المادة 1
أ - يُفتح اعتماد إضافي بقيمة /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية «فقط مئتا مليار ليرة لبنانية» يُضاف إلى أرقام الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٦ لإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ ١٩٥١/٣/٢٧ وتعديلاته لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة (٤١) من قانون ١٩٥٦/٦/١٥.
وفقاً للتنسيب التالي:
الجزء ١ - الجزء الأول
الباب ١١ - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل ٣ - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة ٩١٢ - التعليم الاساسي
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ٢ - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة ١ - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح | /٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية
لتغطية عجز صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عملاً بالمادة (٤١) من القانون الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٦/١٥
فقط مئتا مليار ليرة لبنانية.
ب - لا يجوز استعمال الإعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.
ج - يتولى مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار يصدر عنه توزيع المساعدة بين صندوق التعويضات وصندوق التقاعد وفقاً للحاجة.
د - يخضع الإنفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.
هـ - تدون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام ٢٠٢٦.
و - يُغطى الاعتماد المفتوح أعلاه بزيادة تقدير الواردات العادية للعام ٢٠٢٦.