المادة 23
يعود للهيئة المصرفية العليا أن تشطب أي مصرف في الحالتين التاليتين:
١ ـ قبل البدء بعملية إصلاح وضع المصرف: إثر استلام تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف، يوصي بالتصفية على أساس معايير التعثر أو احتمال التعثر وعدم إمكانية إعادة تأهيل المصرف من خلال تدابير إصلاح وضع المصرف، على أن يعطى
المصرف حق الإدلاء بأي دفوع أو إظهار حقائق معززة بمستندات ثبوتية تناقض التقرير المقدم وذلك وجاهة أمام الهيئة المصرفية العليا في مدة أقصاها ١٥ يوماً.
٢ ـ في أي وقت بعد البدء بعملية إصلاح وضع المصرف:
أ ـ إثر استلام الهيئة تقريراً تقييمياً من لجنة الرقابة على المصارف يخلص الى تعثر المصرف او احتمال تعثره بالرغم من محاولة إعادة تأهيله بواسطة تدابير إصلاح وضع المصرف.
ب ـ إثر استلام الهيئة تقريراً تقييمياً من المدير المؤقت يسلط الضوء على ضرورة تصفية المصرف المعني.
- يستند قرار الشطب الى المواد ١٤٠ و ٢٠٨ و ٢٠٩ / و٢٠٨ و٢٠٩ من قانون النقد والتسليف اللبناني. وتنطبق في هذه الحالة أحكام المادة ١٤١ من قانون النقد والتسليف ويعتبر المصرف المعني قيد التصفية على أن تتم تصفيته وفقاً لأحكام التصفية الواردة في هذا القانون.
- تقوم الهيئة المصرفية العليا، بعد قرار الشطب، بتعيين مصف او لجنة تصفية، تبعاً لحجم المصرف قيد التصفية.
- تحال كل عمليات التصفية الى الغرفة الثانية لتطبيق أحكام هذا القانون، وتطبق حصراً أحكام الباب ٩ من هذا القانون على عملية التصفية وتحل مكان أي قوانين وأنظمة أخرى تتعارض مع مضمونها.
- على المصرف، متى بات قيد التصفية، أن يستخدم دوماً عبارة «قيد التصفية» إلى جانب اسمه، خاصة في مراسلاته مع الغير، وذلك حتى انتهاء عملية التصفية.
- يفرض مبدأ التعليق (Moratorium) لمدة ٣ أشهر وتوقف مفاعيل الاجراءات القانونية القائمة والمستقبلية وذلك لمدة ٨ أشهر عند الضرورة بإستثناء ما هو متعلق بإثبات الحقوق وتثبيت الضمنات.
- بعد تاريخ صدور قرار الشطب والبدء بعملية التصفية، وفي حال وجود أسباب جدية للإشتباه بأن أياً من كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمفوضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة الذين شغلوا مناصبهم لدى المصرف قيد التصفية في السنوات العشر السابقة لتاريخ صدور قرار الشطب، قد تورط في
جرم مدني أو جزائي، يتعين على المصفي/ لجنة التصفية و/أو الهيئة المصرفية العليا:
* إبلاغ الأشخاص المذكورين أعلاه وجوب الامتناع عن التصرف بكل أو بعض أملاكهم المنقولة وغير المنقولة وحساباتهم المصرفية ووضع إشارة منع تصرف عليها إضافة إلى قرار منعهم من السفر، وعلى أن لا تتجاوز مفاعيل هذه التدابير ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
- الطلب من المحاكم المختصة في لبنان أو الخارج إلقاء الحجز الاحتياطي على كل أو بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المذكورين وفقاً للقوانين اللبنانية والأجنبية المرعية الإجراء.
* ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم اللبنانية المختصة و/أو أي محكمة أجنبية مختصة لما يترتب عليهم من مسؤولية مدنية و/أو جزائية بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
بعد أن يوضع أي من الإجرائين الأخيرين أعلاه موضع التنفيذ، يعتبر الأشخاص المذكورين أعلاه متنازلين عن الحقوق التي منحت لهم بموجب أحكام قانون السرية المصرفية، في حال وجودها.
