The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 23 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

Amended 17/09/2026

Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 18, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

- يمارس المدير المؤقت الصلاحيات التي تمنحه إياها الهيئة المصرفية العليا في القرار الخطي الذي يحدد نطاق عمله، ويكون عمله تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.

- يكون للمدير المؤقت إدارة غير مقيدة على أملاك المصرف المعني ومكاتبه وأصوله ودفاتره المحاسبية وسجلاته الأخرى، وله أيضاً حق الوصول الى كل المعلومات الضرورية لممارسة مهامه.

- من صلاحية المدير المؤقت أن يقيل أياً من المدراء و/أو الموظفين المسؤولين، وأن يعين بديلاً لهم.

- يقوم المدير المؤقت، على الأقل فصلياً وعند الحاجة، برفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول العمل المنجز وتطور أوضاع المصرف المعني وخطة العمل الواجب استكمالها. إضافة الى ذلك، وفي حال استمرت صعوبات المصرف، يرفع الى الهيئة المصرفية العليا تقريراً يحدد طبيعة العوائق ومصدرها وأهميتها، فضلاً عن التدابير الإضافية التي من شأنها تحسين وضع المصرف المعني.

- يتوجب على المدير المؤقت رفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول أي سوء ممارسة يتبين له حصوله خلال مدة تعيينه.

- تراجع الهيئة المصرفية العليا الأعمال والقرارات المتخذة من المدير المؤقت ولها حق التقدير المطلق لماهية وجدية التجاوز الحاصل في ممارسة صلاحيات المدير أو المصفي وأن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة خلال ١٠ أيام من تاريخ إطلاعها أو إبلاغها أو مراجعتها من أي جهة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/2026 · the Lebanese University's text

    صلاحيات المدير المؤقت ومسؤولياته

    - يمارس المدير المؤقت الصلاحيات التي تمنحه إياها الهيئة المصرفية العليا في القرار الخطي الذي يحدد نطاق عمله، ويكون عمله تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.

    - يكون للمدير المؤقت إدارة غير مقيدة على أملاك المصرف المعني ومكاتبه وأصوله ودفاتره المحاسبية وسجلاته الاخرى، وله أيضاً حق الوصول الى كل المعلومات الضرورية لممارسة مهامه.

    - من صلاحية المدير المؤقت أن يقيل أياً من المدراء و/أو الموظفين المسؤولين، وأن يُعيّن بديلاً لهم.

    - يقوم المدير المؤقت، على الاقل فصلياً وعند الحاجة، برفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول العمل المنجز وتطور أوضاع المصرف المعني وخطة العمل الواجب استكمالها. إضافةً الى ذلك، وفي حال استمرت صعوبات المصرف، يرفع الى الهيئة المصرفية العليا تقريراً يحدد طبيعة العوائق ومصدرها وأهميتها، فضلاً عن التدابير الإضافية التي من شأنها تحسين وضع المصرف المعني.

    - يتوجب على المدير المؤقت رفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول أي سوء ممارسة يتبين له حصوله خلال مدة تعيينه.

    - جميع القرارات التي تصدر عن المدير المؤقت تقبل المراجعة أمام الهيئة المصرفية العليا.

  2. Version 2.0 · from 17/09/2026 · Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, art. 18 · as the amending text publishes it

    - يمارس المدير المؤقت الصلاحيات التي تمنحه إياها الهيئة المصرفية العليا في القرار الخطي الذي يحدد نطاق عمله، ويكون عمله تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.

    - يكون للمدير المؤقت إدارة غير مقيدة على أملاك المصرف المعني ومكاتبه وأصوله ودفاتره المحاسبية وسجلاته الأخرى، وله أيضاً حق الوصول الى كل المعلومات الضرورية لممارسة مهامه.

    - من صلاحية المدير المؤقت أن يقيل أياً من المدراء و/أو الموظفين المسؤولين، وأن يعين بديلاً لهم.

    - يقوم المدير المؤقت، على الأقل فصلياً وعند الحاجة، برفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول العمل المنجز وتطور أوضاع المصرف المعني وخطة العمل الواجب استكمالها. إضافة الى ذلك، وفي حال استمرت صعوبات المصرف، يرفع الى الهيئة المصرفية العليا تقريراً يحدد طبيعة العوائق ومصدرها وأهميتها، فضلاً عن التدابير الإضافية التي من شأنها تحسين وضع المصرف المعني.

    - يتوجب على المدير المؤقت رفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول أي سوء ممارسة يتبين له حصوله خلال مدة تعيينه.

    - تراجع الهيئة المصرفية العليا الأعمال والقرارات المتخذة من المدير المؤقت ولها حق التقدير المطلق لماهية وجدية التجاوز الحاصل في ممارسة صلاحيات المدير أو المصفي وأن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة خلال ١٠ أيام من تاريخ إطلاعها أو إبلاغها أو مراجعتها من أي جهة.

المادة 21 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/21/