المادة 3
تُعدل الفقرة ٢ من المادة /٤/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
٢ - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريراً يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيداً لاتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الاقتراح. وفي حال رفض المجلس المشروع المشترك المقترح، يتعين عليه تعليل قراره، استناداً إلى معايير موضوعية و/أو مبررات فنية و/أو مالية و/أو قانونية. عند وجود خلاف بين المجلس والوزير المختص، يرفع قرار الرفض المعلّل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وفي حال موافقة مجلس الوزراء على قبول الاقتراح والسير بالمشروع، فيُعتبر هذا القرار بمثابة موافقة المجلس على السير بالمشروع، وتستكمل الإجراءات اللاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.