في حال كان الحجز الاحتياطي المؤقت سينفذ، وبناء لطلب المصفي/ لجنة التصفية، يتوجب على المعنيين من كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمفوضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة، أن يزودوا المصفي/ لجنة التصفية، في غضون عشرة أيام عمل من طلب المصفي/ لجنة التصفية، بلائحة كاملة ومفصلة بجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج التي يملكونها، تحت طائلة الملاحقة الجزائية وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر مع وجوب تسليم المطلوب منهم وإلزامهم بتكاليف الاستحصال عليها من خلال مكاتب محاماة تعينها الهيئة المصرفية العليا.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعود للهيئة المصرفية العليا أن تشطب أي مصرف في الحالتين التاليتين:
١ ـ قبل البدء بعملية إصلاح وضع المصرف: إثر استلام تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف، يوصي بالتصفية على أساس معايير التعثر أو احتمال التعثر وعدم إمكانية إعادة تأهيل المصرف من خلال تدابير إصلاح وضع المصرف، على أن يعطى
المصرف حق الإدلاء بأي دفوع أو إظهار حقائق معززة بمستندات ثبوتية تناقض التقرير المقدم وذلك وجاهة أمام الهيئة المصرفية العليا في مدة أقصاها ١٥ يوماً.
٢ ـ في أي وقت بعد البدء بعملية إصلاح وضع المصرف:
أ ـ إثر استلام الهيئة تقريراً تقييمياً من لجنة الرقابة على المصارف يخلص الى تعثر المصرف او احتمال تعثره بالرغم من محاولة إعادة تأهيله بواسطة تدابير إصلاح وضع المصرف.
ب ـ إثر استلام الهيئة تقريراً تقييمياً من المدير المؤقت يسلط الضوء على ضرورة تصفية المصرف المعني.
- يستند قرار الشطب الى المواد ١٤٠ و ٢٠٨ و ٢٠٩و٢٠٨ و٢٠٩ من قانون النقد والتسليف اللبناني. وتنطبق في هذه الحالة أحكام المادة ١٤١ من قانون النقد والتسليف ويعتبر المصرف المعني قيد التصفية على أن تتم تصفيته وفقاً لأحكام التصفية الواردة في هذا القانون.
- تقوم الهيئة المصرفية العليا، بعد قرار الشطب، بتعيين مصف او لجنة تصفية، تبعاً لحجم المصرف قيد التصفية.
- تحال كل عمليات التصفية الى الغرفة الثانية لتطبيق أحكام هذا القانون، وتطبق حصراً أحكام الباب ٩ من هذا القانون على عملية التصفية وتحل مكان أي قوانين وأنظمة أخرى تتعارض مع مضمونها.
- على المصرف، متى بات قيد التصفية، أن يستخدم دوماً عبارة «قيد التصفية» إلى جانب اسمه، خاصة في مراسلاته مع الغير، وذلك حتى انتهاء عملية التصفية.
- يفرض مبدأ التعليق (Moratorium) لمدة ٣ أشهر وتوقف مفاعيل الاجراءات القانونية القائمة والمستقبلية وذلك لمدة ٨ أشهر عند الضرورة بإستثناء ما هو متعلق بإثبات الحقوق وتثبيت الضمنات.
- بعد تاريخ صدور قرار الشطب والبدء بعملية التصفية، وفي حال وجود أسباب جدية للإشتباه بأن أياً من كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمفوضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة الذين شغلوا مناصبهم لدى المصرف قيد التصفية في السنوات العشر السابقة لتاريخ صدور قرار الشطب، قد تورط في
جرم مدني أو جزائي، يتعين على المصفي/ لجنة التصفية و/أو الهيئة المصرفية العليا:
* إبلاغ الأشخاص المذكورين أعلاه وجوب الامتناع عن التصرف بكل أو بعض أملاكهم المنقولة وغير المنقولة وحساباتهم المصرفية ووضع إشارة منع تصرف عليها إضافة إلى قرار منعهم من السفر، وعلى أن لا تتجاوز مفاعيل هذه التدابير ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
- الطلب من المحاكم المختصة في لبنان أو الخارج إلقاء الحجز الاحتياطي على كل أو بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المذكورين وفقاً للقوانين اللبنانية والأجنبية المرعية الإجراء.
* ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم اللبنانية المختصة و/أو أي محكمة أجنبية مختصة لما يترتب عليهم من مسؤولية مدنية و/أو جزائية بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
بعد أن يوضع أي من الإجرائين الأخيرين أعلاه موضع التنفيذ، يعتبر الأشخاص المذكورين أعلاه متنازلين عن الحقوق التي منحت لهم بموجب أحكام قانون السرية المصرفية، في حال وجودها.
