المادة 19
Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 16, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
- تعين الهيئة المصرفية العليا، مديراً مؤقتاً لفترة زمنية محددة مسبقاً وقابلة للتجديد من قبل هذه الهيئة وتفوضه صلاحيات إدارة شؤون المصرف الذي يتم إصلاح وضعه وصلاحيات مجلس الإدارة. يمارس المدير المؤقت أي صلاحية متعلقة بإصلاح وضع المصرف على أساس قرار خطي من الهيئة المصرفية العليا الذي يحدد، بالنسبة الى كل مصرف صلاحيات المدير المؤقت ونطاق عمله ومهامه ومدة تعيينه وواجباته تجاه الهيئة المصرفية العليا.
يعود للمدير المؤقت أو المصفي إلى الهيئة المصرفية العليا في أي قرار يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ويجوز للهيئة أن تعطي الموافقة أو تفويض صلاحيات الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب
- يسجل قرار تعيين المدير المؤقت الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في السجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.
- تحدد الهيئة المصرفية العليا مخصصات المدير المؤقت ويتحمل المصرف المعني كامل النفقات.
- للهيئة المصرفية العليا، إذا ما إرتأت ذلك ضرورياً، إقالة المدير المؤقت في أي وقت كان، ويمكنها تعيين بديل له للفترة المتبقية من ولايته.
- لا يجوز تعيين الشخص نفسه كمدير مؤقت لأكثر من مصرف واحد.
History · 2 versions
-
تعيين المدير المؤقت
- تعيّن الهيئة المصرفية العليا، إذا ما ارتأت ذلك مناسباً، مديراً مؤقتاً لفترة زمنية محددة مسبقاً وقابلة للتجديد من قبل هذه الهيئة ويجوز لها أن تفوضه صلاحيات محددة أو موسعة، بما فيها صلاحيات إدارة شؤون المصرف الذي يتم إصلاح وضعه وصلاحيات مجلس الادارة. يمارس المدير المؤقت أي صلاحية متعلقة بإصلاح وضع المصرف على أساس قرار خطي من الهيئة المصرفية العليا الذي يحدد، بالنسبة الى كل مصرف صلاحيات المدير المؤقت ونطاق عمله ومهامه ومدة تعيينه وواجباته تجاه الهيئة المصرفية العليا.
- يُسجل قرار تعيين المدير المؤقت الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في السجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.
- تحدد الهيئة المصرفية العليا مخصصات المدير المؤقت ويتحمل المصرف المعني كامل النفقات.
- للهيئة المصرفية العليا، إذا ما إرتأت ذلك ضرورياً، إقالة المدير المؤقت في أي وقت كان، ويمكنها تعيين بديل له للفترة المتبقية من ولايته.
- لا يجوز تعيين الشخص نفسه كمدير مؤقت لأكثر من مصرف واحد.
-
- تعين الهيئة المصرفية العليا، مديراً مؤقتاً لفترة زمنية محددة مسبقاً وقابلة للتجديد من قبل هذه الهيئة وتفوضه صلاحيات إدارة شؤون المصرف الذي يتم إصلاح وضعه وصلاحيات مجلس الإدارة. يمارس المدير المؤقت أي صلاحية متعلقة بإصلاح وضع المصرف على أساس قرار خطي من الهيئة المصرفية العليا الذي يحدد، بالنسبة الى كل مصرف صلاحيات المدير المؤقت ونطاق عمله ومهامه ومدة تعيينه وواجباته تجاه الهيئة المصرفية العليا.
يعود للمدير المؤقت أو المصفي إلى الهيئة المصرفية العليا في أي قرار يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ويجوز للهيئة أن تعطي الموافقة أو تفويض صلاحيات الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب
- يسجل قرار تعيين المدير المؤقت الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في السجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.
- تحدد الهيئة المصرفية العليا مخصصات المدير المؤقت ويتحمل المصرف المعني كامل النفقات.
- للهيئة المصرفية العليا، إذا ما إرتأت ذلك ضرورياً، إقالة المدير المؤقت في أي وقت كان، ويمكنها تعيين بديل له للفترة المتبقية من ولايته.
- لا يجوز تعيين الشخص نفسه كمدير مؤقت لأكثر من مصرف واحد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 16, 17/09/2026
تعدل المادة التاسعة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة
تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- تعين الهيئة المصرفية العليا، مديراً مؤقتاً لفترة زمنية محددة مسبقاً وقابلة للتجديد من قبل هذه الهيئة وتفوضه صلاحيات إدارة شؤون المصرف الذي يتم إصلاح وضعه وصلاحيات مجلس الإدارة. يمارس المدير المؤقت أي صلاحية متعلقة بإصلاح وضع المصرف على أساس قرار خطي من الهيئة المصرفية العليا الذي يحدد، بالنسبة الى كل مصرف صلاحيات المدير المؤقت ونطاق عمله ومهامه ومدة تعيينه وواجباته تجاه الهيئة المصرفية العليا.
يعود للمدير المؤقت أو المصفي إلى الهيئة المصرفية العليا في أي قرار يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ويجوز للهيئة أن تعطي الموافقة أو تفويض صلاحيات الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب
- يسجل قرار تعيين المدير المؤقت الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في السجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.
- تحدد الهيئة المصرفية العليا مخصصات المدير المؤقت ويتحمل المصرف المعني كامل النفقات.
- للهيئة المصرفية العليا، إذا ما إرتأت ذلك ضرورياً، إقالة المدير المؤقت في أي وقت كان، ويمكنها تعيين بديل له للفترة المتبقية من ولايته.
- لا يجوز تعيين الشخص نفسه كمدير مؤقت لأكثر من مصرف واحد.