All legislation

قانون Law No. 69 27/08/2026

Unofficial English title

Media Law

Official title, in Arabic قانون الإعلام

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 69 of 27 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 38 of 3 Sep 2026. Articles: 115. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
69
Date
27/08/2026
Official Gazette
Issue 38, 03/09/2026, p. 3379-3408
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
115
Cite as
قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026 (قانون الإعلام)
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدّق اقتراح قانون الإعلام، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون الاعلام

القسم الأول: المؤسسات الإعلامية

الباب الأول: الأحكام العامة

الفصل الأول: التعريفات

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون ما يأتي:

الإعلام: جميع الأعمال المرتبطة بنشر المواد الإعلامية وتوزيعها، بما فيه مراقبتها والتدقيق فيها وتحريرها وتعديلها، وإنتاجها إذا اعتمدت المؤسسة الإعلامية ذلك.

وسائل الإعلام: مختلف الأنواع التقنية التي تتيح نشر المواد الاعلامية وتوزيعها بواسطة الطباعة أو الإذاعة أو التلفزيون، أو الوسائل الإلكترونية المختلفة المنظمة في هذا القانون، والتي تقدم للجمهور أو لفئات خاصة منه.

المواد الإعلامية: المضمون الإعلامي الذي يتم إنتاجه ونشره وتوزيعه للجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تدير وسيلة من وسائل الإعلام المنظمة.

مالكو المؤسسات الإعلامية: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أصحاب الحق الاقتصادي في تملك المؤسسات الإعلامية.

الوزير: وزير الاعلام.

الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام المنشأة والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

الإعلامي: الشخص الذي يمارس نشاطا إعلاميا بشكل رئيسي ومنتظم مقابل أجر أو بدل، أو لحسابه الخاص، في مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الإعلامية، ويستمد الجزء الأكبر من موارده من هذا العمل.

المدير المسؤول: مدير التحرير أو مدير البرامج أو أي إعلامي يتولى قانونيا وواقعيا مسؤولية الإشراف على المواد الإعلامية في أي من وسائل الإعلام التي ينص عليها هذا القانون.

الفصل الثاني: مبادئ عامة

المادة 2

مبدأ الحرية

حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله ووسائله مكفولة وفق أحكام الدستور، ولا يحد من هذه الحرية إلا ما نصت عليه القوانين العامة النافذة ذات الصلة وأحكام هذا القانون.

المادة 3

مبادئ وسياسات عامة مختلفة

يهدف تنظيم الإعلام إلى تحقيق الأهداف والسياسات التالية وحمايتها وتعزيزها:

١ - أحكام الدستور وحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.

٢ - حرّية التعبير والترويج لها وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية.

٣ - تشجيع الإعلام اللبناني وتعدّديته في مختلف

المجالات العامة والتخصصية.

٤ - دعم الإنتاج النوعي لوسائل الإعلام اللبنانية لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية.

٥ - حق المجتمع بالعلم والمعرفة والوصول إلى المعلومات الموثوقة.

٦ - التعددية والتنوّع في وسائل الإعلام وفي البرامج بما يخدم المصلحة العامة، بما في ذلك تعزيز البرامج الأقلّ ربحا من غيرها لاسيما في حقول الصحة الثقافة والتاريخ والتعليم والإنماء وبرامج الأطفال.

٧ - منع الاحتكارات في تملّك وسائل الإعلام وتعزيز المنافسة الحرّة العادلة بما يتناسب مع حجم السوق وحاجاته، سيما في تأسيس وسائل الإعلام الخاضعة للترخيص.

٨ - الدقة والتوازن في البرامج.

٩ - الفصل الواضح بين الإعلان والإعلام وأنواع البرامج الأخرى.

١٠ - تشجيع التوزع الجغرافي والمناطقي لوسائل الإعلام.

١١ - تطوير المضمون الإعلامي الذي يعكس الثقافة والهوية الوطنية وتعزيزه.

١٢ - الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الإنتاج الإعلامي.

١٣ - استدامة وسائل الإعلام المالية والتنافسية.

الباب الثاني: ملكية وسائل الإعلام

الفصل الأول: في ملكية وسائل الإعلام

المادة 4

يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان ويمارس نشاطه فيه ومسجل أصولاً وفقاً لنظام إنشائه الخاص ويستوفي الشروط الإضافية المحددة في هذا القانون، كالشركات على أنواعها والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والبلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية، أن يمتلك أي من الوسائل الإعلامية

المنصوص عنها في هذا القانون، على أن تمارس نشاطها الإعلامي وفقا للموجبات المنصوص عنها فيه.

المادة 5

لا يحق لأي شخص يحمل جنسية دولة عدوة أن يمتلك كلياً أو جزئياً أو يصدر أو يشغّل أو يمول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أية وسيلة إعلامية على الإطلاق ضمن الأراضي اللبنانية.

المادة 6

أ - يمنع على وسائل الإعلام ومالكيها أن تستحصل على أي منفعة بطريقة غير مشروعة أو القيام بأي عمل يعتبر من قبيل تضارب المصالح.

ب - يمنع مطلقاً على المؤسسات الإعلامية ومالكيها، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، الحصول على حق امتياز أو التزامات أو إبرام أي عقود مع الدولة أو مع المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها ومع أي هيئة أو قطاع أو أية جهة تتعامل بالمال العام كلياً أو جزئياً.

الفصل الثاني: في الشروط الخاصة لملكية وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية

المادة 7

تنشأ شركات الإعلام المرئية والمسموعة على شكل شركة مغفلة لبنانية ولا يحق لها أن تملك / تمتلك أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة معاً كما هو محدد في هذا القانون.

المادة 8

تكون جميع أسهم الشركة اسمية وتطبق على المساهمين فيها الشروط الآتية:

- على الشخص الطبيعي أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروماً من الحقوق المدنية.

- على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية.

- لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك / يتملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسهماً أو حصصاً

في أكثر من مؤسسة إعلامية واحدة من الفئة عينها، ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما وأزواجهم وأصهارهم بمثابة الشخص الواحد.

- يجوز لمواطنين من الجنسيات الأجنبية تملك أسهم اسمية في الشركات المغفلة اللبنانية الي تمتلك مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة من مختلف الفئات باستثناء وسائل الإعلام التي تبث برامج سياسية، والتي لا يجوز فيها أن تتجاوز مجموع ملكية الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمعنويين الذين يكون غالبية مساهميها من الأجانب، نسبة ٢٠٪ من رأس المال.

- تتابع الهيئة التزام الشركات المالكة لمؤسسات إعلامية تلفزيونية وإذاعية بأحكام هذه المادة وتلزم الشركات المعنية بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق رسمية حول رأسمالها ومساهميها لإجراء المقتضى القانوني في حالة المخالفة بناءً على أحكام هذا القانون بما فيه إلغاء التراخيص أو العلم والخبر ذات الصلة.

الفصل الثالث: نشاط مالكي وسائل الإعلام الأجنبية

المادة 9

يمارس مالكو وسائل الإعلام الأجنبية نشاطهم الإعلامي في لبنان وفق الشكل القانوني الذي يختارونه (مثلا فرع، شركة تابعة، مكتب تمثيل تجاري، مراسل معتمد) وضمن شروط التأسيس والتسجيل المحددة في القوانين ذات الصلة، على أن يلتزموا إضافة إلى ذلك بما يلي:

١ - أن يتقدموا من الهيئة ببيانات العلم والخبر أو طلبات الترخيص المتعلقة بالنشاط الإعلامي المنوي ممارسته في لبنان، إذا كان هذا النشاط يشمل البث والنشر والتوزيع فيه، وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء نشاط الإنتاج غير الخاضع لأحكام هذا القانون.

٢ - أن يتقدموا من الهيئة بإعلام خاص في الحالات المتعلقة بنشاطات الإنتاج والتغطية المحلية (دون البث والنشر والتوزيع) وفق الأحكام التالية الخاصة بمكاتب التمثيل الإعلامي.

٣ - يخضع مالكو وسائل الإعلام الأجنبية العاملين في لبنان لجميع موجبات الشفافية والإعلام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.

المادة 10

يعمل مكتب التمثيل الإعلامي تحت اسم الوسيلة الإعلامية الأصلية مضافاً إليه عبارة «مكتب تمثيل إعلامي في لبنان»، ويكتسب الشخصية المعنوية في لبنان منذ صدور قرار العلم والخبر عن الهيئة، دون الحاجة إلى أي معاملة أو تسجيل آخر لدى أي ادارة، بما فيها السجل التجاري.

المادة 11

يجب أن تكون الشركة مالكة الوسيلة الإعلامية الأجنبية مسجلة في الخارج وفقاً لقوانين بلدها وتكون أنظمة مكتب التمثيل الإعلامي بالنسبة إلى مباشرة نشاطاته وإدارتها متوافقة مع أحكام هذا القانون وسائر القوانين اللبنانية ذات الصلة.

المادة 12

يخضع العاملون في مكتب التمثيل الإعلامي لقوانين العمل والضمان الاجتماعي اللبنانية وللقوانين الضريبية اللبنانية.

المادة 13

تضع الهيئة التفاصيل ودقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تنظيمية صادرة عن هيئتها الإدارية.

المادة 14

كل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة عند التكرار.

الباب الثالث: موجبات مالكي وسائل الإعلام

الفصل الأول: موجب الإعلام

المادة 15

ينشأ لدى الهيئة سجل خاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون مقسّم إلى

قسمين، تدون فيهما الوقوعات المحددة في المادتين ١٦ و ١٧ أدناه التي من شأنها تعزيز الشفافية في العمل الإعلامي لناحية ملكية وسائل الإعلام وتشغيلها والمداخيل ومصادر التمويل.

المادة 16

على الهيئة إتاحة الوصول إلى جميع المعلومات المدونة في السجلات عبر نشرها إلزامياً بالكامل على موقع إلكتروني بإدارة الهيئة، وإتاحتها ورقياً لأي شخص يطلب الاطلاع عليها، وإعطاء الإفادات بشأنها من دون إبطاء، وهي معفاة من الرسوم. وتطبق بشأنها أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

المادة 17

أ - يتضمن القسم الأول من السجل الخاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون، الوقوعات المتعلقة بالمالك أو المدير الحر للوسيلة الإعلامية على الشكل الآتي:

- اسم المالك أو المالكين وجنسياتهم وعناوينهم.

- الشكل القانوني ومحل التسجيل.

- العناوين حيث يبلغ مالك الوسيلة الإعلامية وكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية التابعة لها المعاملات الرسمية والمراسلات لا سيما حق الرد.

- الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن الإدارة كأسماء الهيئة الإدارية ورئيسها وأسماء المدير أو المدراء.

- رأس المال عند وجوده ولائحة بأسماء الشركاء الذين يمتلكون أكثر من ٥% من أسهم أو حصص الشركة ونسبة مشاركتهم وأسماء أصحاب الحقوق الاقتصادية بالنسبة إلى هذه الملكيات.

