The whole text

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law No. 71 of 10 Sep 2026. Published in Official Gazette issue 41 of 17 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

تعدل المادة التاسعة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة

تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- تعين الهيئة المصرفية العليا، مديراً مؤقتاً لفترة زمنية محددة مسبقاً وقابلة للتجديد من قبل هذه الهيئة وتفوضه صلاحيات إدارة شؤون المصرف الذي يتم إصلاح وضعه وصلاحيات مجلس الإدارة. يمارس المدير المؤقت أي صلاحية متعلقة بإصلاح وضع المصرف على أساس قرار خطي من الهيئة المصرفية العليا الذي يحدد، بالنسبة الى كل مصرف صلاحيات المدير المؤقت ونطاق عمله ومهامه ومدة تعيينه وواجباته تجاه الهيئة المصرفية العليا.

يعود للمدير المؤقت أو المصفي إلى الهيئة المصرفية العليا في أي قرار يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ويجوز للهيئة أن تعطي الموافقة أو تفويض صلاحيات الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب

- يسجل قرار تعيين المدير المؤقت الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في السجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.

- تحدد الهيئة المصرفية العليا مخصصات المدير المؤقت ويتحمل المصرف المعني كامل النفقات.

- للهيئة المصرفية العليا، إذا ما إرتأت ذلك ضرورياً، إقالة المدير المؤقت في أي وقت كان، ويمكنها تعيين بديل له للفترة المتبقية من ولايته.

- لا يجوز تعيين الشخص نفسه كمدير مؤقت لأكثر من مصرف واحد.

المادة 16 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/16/