المادة 7
تعدّل الفقرة 2 من المادة /9/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
2 – في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات او اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فإنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة.
تضاف إلى المادة /9/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) فقرة جديدة على الشكل التالي:
الفقرة 5 الجديدة: عملاً بأحكام الفقرة 13 من المادة العاشرة، يجوز منح ممولي الشريك الخاص و/أو شركة المشروع الضمانات التي يطلبونها لتأمين تمويل المشروع المشترك، وخاصة في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص في تنفيذ موجباته التعاقدية بما يؤثر على حُسن سير المشروع المشترك. وتشمل هذه الضمانات على سبيل المثال لا الحصر:
أ – حق الحلول (Step-in Right): في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص بأي من التزاماته التعاقدية، يحق للممولين الحلول محل الشريك الخاص
بشكلٍ مؤقت إلى حين تأمين شريك بديل، على أن لا تتجاوز المدة السنة الواحدة. وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في عقد الشراكة. ويشترط في الشريك الخاص الجديد أن تتوافر فيه الشروط نفسها التي تمّ اشتراطها في الشريك الخاص المتعاقد عند طرح المشروع المشترك.
ب – حق التصرف بأسهم شركة المشروع: يحق التصرّف بأسهم شركة المشروع، في أي مرحلة من مراحل المشروع سواء التأسيسية أم التشغيلية، وذلك حصراً لغاية رهن هذه الأسهم عند الاقتضاء من قبل الممولين وفقاً للآليات المتفق عليها في عقد الشراكة.
ج – كما يجوز للشخص العام أن يعقد اتفاقية مباشرة Direct Agreement مع شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات ذات الصلة لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك، بما في ذلك تنظيم آليات الحلول، والتصرف بأسهم شركة المشروع. ويُحدّد المجلس ماهية هذه الاتفاقية المباشرة وآلية عقدها، على أن يخضع ادخال أي شريك خاص و/أو مشغل بديل لموافقة مجلس الوزراء.