ب - على مالك الوسيلة الإعلامية أو مديرها أن يبلغ الهيئة بأية وسيلة تحددها الهيئة، بالمعلومات الأساسية التي يشملها القسم الأول من السجل الخاص المنصوص عنه في هذا الفصل في خلال شهر من إنشاء المؤسسة الإعلامية أو انتقال إدارتها الحرة، وكذلك تبليغ الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيانات المذكورة أعلاه في خلال أسبوع من حصوله.

المادة 18

أ - يتضمن القسم الثاني من السجل الخاص المذكور أعلاه، الوقوعات المتعلقة بمداخيل الوسائل الإعلامية ومصادرها على الشكل الآتي:

- البيانات المالية المنفصلة والمجمعة وحقوق الملكية الخاصة بالمالكين والمديرين المرتبطة بممارسة الوسيلة الإعلامية نشاطها،

- جميع المداخيل المفصلة المرتبطة بنشاطات الوسائل الإعلامية، بما فيها تلك الناتجة عن ممارسة العمل الإعلامي بالذات مثل الإعلانات والاشتراكات والبيوع وأية قروض وهبات عينية ونقدية مع تحديد مصادر هذه القروض.

ب - على صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها أن يقدم إلى الهيئة بأية وسيلة تحددها، في الشهر الأول من كل سنة مالية، البيانات المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة. كما عليه أن يبلغ الهيئة عن جميع المداخيل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في خلال أسبوع من حصولها خلال فترة الحملات الانتخابية.

المادة 19

للهيئة أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصاريح مالكي وسائل الإعلام وفقاً لأحكام المواد أعلاه بجميع طرق التحقق المتاحة بما فيها تكليف مدققي حسابات، وذلك للتأكد من صحتها ومن عدم مخالفتها أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: العقوبات الخاصة

المادة 20

تعاقب المحاكم المختصة المؤسسة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث المتعلق بموجب الإعلام تتراوح من عشرين ضعفاً إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للاجور، بالإضافة إلى إلزام مالكي الوسائل الإعلامية بتنفيذ موجباتهم بدقة ضمن مهلة لا تتعدى الشهر من صدور القرار القضائي. في حال التكرار أو التأخر في التنفيذ، تضاعف

الغرامة تباعاً حتى يتم الالتزام الكامل بالموجبات.

المادة 21

مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بتجريم الأفعال المنصوص عنها في المادة ٥ أعلاه، تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكامها بغرامة تتراوح من خمسين ضعفاً إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى الإقفال النهائي الفوري لوسيلة الإعلام المخالفة واتخاذ القرار بحل المؤسسات المالكة لها.

المادة 22

تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة للمادة ٦ أعلاه، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الجرائم ذات الصلة، كما يأتي:

أ – بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة الكسب أو المنفعة المحصلة خلافاً لأحكام القانون.

ب – في حال التكرار ضمن مهلة سنة، للمحكمة أن تضاعف العقوبة وأن تصدر قراراً بوقف الوسيلة الإعلامية لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج – للمحكمة أن تأمر بالإقفال النهائي في حال تكرار الجرم المذكور أعلاه للمرة الثالثة ضمن السنة نفسها من تاريخ ارتكاب الفعل الأول.

المادة 23

تسقط الملاحقة إذا نفذت الوسيلة الإعلامية الموجبات الملقاة على عاتقها في خلال مهلة أسبوع بعد الانذار المنصوص عنه في المادة ٩٨ من هذا القانون.

الباب الرابع: تنظيم وسائل الإعلام

الفصل الأول: المطبوعات الدورية وغير الدورية

المادة 24

يقصد بالتعابير الآتية ما يلي:

أ – المطبوعة: وسيلة النشر بجميع أنواعها الدورية وغير الدورية، المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ومنها على سبيل المثال الصحف والمجلات والوكالات الصحفية الإخبارية والكتب والمناشير.

ب – المطبوعة الدورية: مختلف أنواع المطبوعات التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور، باستثناء المطبوعات الدورية وغير الدورية التي توزع داخل المؤسسات، وتعتبر الملاحق الخاصة الصادرة عنها جزءاً من إصداراتها الدورية.

النبذة الاولى: المطبوعات الدورية

المادة 25

يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي من الأشخاص المحددين في المادة ٤ أعلاه أن يصدر مطبوعة دورية بدون ترخيص مسبق ودون إيداع أي كفالة أو تأمين مالي ويخضع لموجب إيداع بيان بالإعلام لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 26

أ – يقدم «بيان الإعلام» خطياً إلى الهيئة بأية وسيلة من الوسائل التي تفيد إستلام الهيئة له، موقعاً من قبل المدير المسؤول، الذي يعطى فوراً إيصالاً خطياً بذلك ويسمى العلم والخبر.

ب – يجب أن يتضمن «بيان الإعلام» على المعلومات والمستندات الثبوتية الآتية:

١ – اسم صاحب المنشورة وشكلها القانوني وعنوانها في لبنان وسائر المستندات القانونية المتعلقة بها.

٢ – اسم المنشورة.

٣ – اسم من يتولى الطباعة وعنوانه.

٤ – اللغة أو اللغات التي تصدر فيها.

٥ – إسم المدير المسؤول ومحل إقامته وعنوانه.

ج – تعتبر المطبوعة الدورية مؤسسة أصولاً منذ تاريخ إيداع الهيئة «بيان الإعلام» المكتمل بجميع المعلومات والمستندات المحددة في الفقرة (ب)

أعلاه، وفي حال تأخر الهيئة عن تسليم إيصال العلم والخبر لأي سبب من الأسباب، فلا يحول ذلك من عملية التأسيس ويعتد حينها بتاريخ إيداع «بيان الإعلام» لبدء سريان جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بتأسيس وسائل الإعلام وتطبيق هذا القانون بجميع مفاعيله، بما فيه مباشرة العمل الإعلامي بشكل طبيعي.

د - تعلم الهيئة نقابة الصحافة ببيانات الإعلام وبإيصالات العلم والخبر ضمن مهلة أسبوع من استلامها لها وصدورها عنها، لاخذ العلم وابداء أية ملاحظة ذات طابع استشاري تتعلق بالملكية الأدبية والفكرية.

المادة 27

أ - يجب أن يكون لكل مطبوعة دورية مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط الآتية:

- أن يكون إعلامياً لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

- أن يكون حائزاً إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الإعلامي.

- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى المطبوعة الدورية.

- أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.

- أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.

ب - يبقى المدير المذكور أعلاه مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ الهيئة خطياً بإقالته أو استقالته منها.

ج - يحق لصاحب المطبوعة أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه.

المادة 28

لا يحق لصاحب مطبوعة دورية أن يستعمل اسماً يتمتع بالحماية القانونية لمطبوعة وفقاً لأحكام القوانين النافذة التي ترعاه.

المادة 29

يجب أن يحمل كل عدد من المطبوعة الدورية في

غلافه أو صفحته الأولى أو الأخيرة، اسم المدير المسؤول والعنوان حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، ورقم التسجيل في السجل الخاص لدى الهيئة، واسم مالكها وشكله القانوني وعنوانه، وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها وتاريخ الصدور.

يُغرم من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تصل إلى خمسين ضعفاً من الحدّ الأدنى الرسمي للأجور.

المادة 30

على صاحب المطبوعة الدورية أن يقدم إلى الهيئة بياناً لكل تبديل أو تعديل في مضمون بيان الإعلام في خلال أسبوع من وقوعه.

المادة 31

أ - في حال زوال الشخص المعنوي صاحب المطبوعة الدورية بتحقق إحدى شروط الحل المنصوص عنها في القانون، أو في حال وفاة الشخص الطبيعي صاحب المطبوعة، على المدير المسؤول أن يبلغ الهيئة فوراً وأن يمتنع عن إصدار المطبوعة إلى حين تسوية وضعها القانوني بالنسبة إلى الشخص المعنوي أو قبول أحد الورثة للشخص الطبيعي فعلياً صدور المطبوعة الدورية على مسؤوليته والتصريح بذلك إلى الهيئة.

ب - إذا استمرت المطبوعة في الصدور خلافاً لأحكام الفقرة (أ) أعلاه فيكون الشخص المسؤول عن إصدارها مسؤولاً جزائياً ومدنياً بأمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الغير من جراء النشر.

النبذة الثانية: المطبوعات غير الدورية

المادة 32

يعنى بالمطبوعات غير الدورية وفق أحكام هذا القانون مختلف أنواع الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث والمناشير والمقالات وما شابهها التي لا تنشر في المطبوعات الدورية، والتي توزع على الجمهور لقاء ثمن أو مجاناً، أياً كان موضوعها أو الأساليب والوسائل واللغة المستعملة فيها والتي لا تصدر بصفة دورية تحت اسم معين وبأرقام وتواريخ متسلسلة.

المادة 33

يجب أن تشتمل المطبوعات غير الدورية على اسم الكاتب والناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع.

يحدد بوضوح في المطبوعة غير الدورية عناوين الأشخاص المذكورين أعلاه وكيفية الاتصال بهم.

المادة 34

أ - على كل من يرغب بإصدار مطبوعة غير دورية، أن يبلغ الهيئة، نسخة عن المنشور.

ب- يتم إبلاغ الهيئة إما مباشرة أو بأية وسيلة أخرى تفيد ثبوت الاستلام قبل التوزيع والنشر.

المادة 35

يستثنى من موجب الإبلاغ المذكور أعلاه:

- الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث.

- البطاقات البريدية، بطاقات الإعلان والدعوة إلى حضور الاحتفالات والمناسبات العامة والخاصة، الإعلانات الرسمية، المناشير والإعلانات التجارية وغيرها من الأوراق المماثلة.

المادة 36

تمسك الهيئة سجلاً خاصاً تدون فيه إشعارات التبليغ وإيصالات الاستلام، وتحتفظ بنسخة عن المنشور في حال المراجعة من جهة قضائية أو من أي جهة ذات مصلحة، ويعود إلى الهيئة اتلاف تلك المستندات بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

النبذة الثالثة: ايداع المطبوعات وحفظها

المادة 37

على مالكي ومديري المطبوعة الدورية أو غير الدورية أن يودعوا نسختين عن كل عدد أو إصدار لدى المكتبة الوطنية ومؤسسة المحفوظات الوطنية.

المادة 38

مع مراعاة المادة ٢٩ من هذا القانون كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للاجور.

الفصل الثاني: الإذاعة والتلفزيون

المادة 39

يعنى بالتعابير الآتية ما يلي:

- خدمة البث: هي خدمة البثّ التلفزيوني أو الإذاعي و/أو خدمة الفيديو بناءً للطلب.

