All legislation

قانون Law No. 31 05/01/2026

Unofficial English title

Aiming to amend Law No. 48 dated 7/9/2017 on regulating public-private partnership

Official title, in Arabic يرمي الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 31 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 15. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
31
Date
05/01/2026
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2026, p. 222-228
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 (Arts. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُضاف المصطلحان التاليان إلى جدول المصطلحات المفصّل في المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

- الاتفاقية المباشرة (Direct Agreement): هي الاتفاقية التي تُعقد بين الشخص العام وشركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك ولضمان حقوق الشخص العام وضمان استمرارية المرفق موضوع الشراكة. تُعدّ الاتفاقية المباشرة من مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي يجوز عقدها ضمن إطار عقد الشراكة.

- الجهة الممولة أو الممول: أي مصرف أو مجموعة مصارف أو مؤسسة مالية مرخصة وفقاً للأصول، ما عدا المصارف المتعثرة والتي تقاعست عن تسديد حقوق المودعين منذ تشرين الأول ٢٠١٩، حتى تسوية وضعها وفقاً للقوانين اللبنانية النافذة.

المادة 2

تُعدل الفقرة ٢ من المادة /٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

٢ - تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني وأي قطاعات مماثلة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لهذه القطاعات.

تُلغى الفقرة ٤ من المادة /٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص).

- والباقي من دون تعديل.

المادة 3

تُعدل الفقرة ٢ من المادة /٤/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

٢ - يتوجب على الأمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس تقريراً يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة، ومدى اهتمام القطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيداً لاتخاذ المجلس قراره بقبول أو رفض الاقتراح. وفي حال رفض المجلس المشروع المشترك المقترح، يتعين عليه تعليل قراره، استناداً إلى معايير موضوعية و/أو مبررات فنية و/أو مالية و/أو قانونية. عند وجود خلاف بين المجلس والوزير المختص، يرفع قرار الرفض المعلّل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وفي حال موافقة مجلس الوزراء على قبول الاقتراح والسير بالمشروع، فيُعتبر هذا القرار بمثابة موافقة المجلس على السير بالمشروع، وتستكمل الإجراءات اللاحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 4

تُعدل المادة /٥/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك الجدوى المالية والمخاطر المالية ومعايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريراً يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.

المادة 5

تُعدّل الفقرات ٢ و ١٣ و ١٤ / و١٣ و١٤ و١٥ من المادة /٧/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

٢ - تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص بالإعلان عن دعوة عامة إلى الراغبين بالترشّح للفوز بالمشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك. تنشر الدعوة في ما لا يقل عن ثلاث وسائل للنشر إلكترونية أو ورقية، بشكل يضمن الإعلان المحلي والدولي وعلى موقع المجلس الإلكتروني وموقع الجهة المعنية بالمشروع، وتكون مهلة استلام ملفات التأهيل لمدة شهر على الأقل من تاريخ نشر الإعلان، على أن تتناسب المهلة مع طبيعة المشروع.

١٣ - في حال لم يتمّ تقديم ثلاثة عروض على الأقل، يُعاد طرح المشروع المشترك مجدداً. وفي حال لم يُسفر ذلك عن ثلاثة عروض، يمكن عندها الاكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس. وفي حال لم يتقدّم سوى عارض واحد يُرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب».

١٤ - تفضّ لجنة المشروع العروض الفنية المقدّمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم المنصوص عليها في دفتر الشروط. يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات اللازمة بموجب كتاب خطي أو بواسطة البريد الالكتروني واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.

١٥ - ترفض العروض الفنية التي لا تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتُعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها دون الكشف عنها. يتمّ إبلاغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض بموجب كتاب خطي.

المادة 6

تُعدّل المادة /8/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

يرسو العقد على المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وبموافقة المجلس. تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية الاختيار وتنشر النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس وتبلّغ العارضين المتبقّين بموجب كتاب خطي أسباب رفض عروضهم بطريقة ورقية أو بواسطة البريد الالكتروني. تحترم مدة تجميد لعشرة أيام عمل تبدأ بتاريخ نشر النتيجة، ويحظر خلالها توقيع العقد مع الشريك الخاص، وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالاعتراض وإجراءاته.

