The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law No. 23 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

Amended 17/09/2026

تعين الهيئة المصرفية العليا، ضمن ثلاثين يوماً من صدور قرار الشطب، مصف أو لجنة تصفية من ستة

أعضاء، بحسب حجم المصرف المعني، على أن تضم هذه اللجنة:

* عضواً يمثل الدائنين.

* عضواً يمثل المساهمين.

* عضواً يمثل المودعين.

* خبيراً في الشؤون المصرفية أو المالية.

* خبيراً قانونياً.

* رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أو ممثلاً يعينه هذا الرئيس.

تعين الهيئة المصرفية العليا من بين هؤلاء الأعضاء رئيساً لهذه اللجنة وتحدد صلاحياته. يمارس الرئيس الأعمال اليومية المتعلقة بعملية التصفية. كما إن إجراء أي اتفاقية تسوية أو أي عملية بيع أو تصفية لأصول المصرف التي يتخذ القرار بشأنها من قبل لجنة التصفية لا تصبح نافذة إلا بعد الاستحصال على موافقة خطية من الهيئة المصرفية العليا.

تنعقد لجنة التصفية عند طلب رئيسها أو اثنين (٢) من أعضائها. تتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها. يقوم الرئيس بتمثيل اللجنة أمام الغير، عند الحاجة.

في حال حصل شغور في تكوين اللجنة (وفاة، استقالة، ظروف صحية...) تعيين الهيئة المصرفية العليا بديلاً ضمن مهلة معقولة لا تتجاوز ١٥ يوماً.

- يشترط في المصفي/ أي عضو في لجنة التصفية:

* أن يتمتع بالمؤهلات المطلوبة وفقاً للممارسات الفضلى، سيما لجهة معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة المهنية في مجال اختصاصه.

* أن لا يكون له أي ارتباط أو علاقة من أي نوع، مهنية أو شخصية، قد تعرضه لتضارب في المصالح، أو تؤثر بأي شكل كان على استقلاليته وقراره خلال تأدية المهام الموكلة إليه.

* أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مقترضاً أو مودعاً (أكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي) لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.

* أن لا يكون عضواً حالياً أو سابقاً في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو مستشاراً لدى المجلس المعني قيد التصفية أو أي من المؤسسات المرتبطة به، وذلك في الخمس سنوات السابقة لتعيينه.

* أن لا يكون قد أجرى تدقيقاً لحسابات المصرف قيد التصفية، خلال السنتين السابقتين لقرار الشطب.

* أن لا يكون له علاقة قربى من الدرجة الرابعة مع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة.

- تحدد الهيئة المصرفية العليا أتعاب رئيس وأعضاء لجنة التصفية ويتحمل المصرف التكاليف.

ينشر قرار تعيين المصفي/ لجنة التصفية في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية واحدة على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المصرفية العليا و/أو مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على المصارف.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/2026

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/09/2026 · Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, art. 20 · as the amending text publishes it

    تعين الهيئة المصرفية العليا، ضمن ثلاثين يوماً من صدور قرار الشطب، مصف أو لجنة تصفية من ستة

    أعضاء، بحسب حجم المصرف المعني، على أن تضم هذه اللجنة:

    * عضواً يمثل الدائنين.

    * عضواً يمثل المساهمين.

    * عضواً يمثل المودعين.

    * خبيراً في الشؤون المصرفية أو المالية.

    * خبيراً قانونياً.

    * رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أو ممثلاً يعينه هذا الرئيس.

    تعين الهيئة المصرفية العليا من بين هؤلاء الأعضاء رئيساً لهذه اللجنة وتحدد صلاحياته. يمارس الرئيس الأعمال اليومية المتعلقة بعملية التصفية. كما إن إجراء أي اتفاقية تسوية أو أي عملية بيع أو تصفية لأصول المصرف التي يتخذ القرار بشأنها من قبل لجنة التصفية لا تصبح نافذة إلا بعد الاستحصال على موافقة خطية من الهيئة المصرفية العليا.

    تنعقد لجنة التصفية عند طلب رئيسها أو اثنين (٢) من أعضائها. تتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها. يقوم الرئيس بتمثيل اللجنة أمام الغير، عند الحاجة.

    في حال حصل شغور في تكوين اللجنة (وفاة، استقالة، ظروف صحية...) تعيين الهيئة المصرفية العليا بديلاً ضمن مهلة معقولة لا تتجاوز ١٥ يوماً.

    - يشترط في المصفي/ أي عضو في لجنة التصفية:

    * أن يتمتع بالمؤهلات المطلوبة وفقاً للممارسات الفضلى، سيما لجهة معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة المهنية في مجال اختصاصه.

    * أن لا يكون له أي ارتباط أو علاقة من أي نوع، مهنية أو شخصية، قد تعرضه لتضارب في المصالح، أو تؤثر بأي شكل كان على استقلاليته وقراره خلال تأدية المهام الموكلة إليه.

    * أن لا يكون أو لا يكون أي أحد من أفراد عائلته مقترضاً أو مودعاً (أكثر من ١٠٠ ألف دولار أميركي) لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به.

    * أن لا يكون عضواً حالياً أو سابقاً في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو مستشاراً لدى المجلس المعني قيد التصفية أو أي من المؤسسات المرتبطة به، وذلك في الخمس سنوات السابقة لتعيينه.

    * أن لا يكون قد أجرى تدقيقاً لحسابات المصرف قيد التصفية، خلال السنتين السابقتين لقرار الشطب.

    * أن لا يكون له علاقة قربى من الدرجة الرابعة مع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة.

    - تحدد الهيئة المصرفية العليا أتعاب رئيس وأعضاء لجنة التصفية ويتحمل المصرف التكاليف.

    ينشر قرار تعيين المصفي/ لجنة التصفية في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية واحدة على الأقل وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المصرفية العليا و/أو مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 24 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/24/