The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 66 of 7 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

العقوبات نتيجة سوء استعمال شارة الدلالة

أ. يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مرّة من قيمة الحدّ الأدنى للأجور أو بالعقوبتين معاً، كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب الأفعال التالية:

١) من استعمل أو استغل عمداً وبصورة مخالفة لما ورد من ضوابط وشروط ضمن هذا القانون، ومن دون حق، الشارات أو تسميات مقلّدة لها أو قد تثير التباساً، أياً كانت الغاية من هذا الاستعمال؛

٢) من استعمل الشارات أو التسميات على إشارات أو ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو مستندات تجارية أو غير تجارية، أو وضعها على سلع أو غلافات، أو باع أو عرض للبيع أو سوّق بضائع مدموغة بها؛

ب. إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص معنوي (شركة تجارية، منظمة، إلخ) تطبّق العقوبة على ممثله القانوني مع إمكانية فرض عقوبة إضافية تقضي بحلّ الشخص المعنوي أو منعه من ممارسة النشاط لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات.

ج. يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين مرّة من قيمة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، من استغل أي من الشارات أو الاسم أو الزي الخاص بالجمعية لكافة أنشطتها، لخلق التباس لدى الجمهور أو لأي داعٍ غير محدّد وموافق عليه مسبقاً من قبل جمعية الصليب الأحمر اللبناني، بهدف جمع التبرّعات أو الهبات أو تحقيق مكاسب مالية وخداع المتبرع لجعله يعتقد أنها تعود إلى صالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

د. يُعاقب كل موظف عام أو شخص مكلّف بتأدية خدمة عامة، استعمل أي من الشارات أو الاسم ومنع الأشخاص المخولين قانوناً من استعمالها، أو استغل سلطته لفرض قيود غير مشروعة على هذا الاستعمال، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ. تُضاعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حال تمّت في أوقات الحرب والكوارث والأزمات.

المادة 11 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200254/article/11/