المادة 21
استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 18, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
- يمارس المدير المؤقت الصلاحيات التي تمنحه إياها الهيئة المصرفية العليا في القرار الخطي الذي يحدد نطاق عمله، ويكون عمله تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.
- يكون للمدير المؤقت إدارة غير مقيدة على أملاك المصرف المعني ومكاتبه وأصوله ودفاتره المحاسبية وسجلاته الأخرى، وله أيضاً حق الوصول الى كل المعلومات الضرورية لممارسة مهامه.
- من صلاحية المدير المؤقت أن يقيل أياً من المدراء و/أو الموظفين المسؤولين، وأن يعين بديلاً لهم.
- يقوم المدير المؤقت، على الأقل فصلياً وعند الحاجة، برفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول العمل المنجز وتطور أوضاع المصرف المعني وخطة العمل الواجب استكمالها. إضافة الى ذلك، وفي حال استمرت صعوبات المصرف، يرفع الى الهيئة المصرفية العليا تقريراً يحدد طبيعة العوائق ومصدرها وأهميتها، فضلاً عن التدابير الإضافية التي من شأنها تحسين وضع المصرف المعني.
- يتوجب على المدير المؤقت رفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول أي سوء ممارسة يتبين له حصوله خلال مدة تعيينه.
- تراجع الهيئة المصرفية العليا الأعمال والقرارات المتخذة من المدير المؤقت ولها حق التقدير المطلق لماهية وجدية التجاوز الحاصل في ممارسة صلاحيات المدير أو المصفي وأن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة خلال ١٠ أيام من تاريخ إطلاعها أو إبلاغها أو مراجعتها من أي جهة.
السجل · 2 نسخ
-
صلاحيات المدير المؤقت ومسؤولياته
- يمارس المدير المؤقت الصلاحيات التي تمنحه إياها الهيئة المصرفية العليا في القرار الخطي الذي يحدد نطاق عمله، ويكون عمله تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.
- يكون للمدير المؤقت إدارة غير مقيدة على أملاك المصرف المعني ومكاتبه وأصوله ودفاتره المحاسبية وسجلاته الاخرى، وله أيضاً حق الوصول الى كل المعلومات الضرورية لممارسة مهامه.
- من صلاحية المدير المؤقت أن يقيل أياً من المدراء و/أو الموظفين المسؤولين، وأن يُعيّن بديلاً لهم.
- يقوم المدير المؤقت، على الاقل فصلياً وعند الحاجة، برفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول العمل المنجز وتطور أوضاع المصرف المعني وخطة العمل الواجب استكمالها. إضافةً الى ذلك، وفي حال استمرت صعوبات المصرف، يرفع الى الهيئة المصرفية العليا تقريراً يحدد طبيعة العوائق ومصدرها وأهميتها، فضلاً عن التدابير الإضافية التي من شأنها تحسين وضع المصرف المعني.
- يتوجب على المدير المؤقت رفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول أي سوء ممارسة يتبين له حصوله خلال مدة تعيينه.
- جميع القرارات التي تصدر عن المدير المؤقت تقبل المراجعة أمام الهيئة المصرفية العليا.
-
- يمارس المدير المؤقت الصلاحيات التي تمنحه إياها الهيئة المصرفية العليا في القرار الخطي الذي يحدد نطاق عمله، ويكون عمله تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.
- يكون للمدير المؤقت إدارة غير مقيدة على أملاك المصرف المعني ومكاتبه وأصوله ودفاتره المحاسبية وسجلاته الأخرى، وله أيضاً حق الوصول الى كل المعلومات الضرورية لممارسة مهامه.
- من صلاحية المدير المؤقت أن يقيل أياً من المدراء و/أو الموظفين المسؤولين، وأن يعين بديلاً لهم.
- يقوم المدير المؤقت، على الأقل فصلياً وعند الحاجة، برفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول العمل المنجز وتطور أوضاع المصرف المعني وخطة العمل الواجب استكمالها. إضافة الى ذلك، وفي حال استمرت صعوبات المصرف، يرفع الى الهيئة المصرفية العليا تقريراً يحدد طبيعة العوائق ومصدرها وأهميتها، فضلاً عن التدابير الإضافية التي من شأنها تحسين وضع المصرف المعني.
- يتوجب على المدير المؤقت رفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول أي سوء ممارسة يتبين له حصوله خلال مدة تعيينه.
- تراجع الهيئة المصرفية العليا الأعمال والقرارات المتخذة من المدير المؤقت ولها حق التقدير المطلق لماهية وجدية التجاوز الحاصل في ممارسة صلاحيات المدير أو المصفي وأن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة خلال ١٠ أيام من تاريخ إطلاعها أو إبلاغها أو مراجعتها من أي جهة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 18, 17/09/2026
تعدل المادة الحادية والعشرون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- يمارس المدير المؤقت الصلاحيات التي تمنحه إياها الهيئة المصرفية العليا في القرار الخطي الذي يحدد نطاق عمله، ويكون عمله تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.
- يكون للمدير المؤقت إدارة غير مقيدة على أملاك المصرف المعني ومكاتبه وأصوله ودفاتره المحاسبية وسجلاته الأخرى، وله أيضاً حق الوصول الى كل المعلومات الضرورية لممارسة مهامه.
- من صلاحية المدير المؤقت أن يقيل أياً من المدراء و/أو الموظفين المسؤولين، وأن يعين بديلاً لهم.
- يقوم المدير المؤقت، على الأقل فصلياً وعند الحاجة، برفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول العمل المنجز وتطور أوضاع المصرف المعني وخطة العمل الواجب استكمالها. إضافة الى ذلك، وفي حال استمرت صعوبات المصرف، يرفع الى الهيئة المصرفية العليا تقريراً يحدد طبيعة العوائق ومصدرها وأهميتها، فضلاً عن التدابير الإضافية التي من شأنها تحسين وضع المصرف المعني.
- يتوجب على المدير المؤقت رفع تقرير الى الهيئة المصرفية العليا، مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، حول أي سوء ممارسة يتبين له حصوله خلال مدة تعيينه.
- تراجع الهيئة المصرفية العليا الأعمال والقرارات المتخذة من المدير المؤقت ولها حق التقدير المطلق لماهية وجدية التجاوز الحاصل في ممارسة صلاحيات المدير أو المصفي وأن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة خلال ١٠ أيام من تاريخ إطلاعها أو إبلاغها أو مراجعتها من أي جهة.