- التلفزيون: هي الخدمة التي تعتمد على البثّ المسموع والمرئي في الوقت نفسه بشكل رئيسي، والتي يتمّ توفيرها للجمهور بأية وسيلة بثّ، سواء كانت كهرومغناطيسية، أم إلكترونية، أم بأي وسيلة أخرى، قابلة للتلقّي المتزامن للبثّ في التوقيت المحدّد لذلك، والمؤلفة من جدول برامج محدد يختاره مورّد الخدمة بحيث تخضع لرقابة التحرير المواد الإخبارية أو أية مستجدات يومية متداولة أو مسائل متداولة.

- الإذاعة: هي الخدمة التي تعتمد على البثّ المسموع بشكل رئيسي، وتُقدّم للجمهور بأية وسيلة بثّ، سواء كانت كهرومغناطيسية، إلكترونية أم غيرها، قابلة للتلقي المتزامن للبثّ في التوقيت المحدد لذلك، والمؤلفة من جدول برامج محدد يختاره مورّد الخدمة بحيث تخضع لرقابة التحرير المواد الإخبارية والمستجدات اليومية المتداولة أو المسائل المتداولة.

- الفيديو والتسجيل الصوتي بناءً على الطلب: هو تقديم خدمة مسموعة و/او مرئية للجمهور بناءً لفهرس برامج منظم يختاره مورّد الخدمة ويعود إلى المستخدم تلقّيه بشكل فردي.

- البثّ المرمّز: خدمة البثّ التلفزيوني أو الاذاعي الذي يستخدم تقنيّات ترميز أو تشفير خاصة، لا تتيح للجمهور الوصول إلى المضمون الإعلامي إلا من خلال استعمال تقنيات خاصة، سواء لقاء بدل أم مجاناً.

- البثّ التفاعلي: خدمة البثّ التلفزيوني أو الإذاعي التي تتيح للمستخدم التفاعل مباشرةً مع الخدمة للإستفادة من خدمات إضافية مثل التصويت وإبداء الرأي المباشر أو تحديد واختيار أنواع الخدمات.

- البثّ المدفوع: خدمة البثّ التلفزيوني والإذاعي التي لا يمكن الوصول إليها إلاّ مقابل بدل.

- الشبكات:

شبكة البثّ: شبكة الاتصالات السلكية أو اللاسلكيّة التي تنقل البيانات والمعلومات والمواد المرئية والمسموعة مباشرةً إلى الجمهور باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أو الأقمار الصناعية أو الألياف الضوئية optical fibers أو أية تقنية أخرى. وتعتبر المعدات التي تستخدمها محطات البثّ معدات اتصالات.

شبكة التوزيع: هي أي شبكة اتصالات سلكية أو لاسلكيّة تستخدم لبثّ البيانات والمواد المرئية والمسموعة الموجهة للجمهور وتوزيعها ونشرها من خلال استخدام التردّدات والموجات الكهرومغناطيسية أو الإشارات الضوئية أو الكهربائية أو الأقمار الصناعية أو الألياف الضوئية optical fibers أو أية تقنية أخرى. وتعتبر المعدات التي تستخدمها شبكات التوزيع معدات اتصالات.

شبكة الربط: شبكة الاتصالات السلكية أو اللاسلكيّة التي تستخدم لنقل المعلومات والبيانات بين مراكز الإرسال، أو مراكز الإرسال والاستوديوهات، أو في ما بين الأستوديوهات، باستخدام التردّدات والموجات الكهرومغناطيسية أو الإشارات الضوئية أو الكهربائية أو الأقمار الصناعية أو الألياف الضوئية optical fibers أو أي تقنية أخرى. وتعتبر المعدات المستخدمة في شبكات الترابط معدات اتصالات.

- القناة: سلسلة التردّدات التي تستخدمها خدمة البث التلفزيوني للبثّ عبر الموجات الهوائية.

- الموجة: سلسلة التردّدات التي تستخدمها خدمة البث بالراديو للبثّ عبر موجات هوائية.

- المحطة: الاسم التجاري المعتمد لتعريف خدمة تلفزيونية أو إذاعية.

- دفتر الشروط: المستند التنظيمي الذي تعتمده الهيئة لتحديد دقائق الشروط التقنية والإدارية والبرامجية والمواصفات المحددة المتعلقة بوسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية.

- البرنامج: المادة الإعلامية المرئية أو المسموعة

التي تمثّل أحد عناصر العمل الإعلامي.

- البرامج السياسية: هي البرامج التي تتناول قضايا الشأن العام المرتبطة بالسياسات العامة وأداء سلطات الدولة الدستورية والإدارية والقضائية وأجهزتها ومتولي الوظائف العامة أو الذين تربطهم مصلحة بها أو يمارسون الشأن العام من السياسيين والأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية المختلفة، بما فيها البرامج الإخبارية والبرامج الحوارية والتحليلية المختلفة.

- شبكة البرامج: هو الجدول أو الشبكة التي تحدد المواد الإعلامية المنشورة من قبل التلفزيون أو الإذاعة.

المادة 40

يتمّ تصنيف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية لجهة نظام تأسيسها ودفاتر الشروط المطبقة عليها على الشكل التالي:

النوع الأول: المؤسسات التي تعتمد البث والنشر عبر وسائط الإنترنت والأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات اللامحدودة سواء التي تملكها وتديرها الدولة أو القطاع الخاص؛ وهي تتأسس وفق أصول العلم والخبر الصادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.

النوع الثاني: المؤسسات التي تعتمد على شبكة البث التلفزيوني والاذاعي الترددي الارضي من قنوات وموجات تملكها الدولة اللبنانية، وتتحكم بتوزيعها وفق أصول الترخيص بنظام إجازة مسبقة صادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.

تلغى هذه الفئة الأخيرة والمواد القانونية المرتبطة بها عند التزام لبنان والمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية بالموجبات الملقاة على عاتقها وفق احكام الاتفاق الإقليمي للمنطقة الاذاعية الأوروبية (ستوكهولم ١٩٦١) والمنقح في خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف ٢٠٠٦) والتي انضم اليها لبنان في ٢٠٠٧ وتحدد مهلاً للدول لانتقال جميع وسائل الاعلام إلى البث الرقمي بدل البث التماثلي بحدود عام ٢٠١٥.

المادة 41

لا يجوز لمؤسسات البثّ التلفزيوني والإذاعي العمل

في الأراضي اللبنانية بدون ترخيص أو علم وخبر وفق أحكام هذا القانون.

المادة 42

أ - يجب أن يكون لكل وسيلة إعلام تلفزيونية أو إذاعية مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

- أن يكون إعلامياً لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

- أن يكون حائزاً إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الإعلامي.

- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى الوسيلة الإعلامية.

- أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من وسيلة إعلامية واحدة.

- أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.

ب - يبقى المدير المذكور أعلاه مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ الهيئة خطياً إقالته أو استقالته من مهامه كمدير مسؤول.

ج - يحق لرئيس مجلس ادارة الشركة مالكة الوسيلة الإعلامية التلفزيونية أو الإذاعية أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه.

المادة 43

على الهيئة،بعد استشارة الأطراف المعنيين، تطوير مخطط تراخيص للأسواق الإعلامية الأكثر تطوّراً في لبنان بالنسبة للمؤسسات التلفزيونية أو الاذاعية الخاضعة لنظام الترخيص وفق المادة ٣٩ اعلاه، بما في ذلك السوق المحلي.

يهدف مخطط التراخيص إلى:

- وضع الاستراتيجية العامة لمخطط التراخيص للأسواق الإعلامية المحلية الأكثر تطورا.

- تحديد عدد الرخص التي يجب إعطاؤها لمورّدي خدمات البثّ للعمل في سوق الإعلام.

- تحديد المهلة القصوى المحددة لزيادة أو تخفيض عدد مورّدي خدمات البثّ الإعلامي في

خلال المهلة المحددة للوصول إلى العدد المرمى إليه.

- تحديد أنواع ومضمون البرامج المعوّل عليها التي يجب ترويجها في سوق الإعلام.

- تعيين الأهداف العامة التي يجب من خلالها توزيع مورّدي خدمات البث في سوق الإعلام على المستهلكين.

وعلى الهيئة الاسترشاد بالاعتبارات التالية لتطوير مخطط التراخيص في سوق الإعلام:

- القدرة التجارية للسوق المذكور للمحافظة على مورّدي خدمات الإعلام الذين بإمكانهم إنتاج وتوزيع مضمون لبناني ذو نوعيّة معيّنة وشراء مضمون أجنبي مناسب بصورة تلبّي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوعة وبنوعيّة عالية المستوى.

- العدد الحالي لمورّدي الخدمات العاملين في هذا السوق والمدى المسموح زيادته لتحقيق عدد التراخيص المرمى إليه وحالة تراخيص خدمات البث الموجودة.

- ما إذا كانت خدمات البث الموجودة تلبّي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوّعة ذات جودة وإلى أي مدى.

- معرفة كم تمثّل حصة الجمهور المشاهد أو المستمع من خدمات البث الموجودة، ضمن حدود وجود هذه المعلومة.

- الحاجة للتعديل في الطريقة التي توزّع فيها خدمات البث في السوق، بما في ذلك التعديلات المتأتية من التحوّل الرقمي.

ليس من شأن هذه المادة أن تمنع خدمات توزيع البثّ من تقديم البرامج غبّ الطلب أو على الطلب، وفقاً لما تعتمده الهيئة من أنظمة بهذا الخصوص.

المادة 44

إن عملية التراخيص كلها تجري على أساس تنافسي، بناءً على عملية استدراج عروض بصورة علنية، عادلة، شفّافة وغير استنسابية وترمي إلى وضع القطاع الإعلامي في سياق مخطط التراخيص المعمول به بغض النظر عما إذا كان من شأن ذلك زيادة أو تقليص

عدد مورّدي الخدمة.

للهيئة سلطة وضع قواعد خاصة للتنافس في عملية التراخيص، على أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لاتخاذ القرار بإعطاء الترخيص أو رفضه لمقدّم الطلب:

- القدرة التقنية لمقدّم الطلب ليسلّم خدمة نوعية، مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الخدمة المعروضة.

- طبيعة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لدى مقدّم الطلب ومدى حجمها والجدوى المالية للعرض وقابليته للنجاح.

- مفعول الترخيص للخدمة المعروضة من باب تركيز الملكية concentration of ownership، وتشعّب الملكية أو الملكية المشتركة والمنافسة المشروعة العادلة.

- الطريقة المعروضة لتوزيع خدمة البثّ.

- الترويج لأوسع تنوّع ممكن للبرامج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواعيد البرامج والطلب والحاجة لهذه الخدمة والحاجات المتعلقة بالمضمون والمشتقّة من مخطط التراخيص وخدمات البثّ الإذاعي المتوفّرة أصلاً في هذا السياق وأي أولويّات لمضمون محدّدٍ للتنافس في التراخيص قد وضعت أصلاً من قبل الهيئة.

