المادة 103
في حال رفض المؤسسة الإعلامية نشر الردّ أو إجراء التصحيح أو الإزالة ضمن الشروط والمهل المحددة أعلاه، يحق للمدعي أن يتقدّم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا للأصول المحددة في هذه المادة لإصدار قرارٍ بالنشر، على أن يكون هذا الطلب معفى من أية رسوم. يُبلّغ الطلب المقدّم أمام قاضي الأمور المستعجلة إلى المؤسسة الإعلامية على عنوانها ويحق لها بإبداء ملاحظاتها بصورة خطيّة في خلال مهلة اقصاها ٢٤ ساعة من تاريخ تبلّغها.
على قاضي الأمور المستعجلة اصدار قراره في خلال مهلة أقصاها ٤٨ ساعة من تاريخ انقضاء المهلة المعطاة للمؤسسة الإعلامية لإبداء ملاحظاتها. إنّ القرار الصادر يكون معجل التنفيذ وقابلاً للاعتراض أو الاستئناف حصراً دون سواهما من أصول الاعتراض العادية وغير العادية، وضمن الشروط والمهل نفسها المحددة أعلاه.
في حال قضى القرار بإلزامية النشر أو التصحيح أو إزالة المادة المعترض عليها، على المؤسسة الإعلامية المعنية التنفيذ وفقاً للأحكام والاصول والمهل المحددة في هذا الفصل، إضافة إلى نشر خلاصة القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وحيثياته ضمن ذات الأصول.
في حال الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء المختص، تعاقب المؤسسة الإعلامية المعنية والمدير المسؤول فيها، بالتكافل والتضامن، بغرامة إكراهية عن كل يوم تأخير عن نشر الردّ بناء على قرار القضاء المختص.
إن نشر الردّ أو التصحيح أو إزالة المادة الإعلامية المعترض عليها، لا يعفي من المسؤولية في حال استيفاء أركانها، وللمتضرر الرجوع إلى القضاء المختصّ للمطالبة بالتعويض عن الضرر
اللاحق به نتيجة نشر الخبر أو التأخير في نشر الردّ أو التصحيح أو الإزالة.
تنقضي مهلة مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لإلزام نشر الردّ أو التصحيح أو الإزالة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب الموجه إلى المؤسسة الإعلامية وفق الأحكام القانونية المنصوص عليها أعلاه. ويعتبر عدم تنفيذ التدابير المطلوبة من قبل الوسيلة الإعلامية ضمن المهل المحددة فيه رفضاً ضمنياً له.