المادة 32
Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 26, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
- خلافاً لأي نص أخر، تسود أحكام هذا القانون على
جميع النصوص المتعارضة مع أحكامه وغير المتفقة معه.
- في كل ما لم يحدده هذا القانون، تطبق الهيئة المصرفية العليا والمحكمة الخاصة الآليات والإجراءات المحددة في القوانين العامة والقوانين الخاصة لا سيما قانون قانون التجارة البرية (فصل الافلاس) وقانون الموجبات والعقود أو غيرها من القوانين المتعلقة بالتصفية والدمج السارية المفعول وبما يتناسب مع أهداف، طبيعة ومتطلبات تنفيذ أدوات الاصلاح والتصفية.
- تطبق احكام المادة ٣ من قانون ١٩٩٣/١٩٢ فيما يتعلق بتبادل المعلومات من الاطراف في كل ما يتعلق بتنفيذ أدوات الإصلاح.
تتعرض لغرامة تقدر قيمتها الهيئة المصرفية العليا على أن لا تقل عن ۳۰۰ مرة الحد الأدنى للأجور في لبنان، كل جهة لا تتقيد فوراً بأحكام هذا القانون أو تعرقل بطريقة أخرى عمل الهيئة المصرفية العليا أو المدير المؤقت في معرض تأدية مهامهما. تكون الهيئة المصرفية العليا الجهة الصالحة التي تقرر ما إذا هناك مخالفة لقراراتها أو عدم تقيد بأحكام هذا القانون
History · 2 versions
-
عدم التقيّد بأحكام هذا القانون أو عرقلة سير العمل
تتعرض لغرامة تُقدّر قيمتها الهيئة المصرفية العليا على أن لا تقل عن ٣٠٠ مرة الحد الادنى للأجور في لبنان، كل جهة لا تتقيد فوراً بأحكام هذا القانون أو تعرقل بطريقة أخرى عمل الهيئة المصرفية العليا أو المدير المؤقت في معرض تأدية مهامهما. تكون الهيئة المصرفية العليا الجهة الصالحة التي تقرر ما إذا هناك مخالفة لقراراتها أو عدم تقيّد بأحكام هذا القانون.
-
- خلافاً لأي نص أخر، تسود أحكام هذا القانون على
جميع النصوص المتعارضة مع أحكامه وغير المتفقة معه.
- في كل ما لم يحدده هذا القانون، تطبق الهيئة المصرفية العليا والمحكمة الخاصة الآليات والإجراءات المحددة في القوانين العامة والقوانين الخاصة لا سيما قانون قانون التجارة البرية (فصل الافلاس) وقانون الموجبات والعقود أو غيرها من القوانين المتعلقة بالتصفية والدمج السارية المفعول وبما يتناسب مع أهداف، طبيعة ومتطلبات تنفيذ أدوات الاصلاح والتصفية.
- تطبق احكام المادة ٣ من قانون ١٩٩٣/١٩٢ فيما يتعلق بتبادل المعلومات من الاطراف في كل ما يتعلق بتنفيذ أدوات الإصلاح.
تتعرض لغرامة تقدر قيمتها الهيئة المصرفية العليا على أن لا تقل عن ۳۰۰ مرة الحد الأدنى للأجور في لبنان، كل جهة لا تتقيد فوراً بأحكام هذا القانون أو تعرقل بطريقة أخرى عمل الهيئة المصرفية العليا أو المدير المؤقت في معرض تأدية مهامهما. تكون الهيئة المصرفية العليا الجهة الصالحة التي تقرر ما إذا هناك مخالفة لقراراتها أو عدم تقيد بأحكام هذا القانون
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 26, 17/09/2026
تعدل المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح كما يلي:
- خلافاً لأي نص أخر، تسود أحكام هذا القانون على
جميع النصوص المتعارضة مع أحكامه وغير المتفقة معه.
- في كل ما لم يحدده هذا القانون، تطبق الهيئة المصرفية العليا والمحكمة الخاصة الآليات والإجراءات المحددة في القوانين العامة والقوانين الخاصة لا سيما قانون قانون التجارة البرية (فصل الافلاس) وقانون الموجبات والعقود أو غيرها من القوانين المتعلقة بالتصفية والدمج السارية المفعول وبما يتناسب مع أهداف، طبيعة ومتطلبات تنفيذ أدوات الاصلاح والتصفية.
- تطبق احكام المادة ٣ من قانون ١٩٩٣/١٩٢ فيما يتعلق بتبادل المعلومات من الاطراف في كل ما يتعلق بتنفيذ أدوات الإصلاح.
تتعرض لغرامة تقدر قيمتها الهيئة المصرفية العليا على أن لا تقل عن ۳۰۰ مرة الحد الأدنى للأجور في لبنان، كل جهة لا تتقيد فوراً بأحكام هذا القانون أو تعرقل بطريقة أخرى عمل الهيئة المصرفية العليا أو المدير المؤقت في معرض تأدية مهامهما. تكون الهيئة المصرفية العليا الجهة الصالحة التي تقرر ما إذا هناك مخالفة لقراراتها أو عدم تقيد بأحكام هذا القانون