أو التحويل إلى أدوات رأسمالية كما هو مشار في الملحق رقم ١ (المطلوبات المستثناة).
- تلغى التزامات المصرف المرتبطة بالمطلوبات
المحتملة ومنها المتعلقة بالكفالات والاعتمادات خارج الميزانية حيث أمكن دون مخاطر وتكاليف إضافية وتحرر الضمانات النقدية المقدمة لقاءها.
- تفسخ عقود المشتقات المالية وتعتبر المطلوبات ذات الصلة المتبقية، في حال وجودها، كمطلوبات غير مضمونة، إذا أمكن دون مخاطر وتكاليف إضافية.
- تجري تسوية أو مقاصة جميع الحسابات المؤقتة.
- يجري التقاص بين التسهيلات الممولة (أي التسهيلات من داخل الميزانية) والضمانات النقدية و/أو الهوامش النقدية و/أو القيمة العادلة للأدوات المالية (سندات، أسهم، الخ، في حال وجودها) المعطاة كضمانة لقاء هذه التسهيلات، وذلك بحدود المبلغ المستعمل من هذه التسهيلات وشرط وجود إتفاقية تقاص قابلة للتنفيذ قانوناً وشرط استيفاء معايير المقاصة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢. أما المبالغ التي تتجاوز المبلغ المستعمل من التسهيلات، فتخضع لعملية إصلاح وضع المصرف.
تطبق أحكام هذه المادة بعد صدور قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تسري المبادئ التالية في معرض تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف:
- تراعى تراتبية الأموال الخاصة والدائنين المحددة في الملحق رقم ١.
- تمتص الأموال الخاصة كامل الخسائر أولاً، على
أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبين في الملحق رقم ١.
- يمتص دائنو المصرف الخسائر على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبين في الملحق رقم ١.
- يعامل بالتساوي الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ١ (مبدأ التساوي).
- يعامل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ١ (مبدأ التساوي).
لا يكون الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفق الملحق رقم ١، نتيجة تطبيق أدوات إصلاح وضع المصرف، في وضعية مالية ما دون وضعيتهم المفترضة في حال تصفية المصرف. في الظروف التي يتبين فيها للدائن و/أو المساهم أن وضعيته المالية عند إصلاح وضع المصرف هي دون وضعيته المالية المفترضة في حال اتخاذ قرار التصفية بتاريخ وضع المصرف قيد الإصلاح، يمكن للدائنين و/أو المساهمين تقديم مراجعات إلى المحكمة المصرفية الخاصة المذكورة في المادة ٢٩ من هذا القانون ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار إصلاح الوضع. في الحالات التي تثبت فيها أحقية الدائن و/أو المساهم، تقرر المحكمة المصرفية الخاصة قيمة التعويض الذي يمثل الفرق بين ما يمكن ان يعود الى الدائن أو المساهم نتيجة تصفية المصرف وما يمكن أن يعود اليهم نتيجة إجراءات الإصلاح وتطلب من المصرف دفعه.
يمكن للهيئة المصرفية العليا إعادة النظر في إجراءات الإصلاح بحيث تتضمن مطلوبات المصرف المعني الفروقات التي حددتها المحكمة المصرفية الخاصة. في حال استخدام الإنقاذ الداخلي Bail-in كأداة من أدوات الإنقاذ تطبق هذه الأداة على ودائع العملاء.
- تستخدم أدوات إصلاح وضع المصرف لحين يصبح المصرف متقيداً بمتطلبات الحدود الدنيا لكفاية الأموال الخاصة.
- تستثنى بعض المطلوبات من آلية التخفيض أو التحويل إلى أدوات رأسمالية كما هو مشار في الملحق رقم ١ (المطلوبات المستثناة).
- تلغى التزامات المصرف المرتبطة بالمطلوبات
المحتملة ومنها المتعلقة بالكفالات والاعتمادات خارج الميزانية حيث أمكن دون مخاطر وتكاليف إضافية وتحرر الضمانات النقدية المقدمة لقاءها.
- تفسخ عقود المشتقات المالية وتعتبر المطلوبات ذات الصلة المتبقية، في حال وجودها، كمطلوبات غير مضمونة، إذا أمكن دون مخاطر وتكاليف إضافية.
- تجري تسوية أو مقاصة جميع الحسابات المؤقتة.