- الحاجة للترويج للبرامج المنتجة محليّاً لغايات تلبية حاجات الشعب اللبناني ومصالحه.

المادة 45

أ - للهيئة تحديد الأنظمة بصورة مسبقة لأي عرض ترخيص لوضع العملية التي يجب إتباعها في تقديم الطلب، وذلك بالتزامن مع وضع وصف للمعلومات التي يجب التزويد بها وجدول منشور للرسوم السنوية للتراخيص.

ب - عندما تُطلق عروض التراخيص يجب على الهيئة أن تنشر بصورة واسعة إعلانا بهذا الخصوص يتضمّن المعلومات المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

ج - على كل مقدمي الطلبات للتراخيص تأمين المعلومات التالية:

١ - شكل الملكية وتوزيعها.

٢ - موارد التمويل والخطة المالية المعروضة من قبلهم.

٣ - شكل الهيكلية الإدارية والتنظيمية بما في ذلك الطاقم البشري العامل والخبرات المتوفرة لتسليم الخدمة،

مواعيد البرامج المطروحة، وأنواعها والجمهور المستهدف.

٤ - التسهيلات التقنية لتسليم الخدمة، بما في ذلك ترتيبات التوزيع لمقدّمي طلبات تراخيص خدمات البثّ.

المادة 46

إن إجراءات تقييم طلبات الرخص المتنافسة يجب أن تتضمّن اعتبار طرح الطلب بجلسة استماع علنية يتمّ في خلالها وضع تعليقات خطية على الطلب من قبل أي طرفٍ معني أو مهتمّ.

على الهيئة طلب نشر طلب الترخيص في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين (٣٠) يوماً على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العلنية المشار إليها أعلاه، بدون أن يتضمن ذلك أي معلومات تجارية حسّاسة أو غيرها من معلومات مقدّمة من قبل طالب الترخيص.

عندما تمنح الهيئة ترخيصاً بناءً لهذه المادة تنشر قرارها في الجريدة الرسمية.

المادة 47

إن الرخصة غير قابلة للنقل من مالك إلى آخر بدون موافقة الهيئة المسبقة.

إن الالتزام بالشروط كافة لتقديم طلب الترخيص بما في ذلك مواعيد البرامج هو من شروط منح الترخيص.

تُلزم خدمات البثّ بالمحافظة على النسخة الرئيسية للبرامج والإعلانات المبثّة لمدّة شهرين على الأقلّ من تاريخ البثّ، وفي حال كانت إحدى المواد المبثّة موضوع نزاع، فتُلزم خدمة البثّ، بناءً على طلب من الهيئة، بأن تحتفظ بالتسجيل الرئيسي للمادة المذكورة لحين البتّ بالنزاع بصورة نهائية.

يسقط الترخيص في حال لم يبدأ البثّ أو لم يبدأ تفعيل خدمة توزيع البثّ في خلال ستة أشهر من تاريخ إعطاء الترخيص.

في حال عدم التزام المؤسسة الاعلامية بشروط الترخيص في خلال أسبوعين من إنذارها، تحيل الهيئة المؤسسة المخالفة إلى القضاء المختص لطلب إجراء المقتضى، بما فيه سحب الترخيص.

المادة 48

على كل مؤسسة بثّ إذاعي وتلفزيوني أن تعيّن مدير برامج.

إضافة إلى ذلك، على كل مؤسسة تلفزيونية وإذاعية من الفئة الأولى التي تبثّ الأخبار والبرامج السياسية أن تعيّن مديراً مسؤولاً للأخبار والبرامج السياسية.

المادة 49

على مؤسسات البثّ الإعلامي إظهار شعار المحطة في خلال البثّ التلفزيوني وبثّ اسم المحطة والموجة المستعملة خلال البثّ بالراديو.

المادة 50

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 51، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

يتمّ تصنيف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية على الشكل الآتي:

الفئة الأولى: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي تقدّم خدمة البثّ للجمهور على جميع الأراضي اللبنانية، وهي مقسمّة الى:

الفئة الأولى أ: التي تبث المواد الإعلامية التي تشمل جميع أنواع البرامج بما في ذلك البرامج السياسية والأخبار.

الفئة الأولى ب: التي تبث المواد الإعلامية التي تقتصر على الأخبار والبرامج السياسية فقط.

الفئة الثانية: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي لا تتضمن برامج سياسية وهي مقسمة الى:

الفئة الثانية أ: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي توفّر خدمة البثّ للجمهور على جميع الأراضي اللبنانية والتي لا تتضمّن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار.

الفئة الثانية ب: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي تقدّم خدمة البثّ المشفرّة (المرمزة) الأحادية الاتجاه وخدمة البثّ التفاعلي باستخدام شبكات البثّ الإذاعي أو التوزيع السلكية أو اللاسلكية من خلال

التقنيات المتاحة والممكنة، والتي لا تتضمّن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار، والتي لا يمكن مشاهدة برامجها إلا من قبل المشتركين المجهزين تقنياً لهذا الغرض.

يجوز لمؤسسات الراديو من الفئتين الأولى والثانية ضمن إمكانيات البثّ الممنوحة لها، أن تخصص في برنامجها العام برنامجاً موجهاً إلى منطقة لبنانية محدّدة يركز على شؤونها، شرط ألاّ تتعدّى مدّة هذا البثّ مئة ساعة في الأسبوع على الأكثر بالنسبة إلى التلفزيون وخمسين ساعة في الاسبوع بالنسبة إلى الراديو.

الفئة الثالثة: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المحلّية والدولية التي تنشر المواد الإعلامية عبر الأقمار الصناعية التي يمتدّ نطاق بثّها إلى خارج الأراضي اللبنانية.

الفئة الرابعة: مؤسسات التلفزيون والراديو الإقليمية التي توفّر خدمة البثّ الإذاعي في مناطق جغرافية محدّدة. تشمل هذه الفئة مؤسسات التلفزيون التي توفّر خدمات مغلقة تفاعلية أو أحادية الاتجاه من خلال شبكة بثّ إذاعي أو توزيع محصورة في منطقة جغرافية محدّدة، لأغراض اجتماعية أو علمية خاصة.

المادة ٥١؛

تبقى الرخص المعطاة قبل بدء العمل بهذا القانون صالحة لغاية مدّتها الأساسية. على أن تعطي الهيئة للمؤسسات المرخصة سابقا مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها للالتزام بدفاتر الشروط الجديدة.

إن مهل صلاحية الرخص المعطاة بموجب هذا القانون هي محددة كالآتي:

- خمس سنوات لرخصة بثّ إذاعي.

- سبع سنوات لرخصة بثّ تلفزيوني.

المادة 52

أ - يمكن للهيئة وفق أحكام هذه المادة تحديد معايير خاصة لمناقصة على رخصة محدّدة بهدف ترويج أوسع تنوّع برامج ممكن، مع الأخذ بعين الإعتبار أية حاجة مرتقبة لمضمون معين في مخطط التراخيص بعد أن تكون خدمات البثّ مؤمنة أصلاً في

هذا المجال، وتشخيص الحاجة لمضمونٍ معين مغطى في المناقصة.

إن المعايير يمكن أن تبيّن الحاجة لمجالات برامج عامة ذات أهميّة ومصلحة أو قد تحدد نسب مئوية لبرامج في مجالات محددة.

إن لائحة مجالات البرامج ذات الأهمية الخاصة يمكن أن تتضمّن بصورة غير محصورة المجالات الآتية:

- البرامج التعليمية.

- البرامج المخصصة للأطفال.

- البرامج التي تُعنى بالتاريخ أو البرامج الاجتماعية.

- البرامج التي تخص وتدعم المرأة.

- البرامج المخصصة لفئات أو لمجموعات مهمّشة.

ب - لا يجوز أن تقل ساعات البث الإنتاج الدرامي المحلي، مسلسلات أو حلقات منفصلة، عن ستين ساعة سنويا للوسيلة الإعلامية المرئية، كما عليها عرض مسرحية على الأقل كل شهر.

كل مخالفة لأحكام هذه الفقرة يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

المادة 53

في ما خص قواعد فصل الخدمات، لا يمكن لأي مورّد خدمة بثّ أن يمارس سلطته على خدمة تعدّد رقمية digital multiplex service.

يمكن للهيئة أن تضع المعايير المتعلقة بهذه التقنية في دفاتر شروط خاصة، على أن تأخذ دائماً بعين الإعتبار المعايير التالية ضمناً:

- الإمكانية التقنية لمقدّم الطلب لتأمين خدمة ذات جودة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمة المقدمة.

- طبيعة ومدى الموارد المالية والبشرية المتوفّرة لدى مقدّم الطلب وقابلية العرض المقدّم للنجاح من الناحية المالية (الجدوى المالية منه).

- الخطط التي وضعها مقدم الطلب لجهة خدمات

البث التي يطرح توزيعها.

- مفعول إعطاء العلم والخبر لجهة التوصل إلى توازن بين الترويج لنقل أكبر عدد ممكن من القنوات عبر الإرسال الرقمي وتأمين خدمات عالية الوضوح في لبنان high definition services.

يمكن للهيئة في إطار وضعها معايير دفاتر الشروط لتوفير خدمة رقمية متعددة digital multiplex service أن تضع قواعد لنسبة الضوابط والخدمات العالية الوضوح التي ستقدّم.

عملاً بأحكام هذا القانون، يقتضي على مورّدي الخدمة الرقمية التعددية توفير الوصول إلى خدمات التوزيع التابعة لهم، لمورّدي خدمات البث بصورة غير استنسابية ومبنيّة على أسس عادلة، وفي حال حصول أي نزاع في ما بين مورّد خدمة رقمية متعددة ومورّد خدمة بثّ بشأن الوصول إلى الخدمة يكون للهيئة الفصل في النزاع بالصورة الأنسب.

المادة 54

مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية، عندما يتولى مورّدو خدمة توزيع البثّ توزيع بثّ محدّد، لا يكون ذلك بالضرورة لقاء بدلٍ يفرضه مورّد خدمة التوزيع على مورّد خدمة البثّ، وكذلك فإن مورّد خدمة البثّ لا يلزم بالضرورة مورّد خدمة توزيع البثّ ببدلٍ لقاء توزيع خدمة البثّ، بحيث يحتفظ مورّد خدمة التوزيع بالإيراد.

وفي الحالات غير المشمولة بأحكام الفقرة السابقة أعلاه، فإن العلاقة بين مورّدي خدمة توزيع البثّ ومورّدي خدمة البثّ تخضع للمبادئ والقواعد المعمول بها في السوق والتي تحددها الهيئة لمنع الاحتكار، على أن تتمّ المفاوضات دائماً بصورة عادلة ومن دون تمييز. وفي حال نشوء نزاع بين مورّد خدمة توزيع البثّ ومورّد خدمة البثّ، تكون للهيئة سلطة فصل النزاع بالطريقة الأنسب.

