The whole text

قانون رقم 43 تاريخ 17/07/2026 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 43 of 17 Jul 2026. Published in Official Gazette issue 31 of 23 Jul 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

أ - يُفتح اعتماد إضافي بقيمة /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية «فقط مئتا مليار ليرة لبنانية» يُضاف إلى أرقام الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٦ لإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ ١٩٥١/٣/٢٧ وتعديلاته لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة (٤١) من قانون ١٩٥٦/٦/١٥.

وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء ١ - الجزء الأول

الباب ١١ - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل ٣ - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة ٩١٢ - التعليم الاساسي

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٢ - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة ١ - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح | /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية

لتغطية عجز صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عملاً بالمادة (٤١) من القانون الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٦/١٥

فقط مئتا مليار ليرة لبنانية.

ب - لا يجوز استعمال الإعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.

ج - يتولى مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار يصدر عنه توزيع المساعدة بين صندوق التعويضات وصندوق التقاعد وفقاً للحاجة.

د - يخضع الإنفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.

هـ - تدون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام ٢٠٢٦.

و - يُغطى الاعتماد المفتوح أعلاه بزيادة تقدير الواردات العادية للعام ٢٠٢٦.

المادة 1 من قانون رقم 43 تاريخ 17/07/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200084/article/1/