The whole text

قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 50 of 5 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

صلاحيات خاصة في زمن الكوارث والأزمات والنزاعات المسلحة

- خلافاً لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٠، وقانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي رقم ٨١ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠، تتمتع الجمعية بحق الحصول على المعلومات ذات الطابع الشخصي، بحيث يتوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها توفير المعلومات بجميع أنواعها إلى جمعية الصليب الأحمر اللبناني عند أول طلب منها ودون إبطاء والحصول عليها ومعالجتها وذلك في إطار حاجة الجمعية لهذه البيانات لتمكينها من إجراء أعمال الإغاثة، ومن ضمنها الفئات الخاصة من البيانات الشخصية اللازمة لأداء الأنشطة الإنسانية المنوطة بها، بما في ذلك البيانات الخاصة التي تحتفظ بها السلطات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة، وتلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية هذه البيانات الشخصية وحمايتها.

- كما وتجيز الحكومة اللبنانية، والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لجمعية الصليب الأحمر اللبناني نقل البيانات الشخصية، بما في ذلك التحويلات المحلية للبيانات وعبر الحدود، وذلك ضمن إطار أدائها للأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها.

- يحق لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في أي وقت، ولا سيّما في خلال الكوارث والأزمات والتعافي الأولي، أن تطلب المساعدة من أي من مكوّنات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو الجمعيات الوطنية الشريكة) بهدف دعم أعمالها الإغاثية. وتُعلم الجمعية وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية بذلك.

- كما تلتزم الدولة اللبنانية خلال فترات الأزمات، بالتعاون مع مكوّنات الحركة الدولية العاملة على الأراضي اللبنانية بمسؤولية وتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني، بإجراء كل ما يلزم لتسهيل تقديم المساعدات الواردة من الجهات المذكورة.

المادة 6 من قانون تنظيم الصليب الأحمر اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/2000200199/article/6/