المادة 55

قد تضع الهيئة الشروط التقنية للأشخاص المرخص لهم وفق ما تراه مناسباً، سواءً كان ذلك يُطبق على جميع مورّدي الخدمات أم على صنف محدّد منهم أم على مورّد خدمة معيّن.

مع حفظ شمولية أحكام الفقرة السابقة ومن دون الحدّ منها، يمكن تطبيق الشروط التقنية على أنواع الأجهزة التي تستعمل من قبل مورّدي الخدمات في التوزيع الجغرافي لتوزيع البثّ.

المادة 56

تضع الهيئة وفق ما تراه مناسباً، من وقتٍ إلى آخر، من خلال النشر في الجريدة الرسمية، أنظمةً تحدد الشروط العامة للرخص تُطبّق على جميع المرخّص لهم بشكلٍ عام أو على أنواع مختلفة منهم.

ومن ضمن ما تتضمّنه هذه الشروط ما يأتي:

- العدد الأدنى للبرامج التي يُعهد بها للمنتجين المحليّين المستقلّين.

- و/أو فئات المعلومات التي يجب على المرخّص لهم تزويد الهيئة بها في تقاريرهم السنوية.

المادة 57

يمكن للهيئة أن تربط رخصة بثّ أو رخصة خدمة توزيع بثّ بشروطٍ معقولةٍ ومحددةٍ وفق ما تراه مناسباً لترويج سياسة البثّ المنصوص عنها في المادة الثانية.

المادة 58

كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

الفصل الثالث: الوكالات الإعلامية

المادة 59

تُعتبر وكالات إعلامية المؤسسات التي تجمع وتعالج وتنسق وتوفر بشكل مهني جميع المواد الإعلامية التي خضعت لمعالجة صحفية تحت مسؤوليتها الخاصة، شرط أن يتأتى نصف رقم أعمالها على الأقل من هذه المواد.

المادة 60

تخضع الوكالات الإعلامية التي تنشر أخبارها، من حيث تأسيسها وإدارتها وسائر الموجبات الملقاة عليها للأحكام المطبقة على المطبوعات الدورية والمواقع

الإلكترونية الإعلامية المنصوص عنها في هذا القانون.

الفصل الرابع: المواقع الالكترونية الإعلامية

المادة 61

يعنى بالتعابير الآتية ما يلي:

أ - منشئو المواقع الإعلامية الإلكترونية المهنية: مقدمو الخدمات الإعلامية الإلكترونية المهنية هم كل شخص طبيعي أو معنوي، يمتهن بث أو نشر أو تجميع أو اعادة بث أو نشر المواد الإعلامية غير الإذاعية والتلفزيونية والبرامج التي تخضع لأحكام الفصل الثاني وذلك بالوسائل الإلكترونية.

ب - منشئو المواقع الاعلامية الإلكترونية غير المهنية: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الوسائل الإلكترونية للتعبير فيها عن آرائه وأفكاره الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) وللتواصل مع الآخرين.

ج - المواقع الإلكترونية الإعلامية: الموقع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الإعلامية التي تقدم للجمهور موادّ إعلامية محدثة بصورة منتظمة ومرتبطة بالمستجدات وتخضع لرقابة التحرير.

المادة 62

الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المنصات والمواقع الإلكترونية الاعلامية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.

المادة 63

أ - على مقدمي الخدمات الإعلامية الإلكترونية المهنية ومنشئي المواقع الإعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يأتي:

اسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.

اسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

ب - يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط الآتية:

- أن يكون إعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

- أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الوسيلة الإعلامية.

- ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد.

- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية.

- ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون.

المادة 64

كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

الباب الخامس: الاعلانات

المادة 65

التعريفات

- الإعلانات: هي أي اعلان عام يهدف إلى الترويج لبيع أو شراء أو تأجير منتج أو خدمة، ولتقديم فكرة أو قضية أو لإحداث بعض المفاعيل الأخرى التي يريدها المعلن والتي تمّ منحه وقت لبثّها مقابل أجر أو بدل مماثل.

- ريجي الإعلانات: هي شركة إعلانات تتولى دور الوكيل الإعلاني لشركة الإعلام وتقوم بتسويق وإدارة إعلانات مؤسسات الإعلام التلفزيونية أو الراديو.

- قسم الإعلان: هو القسم المختصّ بتسويق وإدارة الإعلانات في المؤسسة الإعلامية.

المادة 66

أ - لكل شركة إعلام تُعنى بالبثّ أن تنشئ قسماً للإعلانات أو توقّع مع شركة ريجي إعلانات، لتأمين الإعلانات وإدارة شؤونها.

ب - في سبيل منع الإحتكارات، لا يحق للمساهمين في شركات البثّ وفي شركات الإعلان

المتعاقدة معها (ريجي)، ولأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وأهلهم وأصهارهم وخلفهم أن يساهموا في أكثر من شركة واحدة، كما يُمنع أيضاً على المستخدمين بدوام كاملٍ في ريجي الإعلانات أن يعملوا في أكثر من شركة إعلان واحدة. كما أنه يحظر على الريجي أن تؤمن خدماتها لأكثر من شركة تلفزيون واحدة من الفئات الخمس المنصوص عنها في هذا القانون.

ج - على جميع وسائل الإعلام أن تفصل بشكل كامل وواضح بين المحتوى الإعلامي والمحتوى الإعلاني بما يضمن نزاهة الإعلام واستقلالية التحرير عن الإعلانات وحق الجمهور في المعرفة وعدم استغلال ثقة الجمهور بالمحتوى الإعلامي لتمرير رسائل تجارية أو سياسية مبطّنة.

المادة 67

أ - يُعهد إلى الهيئة التحقق من صحة الدراسات الإحصائية المتعلقة بتوزيع المشاهدين والمستمعين والمصادقة على نتائجها قبل وضعها قيد التداول وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب - يعهد إلى الهيئة التحقق من التزام المؤسسات الإعلامية بموجبات شفافية الإعلانات المنصوص عنها في المادة السابقة أعلاه.

المادة 68

كل مخالفة لأحكام هذا الباب يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسين ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

الباب السادس: استطلاعات الرأي

المادة 69

نشر استطلاع الرأي حر، شرط أن يترافق مع إعلان نتيجته أو نشرها أو بثها أو توزيعها من قبل أية وسيلة من وسائل الإعلام، توضيح الأمور التالية على الأقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:

- اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.

- اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.

- تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيا والوقت الذي استغرقه.

- حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها وماهيتها.

- التقنية المتبعة في الاستطلاع.

- حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.

المادة 70

يمنع نشر استطلاعات الرأي غير المتوافقة مع المادة ٦٩ أعلاه إلا إذا أرفقت بالعبارة الآتية:

«يلفت النظر إلى أن نتائج هذا الاستطلاع لا يمكن الاعتداد بها بالضرورة للتعبير عن توجهات صحيحة للرأي العام». ويعنى بذلك، الاستطلاعات التي تجريها أو تنشرها وسائل الإعلام دون تحديد دقيق للعينة المستطلعة المختارة عبر ترك حرية المشاركة مفتوحة دون معايير محددة أو عبر استدراج الجمهور أو حثه على الإجابة عن أي سؤال أو موضوع بعبارة «نعم» أو «لا»، أو عن طريق المفاضلة أو أية عبارة أو إشارة أخرى تفيد ذلك.

المادة 71

كل مخالفة لأحكام هذا الباب يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح ين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

القسم الثاني: الهيئة الوطنية للإعلام

الباب الأول: إنشاء الهيئة وتنظيمها

المادة 72

أ - تنشأ بموجب هذا القانون «الهيئة الوطنية للإعلام» التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويشار إليها في هذا القانون بـ «الهيئة».

ب - يمارس أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم بالاستقلال الكامل عن أية سلطة أخرى، ولا يتقيدون بقرارات أو توجيهات أي مرجع أو

سلطة بما فيها الجهات التي سمتهم أو عينتهم أو انتخبتهم.

ج - لا يحق للسلطة التنفيذية اتخاذ قرار بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف.

د - تخضع الهيئة لأحكام المواد الخاصة بها التي تنشئها وتنظمها في هذا القانون، ولا تخضع أو يسري عليها أي قانون سابق يطبق على المؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة، بما فيه قانون المؤسسات العامة.

هـ - تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

المادة 73

لا يمكن أن يتولى عضوية الهيئة سوى الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، على أن تتوفر في المرشحين لعضوية الهيئة الشروط الآتية:

١ - أن يكونوا لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات.

٢ - ألا يتجاوز عمر العضو ٦٩ عاماً لدى التعيين أو الانتخاب، باستثناء الأعضاء من القضاة بحيث يكون الحد الأقصى ٧٤ عاماً.

٣ - أن تتوفر فيهم شروط التعيين في وظائف الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) باستثناء شرطي السن والمباراة.

٤ - أن يحملوا شهادة جامعية لا تقل عن درجة الاجازة الجامعية في الاختصاصات المحددة وفق الفئات المنصوص عليها في المادة ٨٢ أدناه، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

٥ - ألا يكونوا، عند الترشيح وفي خلال السنوات السابقة الثلاث، قد تولى أي منصب سياسي أو اي منصب قيادي في أي حزب أو أية جمعية تمارس العمل السياسي.

٦ - ألا تكون لهم عند الترشيح وفي خلال السنوات السابقة الثلاث، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأي مؤسسة إعلامية أو مؤسسة توفر خدمة إعلامية في لبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام في لبنان. تنطبق هذه الشروط أيضا بالنسبة إلى الأزواج

وأصولهم وفروعهم وأصهارهم، المعتبرين بمثابة الشخص الواحد.

٧ - أن لا يكونوا في أية حالة من حالات التمانع المنصوص عليها في هذا القانون أو مرشحًا لها.

٨ - أن لا يكون قد أعلن توقفهم عن الدفع أو أعلن إفلاسهم قضائياً أو قد حكم عليهم بجنايات أو جنح شائنة أو أي جرم من جرائم الفساد أو العنف الأسري أو التحرش الجنسي.

المادة 74

أ - تتألف الهيئة من عشرة أعضاء. ينتخب سبعة منهم مباشرة إلى مناصبهم في الهيئة من قبل الجهات المحددة في هذه المادة أدناه؛ كما تسمي هذه الجهات عددا من المرشحين لتعيين ثلاثة منهم بقرار من مجلس الوزراء إلى عضوية الهيئة وفقا للأصول الآتية:

١ - قاض متقاعد في منصب الشرف، يتم انتخابه بالأكثرية المطلقة من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة.

تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة. بعد إعلان النتائج، يرفع وزير العدل اسم القاضي المنتخب الحائز على العدد الأكبر من الأصوات إلى رئاسة كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لأخذ العلم.