المادة 7

تعدّل الفقرة 2 من المادة /9/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

2 – في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات او اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فإنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة.

تضاف إلى المادة /9/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) فقرة جديدة على الشكل التالي:

الفقرة 5 الجديدة: عملاً بأحكام الفقرة 13 من المادة العاشرة، يجوز منح ممولي الشريك الخاص و/أو شركة المشروع الضمانات التي يطلبونها لتأمين تمويل المشروع المشترك، وخاصة في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص في تنفيذ موجباته التعاقدية بما يؤثر على حُسن سير المشروع المشترك. وتشمل هذه الضمانات على سبيل المثال لا الحصر:

أ – حق الحلول (Step-in Right): في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص بأي من التزاماته التعاقدية، يحق للممولين الحلول محل الشريك الخاص

بشكلٍ مؤقت إلى حين تأمين شريك بديل، على أن لا تتجاوز المدة السنة الواحدة. وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في عقد الشراكة. ويشترط في الشريك الخاص الجديد أن تتوافر فيه الشروط نفسها التي تمّ اشتراطها في الشريك الخاص المتعاقد عند طرح المشروع المشترك.

ب – حق التصرف بأسهم شركة المشروع: يحق التصرّف بأسهم شركة المشروع، في أي مرحلة من مراحل المشروع سواء التأسيسية أم التشغيلية، وذلك حصراً لغاية رهن هذه الأسهم عند الاقتضاء من قبل الممولين وفقاً للآليات المتفق عليها في عقد الشراكة.

ج – كما يجوز للشخص العام أن يعقد اتفاقية مباشرة Direct Agreement مع شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات ذات الصلة لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك، بما في ذلك تنظيم آليات الحلول، والتصرف بأسهم شركة المشروع. ويُحدّد المجلس ماهية هذه الاتفاقية المباشرة وآلية عقدها، على أن يخضع ادخال أي شريك خاص و/أو مشغل بديل لموافقة مجلس الوزراء.

المادة 8

تُعدّل الفقرات 4 و5 من المادة /10/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

4 – الإيرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام أو من الغير أو من كلاهما، أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك، وذلك لقاء قيام شركة المشروع بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وكيفيّة تقاضي تلك الإيرادات.

5 – الإيرادات، بما فيها البدلات والجعالات، العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه، إلا أنه وعند الاقتضاء، وبعد موافقة الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، وبحسب نوع المشروع وطبيعته، فإنه يمكن لشركة المشروع تحصيل الإيرادات المذكورة أو جزء منها لحسابها الخاص مباشرةً وفقاً لما يحدده العقد.

المادة 9

تُعدّل المادة /11/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين

القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

- «يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب الأحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة. تتم المراقبة على ذلك وفق مرحلتين: المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية.

١ - المرحلة التأسيسية

أ - يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعين:

• لجنة توجيهية يرأسها ممثل عن الشخص العام وتضم أيضاً ممثلين عن الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، وعن الأمانة العامة للمجلس وعن وزارة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها.

• مكتباً لإدارة المرحلة التأسيسية يضم بالإضافة الى أفراده المعيّنين من يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين و/أو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة المشروع صلة الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع.

ب - يقوم مكتب إدارة المشروع باستلام وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم بالأعمال والتقارير المالية التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة والمُعدّة من قبل شركة المشروع، وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها إلى اللجنة التوجيهية. يجب أن تبيّن تقارير المراقبة مدى التزام شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المحدّدة في العقد وأن تتضمن الاقتراحات بالنسبة إلى المسائل الطارئة التي تقتضى معالجتها.

ج - تجتمع اللجنة التوجيهية فصلياً، وعند حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدّمة من مكتب إدارة المشروع وإعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام، والوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والأمانة العامة للمجلس.

د - للشخص العام من غير الدولة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن يتخذ التدابير والقرارات اللازمة بناء على تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع.

٢ - المرحلة التشغيلية:

أ - يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتباً لإدارة المرحلة التشغيلية يضم بالإضافة إلى أفراده المعينين ممثلاً عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها، ومن يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين أو الدوليين.

ب - يتولى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية:

• مراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة بالنسبة إلى المعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر.

