The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 23 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

الخروج من وضعية «قيد الاصلاح»

- يرسل المصرف طلباً الى الهيئة المصرفية العليا مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، يطلب فيه الخروج من وضعية «قيد الاصلاح» ويبرر فيه أهليته للخروج منها.

- تقيّم لجنة الرقابة على المصارف أهلية المصرف لخروجه من وضعية «قيد الاصلاح» بما في ذلك وضع

المصرف وقدرته على الاستمرار وتقيده بالقوانين والأنظمة وبالأحكام المذكورة في قرار إصلاح وضعه ضمن المهل المحددة. ترسل لجنة الرقابة على المصارف توصيتها بهذا الشأن الى الهيئة المصرفية العليا ضمن فترة زمنية معقولة، على أن لا تزيد عن شهر من تاريخ اكتمال الطلب.

- تقرر الهيئة المصرفية العليا، بالاستناد إلى توصية لجنة الرقابة، ما إذا كان يجوز للمصرف المعني الخروج من وضعية «قيد الاصلاح» وتبلّغ هذا المصرف بخروجه منها. يُسجّل هذا القرار في السجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.

المادة 15 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/15/