٢ - محامٍ أو حقوقي ينتخب إلى الهيئة مباشرة من قبل مجلسي نقابة المحامين في بيروت وطرابلس بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك ينعقد بدعوة من نقيب محامي بيروت، بناءً على ترشيحات تردهما إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي مجلسي النقابة وفق الاصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٣ - مهندس اتصالات أو برمجيات ينتخب إلى الهيئة مباشرة من قبل مجلسي نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك ينعقد

بدعوة من نقيب المهندسين في بيروت، بناءً لترشيحات تردهما إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي مجلسا النقابة وفق الأصول والشروط عينها مرشحين إثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٤ - خبير إعلامي ينتخب إلى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل كل من عميد ومدراء فروع كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية والنقابات ومكاتب مجالس النقابات الإعلامية المنشاة بقانون أو التي قد تنشأ بقانون.

يدعو عميد كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية المعنيين خطيا إلى اجتماع ضمن مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ شغور أي منصب عائد إلى هذه الفئة، وذلك لإجراء الانتخاب بناءً على ترشيحات تردهم إلى المنصب المتاح. كذلك تسمي الجهات المذكورة في هذا البند وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٥ - أستاذ جامعي متخصص في أي من مواد الفلسفة أو الفنون أو علم الاجتماع أو العلوم الانسانية، ينتخب إلى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل عمداء ومدراء هذه الكليات في الجامعات في لبنان التي تمنح شهادات الإجازة في الفلسفة والفنون وعلم الاجتماع.

يدعو عميد كلية الفنون في الجامعة اللبنانية باقي العمداء إلى اجتماع ضمن مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ شغور أي منصب عائد إلى هذه الفئة، وذلك لإجراء الانتخاب بناءً على ترشيحات تردهم إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي العمداء والمدراء وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٦ - خبير في الاقتصاد أو في إدارة الأعمال أو في الإدارة العامة، تنتخبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأكثرية المطلقة إلى الهيئة مباشرة بناءً لترشيحات تردها إلى المنصب المتاح. كذلك تسمي الهيئة وفق الاصول والشروط عينها مرشحين اثنين

لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

٧ - خبير في الحريات العامة وحقوق الانسان، تنتخبه إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مباشرة بالأكثرية المطلقة من أعضاء هذه الهيئة بناءً لترشيحات تردها إلى المنصب المتاح من جمعيات وافراد متخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والاعلام وتعزيزها. كذلك تسمي الهيئة وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.

ب - على الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه أن تعلن بشكل واسع وعلني شفاف عن الآلية المنصوص عنها وشروط عضوية الهيئة / الهيئه كما نص عليها القانون، وكذلك تحديد آلية لتلقي أكبر عدد من الترشيحات التي تستوفي الشروط. كما عليها أن تتحقق من توفر جميع الشروط المحددة في هذا القانون عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها الاطلاع على السير الذاتية الموثّقة، وعبر اللقاءات مع المرشحين التي تضبط بموجب محاضر، بما يسمح بتكوين ملف متكامل لكل مرشح ليتم عرضه على الجهة المختصة بالانتخاب، التي تضع محضراً رسمياً بعملية الانتخابات وتحيله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لإجراء المقتضى.

ج - على الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه أن تقدم اقتراحاتها أو تنجز الانتخاب للمرة الأولى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. كما يجب أن تنجز هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.

د - على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتابع حسن تنفيذ جميع الإجراءات المحددة في هذه المادة، وأن يضع محضرا نهائيا بجميع المحاضر التي ترده من الجهات المختصة المحددة في هذه المادة، بحيث يخلص في نتيجتها إلى إعلان فوز الأعضاء المنتخبين، ويضع قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الهيئة الذين جرت تسميتهم وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) أعلاه. يحيل هذا المحضر مرفقا بجميع الملفات

العائدة إلى كل منهم مباشرة إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام لإجراء المقتضى المحدد في هذه المادة أدناه.

هـ - ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعيين من ورود المحضر المنصوص عليه في الفقرة «د» أعلاه يقترح رئيس مجلس الوزراء لائحة بإثني عشر مرشحاً من أصحاب الخبرة، لتعيين الأعضاء الثلاثة من بين الأسماء المقترحة، ويدرج على جدول أعمال المجلس بنداً لإتمام هذا التعيين بهدف اكتمال تشكيل الهيئة.

و - يناقش مجلس الوزراء ملفات الترشيح الاثني عشر ويعين من بينهم، بأكثرية الثلثين، ثلاثة أعضاء. يصدر بعدها مرسوم بتشكيل الهيئة يشمل الأعضاء المنتخبين والأعضاء الثلاثة الذين تم تعينهم من قبله، وينشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول.

المادة 75

أ - تكون مدة ولاية أعضاء الهيئة ست سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء المجلس التأسيسي الأول، حيث يُصار إلى إسقاط عضوية نصف أعضائه بالقرعة أو بالانسحاب الطوعي في نهاية السنوات الثلاث الأولى، وينتخب بدلاء عنهم وفق الآلية عينها المحددة في هذا القانون لولاية مدتها ست سنوات.

ب - يجب أن تكتمل عملية الانتخاب، في المرة الأولى بعد نفاذ هذا القانون، في خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (ج) من المادة ٧٤ أعلاه. كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.

ج - يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.

المادة 76

أ - يحظر على أعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص في لبنان والخارج، مأجور أو غير مأجور باستثناء التعليم الجامعي، بما فيه، على سبيل المثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب،

تولي أي منصب سياسي أو حزبي، أو العضوية في أية جمعية تمارس العمل السياسي أو العضوية في أحد الأحزاب أو رئاسة أو عضويّة مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، أو رئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام ورئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة للأعضاء.

ب - لا يجوز لعضو الهيئة أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج في أية مؤسسة من مؤسسات الإعلام المعنية في هذا القانون، أو في أية مؤسسة توفّر خدمة إعلامية في لبنان أو للبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام. تتوجب هذه الشروط أيضا بالنسبة إلى الزوج وأصولهما وفروعهما واصهارهما، المعتبرين بمثابة الشخص الواحد مع المرشحين.

ج - لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشّح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.

د - يجب أن تستمر هذه الحالات من التمانع طوال استمرار ولاية الأعضاء.

المادة 77

يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتي:

«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية للإعلام بأمانة وإخلاص واستقلال، وأن أتصرف في كل ما أقوم به بنزاهة بما يعزّز الثقة بالهيئة ويوطّد حريات الرأي والتعبير والنشر وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وسيادة القانون».

المادة 78

ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسرّ وأمينا للصندوق كل ثلاث سنوات، من دون أن يترتّب أعراف أو حقوق مكتسبة بالنسبة إلى هذه المناصب، ان لجهة الاختصاص المهني أو أي اعتبار آخر.

المادة 79

أ - تضع الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ أدائهم اليمين القانونية، وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، على أن يرد هذا الرأي إلى الهيئة ضمن مهلة شهرين من تاريخ استلامه للمشاريع، بعدها للهيئة إقراره وفق صيغة الإحالة.

ب - للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.

ج - تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبّق في أعمالها.

د - للهيئة أن تنشئ لجاناً لأداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.

هـ - إلى حين إقرار نظامها الداخلي وصدوره أصولا، تعمل الهيئة وفق أحكام الحد الأدنى الأساسية المحددة في المادة ٨٠.

المادة 80

لم تُقرأ آليًا عناوين المواد 81 إلى 83، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

أ - تعقد الهيئة اجتماعاً كلما دعت الحاجة، على أن تجتمع مرّة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس، وفي غيابه من نائب الرئيس.

ب - لرئيس الهيئة وبغيابه/ها لنائب الرئيس، توجيه دعوة بصورة إلزامية إلى عقد اجتماع للهيئة في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه طلباً بذلك مقدّماً من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر.

ج - يبلّغ الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل. أما في حال وجود ضرورة طارئة فيجوز تقصير هذه المهلة.

د - يترأّس الرئيس جلسات الهيئة وبغيابه/ها نائب الرئيس، وإلا فأمين السر.

هـ - يكون النصاب قانونياً بحضور نصف أعضاء الهيئة زائداً واحداً على الأقلّ.

و - تعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية

المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة قانوناً، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

ز – يعمل أمين السر، وبغيابه أي عضو من الأعضاء الحاضرين المعينين مكانه، لتسجيل الجلسة ولتدوين محضر اجتماع والاحتفاظ بكل محاضر الاجتماعات بالصيغة المتوافق عليها من قبل الهيئة.

ح – تعرض المحاضر على الهيئة للموافقة عليها وتبنّيها بشكلٍ رسمي في الاجتماع الذي يلي، على أن يوقّع من كان يترأس الجلسة وأمين السرّ على المحضر الموافق عليه بحضور أعضاء الهيئة الحاضرين في الاجتماع.

ط – تطبّق القواعد عينها المشار اليها في البنود الثلاثة السابقة على اجتماعات لجان الهيئة.

ي – تخضع قرارات الهيئة لمبدأ التعليل ويقتضي عليها تحديد الأسباب الموجبة لقراراتها، وذلك وفق ما نص عليه قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

المـادة 81:

أ – ينظّم أعضاء الهيئة التصاريح عن الذمة المالية والمصالح المنصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع في خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين.

ب – على أي عضو تنطبق عليه أسباب رد وتنحي القضاة المنصوص عنها في المادة ٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في مسألةٍ قيد المناقشة في اجتماع للهيئة أو في اجتماع لجنة منبثقة عن الهيئة أن يكشف عن الواقعة التي له مصلحة فيها وعن طبيعتها لسائر الأعضاء الحاضرين في الجلسة.

ج – يدوّن كشف الواقعة المشار إليها في الفقرة أعلاه في محضر اجتماع الجلسة.

د – إثر الكشف عن الواقعة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة يناقشها الأعضاء الباقون ويحدّدون مسار العمل الذي يجب السير به وفقاً للآتي:

- فإما أن يقرروا ألاّ يشارك العضو المشار إليه في المناقشة أو التداول أو القرار مع الهيئة في شأن المسألة المشار اليها.

- وإما يستمر بأداء دوره بصورة عادية كعضو في خلال مناقشة هذه المسألة.

المـادة 82:

أ – في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة لأفعال تتعلق بمهامهم، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو المعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.

ب – تنحصر صلاحيّة الهيئة في حالات الملاحقة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب إجراء الملاحقة بشأنه متعلّقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا إذا رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والملاحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي.

ج – في الجرائم المشهودة، يتمّ تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

المـادة 83:

أ – تنتهي ولاية كل من رئيس الهيئة وأعضائها بانقضائها أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بإنهاء العضوية وفق الأصول والشروط المحددة في هذه المادة.

