لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 81 إلى 83، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
أ - تعقد الهيئة اجتماعاً كلما دعت الحاجة، على أن تجتمع مرّة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس، وفي غيابه من نائب الرئيس.
ب - لرئيس الهيئة وبغيابه/ها لنائب الرئيس، توجيه دعوة بصورة إلزامية إلى عقد اجتماع للهيئة في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه طلباً بذلك مقدّماً من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر.
ج - يبلّغ الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل. أما في حال وجود ضرورة طارئة فيجوز تقصير هذه المهلة.
د - يترأّس الرئيس جلسات الهيئة وبغيابه/ها نائب الرئيس، وإلا فأمين السر.
هـ - يكون النصاب قانونياً بحضور نصف أعضاء الهيئة زائداً واحداً على الأقلّ.
و - تعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية
المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة قانوناً، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
ز – يعمل أمين السر، وبغيابه أي عضو من الأعضاء الحاضرين المعينين مكانه، لتسجيل الجلسة ولتدوين محضر اجتماع والاحتفاظ بكل محاضر الاجتماعات بالصيغة المتوافق عليها من قبل الهيئة.
ح – تعرض المحاضر على الهيئة للموافقة عليها وتبنّيها بشكلٍ رسمي في الاجتماع الذي يلي، على أن يوقّع من كان يترأس الجلسة وأمين السرّ على المحضر الموافق عليه بحضور أعضاء الهيئة الحاضرين في الاجتماع.
ط – تطبّق القواعد عينها المشار اليها في البنود الثلاثة السابقة على اجتماعات لجان الهيئة.
ي – تخضع قرارات الهيئة لمبدأ التعليل ويقتضي عليها تحديد الأسباب الموجبة لقراراتها، وذلك وفق ما نص عليه قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
المـادة 81:
أ – ينظّم أعضاء الهيئة التصاريح عن الذمة المالية والمصالح المنصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع في خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين.
ب – على أي عضو تنطبق عليه أسباب رد وتنحي القضاة المنصوص عنها في المادة ٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في مسألةٍ قيد المناقشة في اجتماع للهيئة أو في اجتماع لجنة منبثقة عن الهيئة أن يكشف عن الواقعة التي له مصلحة فيها وعن طبيعتها لسائر الأعضاء الحاضرين في الجلسة.
ج – يدوّن كشف الواقعة المشار إليها في الفقرة أعلاه في محضر اجتماع الجلسة.
د – إثر الكشف عن الواقعة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة يناقشها الأعضاء الباقون ويحدّدون مسار العمل الذي يجب السير به وفقاً للآتي:
- فإما أن يقرروا ألاّ يشارك العضو المشار إليه في المناقشة أو التداول أو القرار مع الهيئة في شأن المسألة المشار اليها.
- وإما يستمر بأداء دوره بصورة عادية كعضو في خلال مناقشة هذه المسألة.
المـادة 82:
أ – في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة لأفعال تتعلق بمهامهم، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو المعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.
ب – تنحصر صلاحيّة الهيئة في حالات الملاحقة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب إجراء الملاحقة بشأنه متعلّقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا إذا رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والملاحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي.
ج – في الجرائم المشهودة، يتمّ تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
المـادة 83:
أ – تنتهي ولاية كل من رئيس الهيئة وأعضائها بانقضائها أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بإنهاء العضوية وفق الأصول والشروط المحددة في هذه المادة.
ب – لا يجوز إنهاء عضوية الرئيس أو أي عضو من أعضاء الهيئة الا بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناءً على طلب من الرئيس أو أي من أعضاء الهيئة أو بناء على شكوى ترد إلى المجلس من صاحب صفة ومصلحة، بعد أن تتحقق من توفر شروط الانهاء هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة، وبعد استماع هاتين الهيئتين إلى العضو المشكو منه، وذلك في الحالات التالية فقط:
1 – إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ - إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
٣ - إذا ارتكب خطأ أو إخلالا جسيمًا في تأدية مهامه.
٤ - إذا صدر حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة.
ج - في حال شغور مركز الرئيس أو أي من الأعضاء قبل انتهاء ولايته بستة أشهر أو أكثر، تتثبت الهيئة من حصول هذا الشغور وتبلغ الأمر في خلال أسبوع إلى الجهة المعنية بانتخاب بديل عنه للمدة المتبقية ضمن مهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد وشروط الانتخاب المحددة في هذا القانون.
د - لا يجوز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه أو بحلها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.