- يجري التقاص بين التسهيلات الممولة (أي التسهيلات من داخل الميزانية) والضمانات النقدية و/أو الهوامش النقدية و/أو القيمة العادلة للأدوات المالية (سندات، أسهم، الخ، في حال وجودها) المعطاة كضمانة لقاء هذه التسهيلات، وذلك بحدود المبلغ المستعمل من هذه التسهيلات وشرط وجود إتفاقية تقاص قابلة للتنفيذ قانوناً وشرط استيفاء معايير المقاصة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢. أما المبالغ التي تتجاوز المبلغ المستعمل من التسهيلات، فتخضع لعملية إصلاح وضع المصرف.
تطبق أحكام هذه المادة بعد صدور قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 12, 17/09/2026
تعدل المادة الرابعة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح كما يلي:
تسري المبادئ التالية في معرض تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف:
- تراعى تراتبية الأموال الخاصة والدائنين المحددة في الملحق رقم ١.
- تمتص الأموال الخاصة كامل الخسائر أولاً، على
أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبين في الملحق رقم ١.
- يمتص دائنو المصرف الخسائر على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة للمطلوبات وفق الترتيب المبين في الملحق رقم ١.
- يعامل بالتساوي الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ١ (مبدأ التساوي).
- يعامل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ١ (مبدأ التساوي).
لا يكون الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفق الملحق رقم ١، نتيجة تطبيق أدوات إصلاح وضع المصرف، في وضعية مالية ما دون وضعيتهم المفترضة في حال تصفية المصرف. في الظروف التي يتبين فيها للدائن و/أو المساهم أن وضعيته المالية عند إصلاح وضع المصرف هي دون وضعيته المالية المفترضة في حال اتخاذ قرار التصفية بتاريخ وضع المصرف قيد الإصلاح، يمكن للدائنين و/أو المساهمين تقديم مراجعات إلى المحكمة المصرفية الخاصة المذكورة في المادة ٢٩ من هذا القانون ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار إصلاح الوضع. في الحالات التي تثبت فيها أحقية الدائن و/أو المساهم، تقرر المحكمة المصرفية الخاصة قيمة التعويض الذي يمثل الفرق بين ما يمكن ان يعود الى الدائن أو المساهم نتيجة تصفية المصرف وما يمكن أن يعود اليهم نتيجة إجراءات الإصلاح وتطلب من المصرف دفعه.
يمكن للهيئة المصرفية العليا إعادة النظر في إجراءات الإصلاح بحيث تتضمن مطلوبات المصرف المعني الفروقات التي حددتها المحكمة المصرفية الخاصة. في حال استخدام الإنقاذ الداخلي Bail-in كأداة من أدوات الإنقاذ تطبق هذه الأداة على ودائع العملاء.
- تستخدم أدوات إصلاح وضع المصرف لحين يصبح المصرف متقيداً بمتطلبات الحدود الدنيا لكفاية الأموال الخاصة.
- تستثنى بعض المطلوبات من آلية التخفيض أو التحويل إلى أدوات رأسمالية كما هو مشار في الملحق رقم ١ (المطلوبات المستثناة).
- تلغى التزامات المصرف المرتبطة بالمطلوبات
المحتملة ومنها المتعلقة بالكفالات والاعتمادات خارج الميزانية حيث أمكن دون مخاطر وتكاليف إضافية وتحرر الضمانات النقدية المقدمة لقاءها.
- تفسخ عقود المشتقات المالية وتعتبر المطلوبات ذات الصلة المتبقية، في حال وجودها، كمطلوبات غير مضمونة، إذا أمكن دون مخاطر وتكاليف إضافية.
- تجري تسوية أو مقاصة جميع الحسابات المؤقتة.
- يجري التقاص بين التسهيلات الممولة (أي التسهيلات من داخل الميزانية) والضمانات النقدية و/أو الهوامش النقدية و/أو القيمة العادلة للأدوات المالية (سندات، أسهم، الخ، في حال وجودها) المعطاة كضمانة لقاء هذه التسهيلات، وذلك بحدود المبلغ المستعمل من هذه التسهيلات وشرط وجود إتفاقية تقاص قابلة للتنفيذ قانوناً وشرط استيفاء معايير المقاصة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢. أما المبالغ التي تتجاوز المبلغ المستعمل من التسهيلات، فتخضع لعملية إصلاح وضع المصرف.
تطبق أحكام هذه المادة بعد صدور قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع.