المادة 32
استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 26, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
- خلافاً لأي نص أخر، تسود أحكام هذا القانون على
جميع النصوص المتعارضة مع أحكامه وغير المتفقة معه.
- في كل ما لم يحدده هذا القانون، تطبق الهيئة المصرفية العليا والمحكمة الخاصة الآليات والإجراءات المحددة في القوانين العامة والقوانين الخاصة لا سيما قانون قانون التجارة البرية (فصل الافلاس) وقانون الموجبات والعقود أو غيرها من القوانين المتعلقة بالتصفية والدمج السارية المفعول وبما يتناسب مع أهداف، طبيعة ومتطلبات تنفيذ أدوات الاصلاح والتصفية.
- تطبق احكام المادة ٣ من قانون ١٩٩٣/١٩٢ فيما يتعلق بتبادل المعلومات من الاطراف في كل ما يتعلق بتنفيذ أدوات الإصلاح.
تتعرض لغرامة تقدر قيمتها الهيئة المصرفية العليا على أن لا تقل عن ۳۰۰ مرة الحد الأدنى للأجور في لبنان، كل جهة لا تتقيد فوراً بأحكام هذا القانون أو تعرقل بطريقة أخرى عمل الهيئة المصرفية العليا أو المدير المؤقت في معرض تأدية مهامهما. تكون الهيئة المصرفية العليا الجهة الصالحة التي تقرر ما إذا هناك مخالفة لقراراتها أو عدم تقيد بأحكام هذا القانون
السجل · 2 نسخ
-
عدم التقيّد بأحكام هذا القانون أو عرقلة سير العمل
تتعرض لغرامة تُقدّر قيمتها الهيئة المصرفية العليا على أن لا تقل عن ٣٠٠ مرة الحد الادنى للأجور في لبنان، كل جهة لا تتقيد فوراً بأحكام هذا القانون أو تعرقل بطريقة أخرى عمل الهيئة المصرفية العليا أو المدير المؤقت في معرض تأدية مهامهما. تكون الهيئة المصرفية العليا الجهة الصالحة التي تقرر ما إذا هناك مخالفة لقراراتها أو عدم تقيّد بأحكام هذا القانون.
-
- خلافاً لأي نص أخر، تسود أحكام هذا القانون على
جميع النصوص المتعارضة مع أحكامه وغير المتفقة معه.
- في كل ما لم يحدده هذا القانون، تطبق الهيئة المصرفية العليا والمحكمة الخاصة الآليات والإجراءات المحددة في القوانين العامة والقوانين الخاصة لا سيما قانون قانون التجارة البرية (فصل الافلاس) وقانون الموجبات والعقود أو غيرها من القوانين المتعلقة بالتصفية والدمج السارية المفعول وبما يتناسب مع أهداف، طبيعة ومتطلبات تنفيذ أدوات الاصلاح والتصفية.
- تطبق احكام المادة ٣ من قانون ١٩٩٣/١٩٢ فيما يتعلق بتبادل المعلومات من الاطراف في كل ما يتعلق بتنفيذ أدوات الإصلاح.
تتعرض لغرامة تقدر قيمتها الهيئة المصرفية العليا على أن لا تقل عن ۳۰۰ مرة الحد الأدنى للأجور في لبنان، كل جهة لا تتقيد فوراً بأحكام هذا القانون أو تعرقل بطريقة أخرى عمل الهيئة المصرفية العليا أو المدير المؤقت في معرض تأدية مهامهما. تكون الهيئة المصرفية العليا الجهة الصالحة التي تقرر ما إذا هناك مخالفة لقراراتها أو عدم تقيد بأحكام هذا القانون
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 26, 17/09/2026
تعدل المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح كما يلي:
- خلافاً لأي نص أخر، تسود أحكام هذا القانون على
جميع النصوص المتعارضة مع أحكامه وغير المتفقة معه.
- في كل ما لم يحدده هذا القانون، تطبق الهيئة المصرفية العليا والمحكمة الخاصة الآليات والإجراءات المحددة في القوانين العامة والقوانين الخاصة لا سيما قانون قانون التجارة البرية (فصل الافلاس) وقانون الموجبات والعقود أو غيرها من القوانين المتعلقة بالتصفية والدمج السارية المفعول وبما يتناسب مع أهداف، طبيعة ومتطلبات تنفيذ أدوات الاصلاح والتصفية.
- تطبق احكام المادة ٣ من قانون ١٩٩٣/١٩٢ فيما يتعلق بتبادل المعلومات من الاطراف في كل ما يتعلق بتنفيذ أدوات الإصلاح.
تتعرض لغرامة تقدر قيمتها الهيئة المصرفية العليا على أن لا تقل عن ۳۰۰ مرة الحد الأدنى للأجور في لبنان، كل جهة لا تتقيد فوراً بأحكام هذا القانون أو تعرقل بطريقة أخرى عمل الهيئة المصرفية العليا أو المدير المؤقت في معرض تأدية مهامهما. تكون الهيئة المصرفية العليا الجهة الصالحة التي تقرر ما إذا هناك مخالفة لقراراتها أو عدم تقيد بأحكام هذا القانون