• تقديم الاقتراحات العائدة إلى خطة مواجهة إخلال شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص عليها في عقد الشراكة.

• المساهمة في إدارة تسوية النزاعات القائمة.

• التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة.

ج - يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف سنويّة بنتائج المراقبة، وكلّما دعت الحاجة. تتضمن التقارير البيانات المالية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة. تبلغ نسخة عن هذه التقارير إلى الشخص العام لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإلى الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والى الأمانة العامة للمجلس وذلك للاطلاع وإبداء الرأي وإحالتها الى المجلس كلما دعت الحاجة».

المادة 10

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة /١١/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وذلك على الشكل التالي:

- مشاريع الشراكة الصغيرة النطاق (SSPPP):

١ - استثناءً من الأحكام الإجرائية الواردة في هذا القانون، وبهدف تسهيل تنفيذ مشاريع الشراكة الصغيرة النطاق، يمكن، بناءً على اقتراح من الأمانة العامة للمجلس وبعد موافقة مجلس الوزراء، اعتماد إجراءات مبسّطة لدراسة وطرح هذه المشاريع وتلزيمها.

٢ - يُقصد بمشاريع الشراكة الصغيرة النطاق تلك

التي لا تتجاوز كلفة الاستثمارات الرأسمالية فيها عشرين مليون دولار أميركي (٢٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار أميركي).

٣ - تُحدّد الإجراءات المبسّطة بموجب مراسيم تطبيقية يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.

المادة 11

تُعدّل المادة /١٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:

أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.

ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.

٢ - يكون على وزارة المالية:

أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.

ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).

ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.

المادة 12

تُعدّل المادة /١٣/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

١ - خلافاً لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرّف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك، وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.

٢ - يجب أن يتضمّن العقد نصاً صريحاً يُبيّن بصورة دقيقة وواضحة ماهية الأموال والموجودات العائدة

للدولة والمتعلقة بالمشروع والتي لا تقبل الحجز أو الرهن.

٣ - تشمل أصول الشخص العام غير المنقولة الأراضي، والأبنية، والمرافق الثابتة والأشغال المنفذة جميعها، والتي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة. وتعتبر من أصول الشخص العام غير المنقولة أيضاً المنشآت والأبنية والمرافق الثابتة والأشغال المنفّذة جميعها، والتي يحدثها الشريك الخاص على أرض تعود للشخص العام تنفيذاً لأحكام عقد الشراكة.

٤ - وتشمل أصول الشخص العام المنقولة، جميع المنقولات والموجودات التي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة.

٥ - لا يجوز رهن الأصول المنقولة أو غير المنقولة العائدة للشخص العام والتي توضع بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع، أو إنشاء أية ضمانات عينية عليها، ويكون للشريك الخاص و/أو شركة المشروع حق الانتفاع على هذه الأصول طوال مدة عقد الشراكة، وعلى أن يُحدّد في عقد الشراكة أصول وأحكام هذا الانتفاع بحسب طبيعة المشروع المشترك.

٦ - يُجاز للشريك الخاص و/أو شركة المشروع التنازل عن حصته من الإيرادات كما هي ملحوظة في عقد الشراكة لمصلحة المقرضين و/أو المموّلين.

٧ - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبّق في هذه الحالة أصول الاستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجّل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتُعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.

٨ - يُجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الاستملاك للعقارات المطلوب استملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصراً لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.

المادة 13

تُضاف فقرة جديدة إلى

المادة /13/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) على الشكل التالي:

«الفقرة الجديدة من المادة 13:

تُطبّق أحكام قانون الشراء العام رقم 2021/244 وتعديلاته في ما يتعلق بإجراءات الاعتراض في كل ما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص رقم 2017/48 وتعديلاته. وإلى حين إنشاء هيئة الاعتراضات المنصوص عليها في القانون المذكور تتولى لجنة المشروع مهامها».

المادة 14

تُعدّل المادة /15/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الاستشارات المنصوص عليها في هذا القانون استناداً الى أحكام قانون الشراء العام في لبنان رقم 2021/244 وتعديلاته.

المادة 15

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 / ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official GazettePage 7 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.7% of the words.

Related

More from the same year.

2026