The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law No. 66 of 7 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

استعمال الشارة من قبل مكوّنات الحركة الدولية

أ. يحق لمكوّنات الحركة الدولية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي استخدام شارة الحماية وعرضها لأغراض الحماية في جميع الأوقات ولجميع أنشطتها، وفقاً لاتفاقية جنيف الأولى.

ب. يحق أيضاً لمكوّنات الحركة الدولية سيّما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وموظفيهما المعتمدين حسب الأصول، أن يستخدموا في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية ولتيسير عملهم، شعاراً مميزاً آخر معترفاً به في معاهدات القانون الدولي الإنساني، التي تكون الدولة اللبنانية طرفاً فيها (مثل الهلال الأحمر).

المادة 7 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200254/article/7/