في حال كان الحجز الاحتياطي المؤقت سينفذ، وبناء لطلب المصفي/ لجنة التصفية، يتوجب على المعنيين من كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمفوضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة، أن يزودوا المصفي/ لجنة التصفية، في غضون عشرة أيام عمل من طلب المصفي/ لجنة التصفية، بلائحة كاملة ومفصلة بجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج التي يملكونها، تحت طائلة الملاحقة الجزائية وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر مع وجوب تسليم المطلوب منهم وإلزامهم بتكاليف الاستحصال عليها من خلال مكاتب محاماة تعينها الهيئة المصرفية العليا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 19, 17/09/2026
تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يعود للهيئة المصرفية العليا أن تشطب أي مصرف في الحالتين التاليتين:
١ ـ قبل البدء بعملية إصلاح وضع المصرف: إثر استلام تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف، يوصي بالتصفية على أساس معايير التعثر أو احتمال التعثر وعدم إمكانية إعادة تأهيل المصرف من خلال تدابير إصلاح وضع المصرف، على أن يعطى
المصرف حق الإدلاء بأي دفوع أو إظهار حقائق معززة بمستندات ثبوتية تناقض التقرير المقدم وذلك وجاهة أمام الهيئة المصرفية العليا في مدة أقصاها ١٥ يوماً.
٢ ـ في أي وقت بعد البدء بعملية إصلاح وضع المصرف:
أ ـ إثر استلام الهيئة تقريراً تقييمياً من لجنة الرقابة على المصارف يخلص الى تعثر المصرف او احتمال تعثره بالرغم من محاولة إعادة تأهيله بواسطة تدابير إصلاح وضع المصرف.
ب ـ إثر استلام الهيئة تقريراً تقييمياً من المدير المؤقت يسلط الضوء على ضرورة تصفية المصرف المعني.
- يستند قرار الشطب الى المواد ١٤٠ و ٢٠٨ و ٢٠٩و٢٠٨ و٢٠٩ من قانون النقد والتسليف اللبناني. وتنطبق في هذه الحالة أحكام المادة ١٤١ من قانون النقد والتسليف ويعتبر المصرف المعني قيد التصفية على أن تتم تصفيته وفقاً لأحكام التصفية الواردة في هذا القانون.
- تقوم الهيئة المصرفية العليا، بعد قرار الشطب، بتعيين مصف او لجنة تصفية، تبعاً لحجم المصرف قيد التصفية.
- تحال كل عمليات التصفية الى الغرفة الثانية لتطبيق أحكام هذا القانون، وتطبق حصراً أحكام الباب ٩ من هذا القانون على عملية التصفية وتحل مكان أي قوانين وأنظمة أخرى تتعارض مع مضمونها.
- على المصرف، متى بات قيد التصفية، أن يستخدم دوماً عبارة «قيد التصفية» إلى جانب اسمه، خاصة في مراسلاته مع الغير، وذلك حتى انتهاء عملية التصفية.
- يفرض مبدأ التعليق (Moratorium) لمدة ٣ أشهر وتوقف مفاعيل الاجراءات القانونية القائمة والمستقبلية وذلك لمدة ٨ أشهر عند الضرورة بإستثناء ما هو متعلق بإثبات الحقوق وتثبيت الضمنات.
- بعد تاريخ صدور قرار الشطب والبدء بعملية التصفية، وفي حال وجود أسباب جدية للإشتباه بأن أياً من كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمفوضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة الذين شغلوا مناصبهم لدى المصرف قيد التصفية في السنوات العشر السابقة لتاريخ صدور قرار الشطب، قد تورط في
جرم مدني أو جزائي، يتعين على المصفي/ لجنة التصفية و/أو الهيئة المصرفية العليا:
* إبلاغ الأشخاص المذكورين أعلاه وجوب الامتناع عن التصرف بكل أو بعض أملاكهم المنقولة وغير المنقولة وحساباتهم المصرفية ووضع إشارة منع تصرف عليها إضافة إلى قرار منعهم من السفر، وعلى أن لا تتجاوز مفاعيل هذه التدابير ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
- الطلب من المحاكم المختصة في لبنان أو الخارج إلقاء الحجز الاحتياطي على كل أو بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المذكورين وفقاً للقوانين اللبنانية والأجنبية المرعية الإجراء.
* ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم اللبنانية المختصة و/أو أي محكمة أجنبية مختصة لما يترتب عليهم من مسؤولية مدنية و/أو جزائية بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
بعد أن يوضع أي من الإجرائين الأخيرين أعلاه موضع التنفيذ، يعتبر الأشخاص المذكورين أعلاه متنازلين عن الحقوق التي منحت لهم بموجب أحكام قانون السرية المصرفية، في حال وجودها.
في حال كان الحجز الاحتياطي المؤقت سينفذ، وبناء لطلب المصفي/ لجنة التصفية، يتوجب على المعنيين من كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمفوضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة، أن يزودوا المصفي/ لجنة التصفية، في غضون عشرة أيام عمل من طلب المصفي/ لجنة التصفية، بلائحة كاملة ومفصلة بجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج التي يملكونها، تحت طائلة الملاحقة الجزائية وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر مع وجوب تسليم المطلوب منهم وإلزامهم بتكاليف الاستحصال عليها من خلال مكاتب محاماة تعينها الهيئة المصرفية العليا.