ب – لا يجوز إنهاء عضوية الرئيس أو أي عضو من أعضاء الهيئة الا بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناءً على طلب من الرئيس أو أي من أعضاء الهيئة أو بناء على شكوى ترد إلى المجلس من صاحب صفة ومصلحة، بعد أن تتحقق من توفر شروط الانهاء هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة، وبعد استماع هاتين الهيئتين إلى العضو المشكو منه، وذلك في الحالات التالية فقط:

1 – إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ المنصوص عليها في هذا القانون.

٢ - إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.

٣ - إذا ارتكب خطأ أو إخلالا جسيمًا في تأدية مهامه.

٤ - إذا صدر حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة.

ج - في حال شغور مركز الرئيس أو أي من الأعضاء قبل انتهاء ولايته بستة أشهر أو أكثر، تتثبت الهيئة من حصول هذا الشغور وتبلغ الأمر في خلال أسبوع إلى الجهة المعنية بانتخاب بديل عنه للمدة المتبقية ضمن مهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد وشروط الانتخاب المحددة في هذا القانون.

د - لا يجوز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه أو بحلها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.

المادة 84

يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة، في خلال مدة عضويتهم، تعويضًا شهريًا مقطوعًا موازيًا لراتب رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، كما يستفيدون من تقديمات اجتماعية يحددها النظام الداخلي.

المادة 85

أ - يعاون الهيئة جهاز إداري متفرغ على رأسه أمين عام، يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها بشكل شفاف.

ب - تحدد أصول تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه في النظام الداخلي ونظام الموظفين الذي يحدد سلسلة الأجور والرتب الخاصة بالهيئة.

ج - للهيئة أن تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها، من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين لتنفيذ مهمة محددة ولمدة محددة.

د - يخضع الأمين العام والأجراء في الجهاز الإداري إلى قانون العمل.

المادة 86

على الهيئة ان تضع تقريراً سنوياً بأعمالها

المادة 87

أ - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في الباب الخاص للهيئات المستقلة ضمن الموازنة العامة، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها.

ب - تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها، عبر وزير الإعلام، إلى وزير المال الذي يضمه إلى مشروع الموازنة العامة المرفوعة إلى مجلس الوزراء الذي يتولى إحالتها إلى الجهات المختصة حسب الأصول.

ج - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة.

د - إضافة إلى الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً لأحكام المادة ٧٣ من القانون رقم ٣٢٦ تاريخ ٢٨/٦/٢٠٠١ / ٢٠٠١/٦/٢٨ (قانون موازنة العام ٢٠٠١)، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة.

المادة 88

أ - إن مصادر دخل الهيئة هي الآتية:

١ - البدلات والرسوم التي يخصصها لها هذا القانون.

٢ - الهبات غير المشروطة والمساعدات المقدمة من مصادر ليس لها أية مصلحة مباشرة أو

غير مباشرة في قطاع الإعلام. لا تخضع هذه الهبات سوى لموجب إعطاء مجلس الوزراء علما بها، خلافا لأي نص آخر.

٣ - أية مساهمات يتمّ نقلها من حساب الخزينة لصالح الهيئة من قبل وزير المالية وفقاً لموازنتها المقررة في متن الموازنة العامة.

ب - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، بناءً على طلب وزير الاعلام المبني على اقتراح الهيئة بعد تشكيلها.

ج - إن أي فائض في دخل الهيئة يتجاوز عشرة بالمئة (١٠%) / (١٠٪) من موازنتها السنوية يحوّل إلى حساب الخزينة.

الباب الثاني: مهام الهيئة

المادة 89

أ - على الهيئة ضمان حرية التعبير والإعلام والنشر وفق المبادئ العامة التي ينص عليها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وهذا القانون، لا سيما المادة ٣ منه. كما تعمل على حسن التزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، واستفادتها من منافعه وضماناته.

ب - تتمتع الهيئة بالصفة والمصلحة لملاحقة جميع المخالفين لأحكام هذا القانون ومقاضاتهم أمام جميع المحاكم المختصة، ولها لهذه الجهة جميع الصلاحيات والحقوق المرتبطة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي، باستثناء حق المطالبة بالتعويض.

بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام التالية:

١ - تسليم ايصالات العلم والخبر ومنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية وفق ما يفوضه لها هذا القانون وغيره من القوانين.

٢ - اعتماد المراسلين الأجانب وفق المرسوم الاشتراعي ١٠٤٩٣ تاريخ ٢ تموز ١٩٦٨.

٣ - تحديد الإمكانيات والمعايير والمواصفات التقنية والفنية للبثّ ولأجهزة الإرسال.

٤ - إنشاء السجل العام المتعلق بالمؤسسات الإعلامية وإدارته والتحقق من المعلومات المنشورة فيه عند الاقتضاء.

٥ - تحديد دقائق دفاتر الشروط المتعلقة بوسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية.

٦ - صياغة مدونات السلوك واقرارها وفق الأصول والشروط المحددة في المادة ١٠٣ من هذا القانون.

٧ - صياغة ونشر التقارير السنوية العامة والتقارير الخاصة عند الضرورة، المتعلقة بتقييم واقع الإعلام في لبنان وجودته، لا سيما بالنسبة إلى حريات الرأي والتعبير والإعلام والنشر، وللمخالفات الواقعة على ممارسة الحريات ومخالفة القوانين واقتراح سبل تطوير الإعلام وجودته.

٨ - إبداء الرأي عفوا أو بناء على طلب السلطات العامة والمراجع الرسمية المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام.

٩ - ضمان احترام التنوع والتعددية في عمل المؤسسات الإعلامية لا سيما في البرامج السياسية والاجتماعية والنشرات الإخبارية، وعدم الحجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص.

١٠ - مساعدة المتضررين في ممارسة حق الرد وفق أحكام هذا القانون، لا سيما في حالات تكرار الأخبار الكاذبة أو غير الصحيحة التي تتعلق بشخص طبيعي أو معنوي واحد.

الباب الثالث: تدابير الهيئة

المادة 90

أ - للهيئة أن تتخذ أياً من التدابير التالية في معرض ممارستها لمهامها المحددة في القانون وبالتدرج بالنسبة للمخالفات القانونية ومخالفات دفاتر الشروط ومخالفات قواعد السلوك:

١ - استيضاح.

٢ - تنبيه.

٣ - إنذار.

٤ - صياغة تقارير عامة أو خاصة في موضوع المخالفات وإلزام المؤسسة الاعلامية المخالفة بنشرها في التوقيت وبالمساحة الزمنية والبرامجية الموازية للمخالفة وفق ما تحدده الهيئة.

٥ - إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.

ب - بالنسبة إلى مخالفات دفاتر الشروط، للهيئة أن تفرض غرامات مالية تحددها بعد توجيه الانذار المناسب وعدم التقيد به.

ج - بالنسبة إلى مخالفة مدونات قواعد السلوك، للهيئة إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة إلى لجنة منبثقة عن الهيئة متخصصة بالأخلاقيات الإعلامية التي تنشأ ويحدد نظامها الداخلي بقرار من الهيئة.

المادة 91

لكل شخص أن يتقدم بشكوى إلى الهيئة بما يتعلق بهذا القانون، على أن تنظم الهيئة آلية الشكاوى ضمن الأنظمة الداخلية لديها مع مراعاة موجبات النشر.

المادة 92

يترتب على كل مؤسسة إعلامية تقوم بمخالفة أحكام هذا الباب أو دفاتر الشروط الصادرة عن الهيئة، غرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

المادة 93

مع مراعاة أصول تحريك دعوى الحق العام وشروطها، لكل متضرر كما للهيئة طلب الملاحقة في المخالفات المحددة في أبواب هذا القانون.

الباب الرابع: أصول المراجعة

المادة 94

أ - إن جميع مقرارات الهيئة قابلة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة عن طريق الإبطال أو مراجعة القضاء الشامل ضمن المهل والقواعد المعمول بها أمام هذا المجلس.

ب - إن النزاعات التي تنشأ بين الهيئة وموظفيها والمتعاقدين معها من صلاحية القضاء العدلي، على أنه يمكن إعمال البنود التحكيمية عند وجودها، في العقود

المبرمة مع أشخاص ثالثين.

ج - يحق لكل فريق أو شخص متضرّر أن يطلب مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة في خلال مدّة شهرين من تاريخ نشرها أو إبلاغها أو تبلّغها. وللهيئة أن تقرّر عفواً وفي خلال مدّة شهرين من تاريخ إصدار قرارها، أو في خلال مدّة شهرين من تاريخ تقديم المراجعة، العودة عن قرارها أو تعليق تنفيذه، أو اتخاذ إجراءات مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن وتفادي إحداث أي ضرر لحين صدور قرارٍ نهائي إداري أو قضائي بهذا الشأن.

الباب الخامس: مدونات السلوك

المادة 95

أ - على الهيئة إطلاق عملية التشاور لوضع مدونات سلوك الأخلاقيات الإعلامية وفق آلية تشاورية، تتضمن معايير اختيار الأفراد المعنيين، تحددها الهيئة وتعلنها على الملأ بواسطة موقعها الإلكتروني وسائر وسائل الإعلام المتاحة، وذلك عبر اجتماعات ومناقشات تجمع أعضاء الهيئة مع الجهات التالية:

١ - ممثلو المؤسسات الإعلامية الحائزة على العلم والخبر أو التراخيص.

٢ - أكاديميون متخصصون بالأخلاقيات الإعلامية في كليات الاعلام والتواصل في الجامعات اللبنانية.

٣ - ممثلو النقابات الإعلامية المنشأة قانوناً.

٤ - ممثلو المجتمع المدني المتخصص في تطوير قطاع الإعلام ودعم حرية الإعلام.

٥ - خبراء لبنانيون وغير لبنانيين.

٦ - صحافيون مستقلون يتمتعون بخبرة واسعة وسمعة جيدة.

ب - مواكبة للمناقشات، على الهيئة أن تطلق استبيانا مفتوحا يطال جميع الفئات العاملة في الوسط الإعلامي من صحافيين ومصورين ومنتجين وصانعي محتوى.

ج - عند انتهاء المناقشات، تضع الهيئة المسودة

الأولى لكل مدونة من مدونات السلوك التي تكون قد انجزتها وترسل نسخا منها إلى جميع الجهات التي شاركت في الاجتماعات وتنشرها على موقعها الإلكتروني لتلقي الملاحظات والاقتراحات.

د - بعد استكمال هذه الآلية، تجتمع الهيئة لمناقشة وإقرار النصوص بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونها، وتصبح نافذة منذ تاريخ إقرارها وتنشر في الجريدة الرسمية مباشرة بناء على طلب رئيس الهيئة.

هـ - يتم تعديل مدونات السلوك كلما تدعو الحاجة باتباع الاصول المحددة أعلاه لاقرارها.

المادة 96

يمكن ان تتضمن مدونات السلوك عدة مواضيع تتعلق بالمواد الإعلامية وإنتاجها، بما فيها وبالحد الأدنى المواضيع التالية:

- احترام مبادئ الدستور.

