المادة 13
التدابير القضائية المستعجلة
يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير العاجلة المناسبة لمنع حدوث أي مخالفة أو لوقف أي مخالفة بأوامر على عريضة. كما وله اتخاذ جميع التدابير العاجلة الضرورية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حجز الأدوات، المعدات، المستندات، إلخ.. والمواد المدموغة بالشارات خلافاً لأحكام هذا القانون وإزالتها وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة.
إذا ارتُكبت أية مخالفة لأحكام هذا القانون من قبل أي شخص من أشخاص القانون العام (بما فيها البلديات واتحاداتها والمؤسسات العامة وأجرائها وموظفيها)، تبقى الصلاحية لقضاء العجلة (المدني أو الإداري) في اتخاذ التدابير الضرورية، كونها من حالات التعدّي.