المادة 1
يُعدّل البندان الأول والثاني من المادة ٤٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٠٢ ويُستعاض عنهما بالنص التالي:
«١ - يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد أدرج اسم المرشح على جدول الترقية.
أما الكلية الحربية وسائر المدارس العسكرية في لبنان أو خارجه، فتخضع ترقية تلامذة الضباط فيها لنظام يحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش. على أن لا تتجاوز الترقية في هذه المدارس رتبة مؤهل أول وعلى أن يكون التلميذ الضابط قد أنهى بنجاح سنوات دراسة تعادل سني الدراسة في الكلية الحربية وفقاً للنظام المذكور أعلاه.
٢ - تحسب أقدمية في رتبة ملازم للترقية ولتقاضي فرق الراتب المدة المنقضية بالرتبة المشار اليها في البند (١) من هذه المادة. أما المدة المنقضية في متابعة / مراجعة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب للقدم برتبة ملازم ولا لتقاضي فرق الراتب.