- التقيد بالقوانين النافذة بما فيها تلك المتعلقة بمقاطعة العدو الاسرائيلي.

- احترام الحريات العامة الأساسية وحقوق الإنسان وحمايتها لا سيما منها حرية المعتقد والرأي والتعبير بما فيها الحريات الدينية وممارساتها وذلك في إطار واجبات الأفراد نحو المجتمع وقيمه بما فيها القيم الأسرية وفق الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

- عدم التمييز على أساس المعتقد والدين والطائفة والمذهب والعمر والجنس والمنطقة والانتماء السياسي ونبذ خطاب الكراهية.

- التحقق من المعلومات وتوخي الدقة في نشرها.

- التزام التوازن والنزاهة والاستقلالية في الأداء الإعلامي ومراعاة المصلحة العامة.

- عدم التلاعب بالأخبار والصور والفيديوهات.

- احترام مصادر المعلومات وحمايتها والتعامل معها بمهنية.

- احترام حق الرد والتزام تصحيح الأخبار المغلوطة.

- عدم التعرض للحياة الشخصية واحترام خصوصية الأفراد.

- احترام خصوصية الأطفال في التغطيات الإعلامية.

- احترام حقوق المرأة في الممارسة الإعلامية والإعلانية والسعي إلى تحقيق التوازن في الظهور الإعلامي.

المادة 97

على الهيئة أن تضع تقارير سنوية دورية، وتقارير خاصة عند الضرورة توثيقا للمخالفات، بشأن مدى التزام المؤسسات الإعلامية والإعلاميين بالأخلاقيات المهنية. يجب تضمين نظام الهيئة الداخلي أحكاماً خاصة تحدد منهجية توثيق هذه المخالفات وإعداد التقارير والإعلان عنها ونشرها.

القسم الثالث: طرق المراجعة والجرائم الجزائية والأعمال غير المباحة

الباب الاول: الرد والتصحيح إزالة المواد المعترض عليها

المادة 98

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 99، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

أ - يحظر على كل مؤسسة إعلامية وعلى كل إعلامي، نشر أو بث أو تداول أي معلومات أو صور أو تفاصيل تخص الحياة الخاصة للأفراد، ما لم تكن هذه المعلومات صحيحة ومتصلة بشكل مباشر وموضوعي بالمصلحة العامة.

كما يحظر على الوسائل الإعلامية والمواقع الإعلامية، والإعلاميين، تناول أو تداول أي قضية لا تزال قيد التحقيق أمام القضاء، ما لم تكن قضية رأي عام أو مصلحة عامة. وفي جميع الحالات يمنع نشر محاضر التحقيق أو أجزاء منها قبل صدور القرار الظني.

ب - يجوز النشر لكل ما يتعلق بالمصلحة العامة في الحالات المثبتة التي تتعلق بمساءلة الاشخاص الملكفين بشؤون عامة، أو الكشف عن قضايا الفساد، أو ما يمس الحقوق والحريات العامة، أو الأمن أو الصحة العامة.

ج - لا تعتبر الحياة الشخصية أو المسائل غير المرتبطة بوظيفة عامة أو بمسؤولية اجتماعية أو

سياسية من قبيل المصلحة العامة.

د - في حال نشر معلومات أو صور أو تفاصيل تخالف أحكام هذه المادة، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء المختص وملاحقة الفاعلين للمطالبة بازالة أو تصحيح المادة المنشورة، بالإضافة إلى حقه في اتخاذ اي تدبير حمائي يقرره القضاء لحماية حياته الخاصة ووقف الضرر الواقع عليه، بما في ذلك وقف الحملة الاعلامية فورا وأو إزالة المادة فوراً أو تصحيحها أو أي إجراء آخر تراه المحكمة مناسباً، مع تطبيق مبدأ المسؤولية التقصيرية والتعويض عن كل ضرر مادي أو معنوي نجم عن النشر غير المشروع.

هـ - بكل ما يتعلق بالحياة الخاصة، وفي حال التكرار أو في حالات التعسف في استعمال الحق الإعلامي، تشدد العقوبة بحق المخالف استناداً إلى القوانين النافذة.

المادة ٩٩؛

عندما تكون المادة الإعلامية الواقعية غير الصحيحة منشورة من قبل مؤسسة إعلامية، يحق لأي شخص أن يطلب من هذه الأخيرة تصحيحها أو إزالتها من جميع الوسائط الاعلامية التي تملكها المؤسسة الإعلامية، بما فيها موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والإذاعات والتلفزيونات.

المادة 100

يُبلّغ طلب التصحيح أو الإزالة أو الردّ إلى المؤسسة الإعلامية على عنوانها بأي وسيلة من وسائل الإخطار الخطي، بما فيها الإنذار عبر البريد الإلكتروني.

على المؤسسات الإعلامية المعنية أن تجري التصحيح المطلوب أو الإزالة المطلوبة وأن تنشر الردّ مجاناً ومن دون أي تعديل في طريقة تظهير الرد بما يوازي المادة المعترض عليها إن لجهة مكان النشر وتوقيته وحجمه بالدقائق أو في عدد الكلمات، وأن لا تقلّ شأناً عن نسبة المشاهدة للمادة الإعلامية المعترض عليها وتأثيرها أو تتخطى وقع هذه الأخيرة، وذلك في المدة المحددة أدناه بالنسبة إلى كل وسيلة

من وسائل الاعلام والنشر:

١ - بالنسبة إلى المطبوعات الدورية، يجب نشر الردّ في الطبعة الأولى التي تصدر بعد استلام طلب الردّ.

٢ - بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية، يجب نشر الردّ في أسرع وقتٍ معقولٍ ممكنٍ بعد استلامه.

٣ - بالنسبة إلى التلفزيونات والإذاعات، يجب نشر الردّ على الشكل الآتي:

- في مقدمة البرنامج نفسه الذي بموجبه تمّ نشر المادة الأصلية المعترض عليها وفي البثّ اللاحق للذي تمّ به بثّ المادة المعترض عليها.

- في حال تمّ نشر المادة الأصلية بخبرٍ عاجل، فيتمّ نشر الردّ في أسرع وقتٍ ممكنٍ كخبرٍ عاجل.

يتم نشر الرد أو إجراء التصحيح أو ازالة المادة المعترض عليها في جميع الوسائط الإعلامية التي تملكها المؤسسة الاعلامية، بما فيها موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها والإذاعات والتلفزيونات، وذلك بمجرد ورود المادة الإعلامية المعترض عليها في أي من هذه الوسائط الإعلامية، إذا كان يتحكم بها وبإدارتها الإخبارية مؤسسة واحدة.

المادة 101

في حال وفاة الشخص الذي تقدّم بطلب التصحيح أو الإزالة أو الردّ، ينتقل هذا الحق إلى أي من ورثته.

المادة 102

يحق للمدير المسؤول رفض نشر الردّ أو التصحيح في الحالات الآتية:

- إذا كانت المؤسسة الإعلامية قد سبق لها وصححت المادة الإعلامية المعنية بشكلٍ كاملٍ وفقاً للشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

- إذا كان الردّ موقّعاً بإسم مستعارٍ أو كان غير واضح:

- إذا كان الردّ مكتوباً بلغة غير اللغة المستخدمة في المادة الأصلية.

- إذا كان الردّ مخالفاً للقانون ويتضمّن تصريحات يعرض نشرها من قبل المؤسسة الإعلامية للمساءلة

القانونية، أو يتضمّن تصريحات غير أخلاقية ومهينة تجاه الآخرين.

- إذا وردت المطالبة بالردّ أو التصحيح بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ نشر المادة الأصلية.

المادة 103

في حال رفض المؤسسة الإعلامية نشر الردّ أو إجراء التصحيح أو الإزالة ضمن الشروط والمهل المحددة أعلاه، يحق للمدعي أن يتقدّم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا للأصول المحددة في هذه المادة لإصدار قرارٍ بالنشر، على أن يكون هذا الطلب معفى من أية رسوم. يُبلّغ الطلب المقدّم أمام قاضي الأمور المستعجلة إلى المؤسسة الإعلامية على عنوانها ويحق لها بإبداء ملاحظاتها بصورة خطيّة في خلال مهلة اقصاها ٢٤ ساعة من تاريخ تبلّغها.

على قاضي الأمور المستعجلة اصدار قراره في خلال مهلة أقصاها ٤٨ ساعة من تاريخ انقضاء المهلة المعطاة للمؤسسة الإعلامية لإبداء ملاحظاتها. إنّ القرار الصادر يكون معجل التنفيذ وقابلاً للاعتراض أو الاستئناف حصراً دون سواهما من أصول الاعتراض العادية وغير العادية، وضمن الشروط والمهل نفسها المحددة أعلاه.

في حال قضى القرار بإلزامية النشر أو التصحيح أو إزالة المادة المعترض عليها، على المؤسسة الإعلامية المعنية التنفيذ وفقاً للأحكام والاصول والمهل المحددة في هذا الفصل، إضافة إلى نشر خلاصة القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وحيثياته ضمن ذات الأصول.

في حال الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء المختص، تعاقب المؤسسة الإعلامية المعنية والمدير المسؤول فيها، بالتكافل والتضامن، بغرامة إكراهية عن كل يوم تأخير عن نشر الردّ بناء على قرار القضاء المختص.

إن نشر الردّ أو التصحيح أو إزالة المادة الإعلامية المعترض عليها، لا يعفي من المسؤولية في حال استيفاء أركانها، وللمتضرر الرجوع إلى القضاء المختصّ للمطالبة بالتعويض عن الضرر

اللاحق به نتيجة نشر الخبر أو التأخير في نشر الردّ أو التصحيح أو الإزالة.

تنقضي مهلة مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لإلزام نشر الردّ أو التصحيح أو الإزالة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب الموجه إلى المؤسسة الإعلامية وفق الأحكام القانونية المنصوص عليها أعلاه. ويعتبر عدم تنفيذ التدابير المطلوبة من قبل الوسيلة الإعلامية ضمن المهل المحددة فيه رفضاً ضمنياً له.

الباب الثاني: الجرائم الجزائية والأعمال غير المباحة الجرم أو شبه الجرم ومعاقبتها والتعويض عنها

الفصل الأول: في الجرائم الجزائية المستحدثة

المادة 104

التحريض على الكراهية والتمييز (والأخبار الكاذبة)

أ - كل من استعمل أي من وسائل النشر، بما فيها أي من وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون، للتحريض على النزاع الطائفي أو على العنف ضد أشخاص أو جماعة بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم العرقي أو الديني أو المذهبي أو اللون أو الجنس. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تحدد بخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وتصل إلى خمسة عشر ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تجتمع العناصر الآتية:

١ - السياق الاجتماعي والسياسي ويُقصد بالسياق وضع فعل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي عند صدور الكلام ونشره.

٢ - مقام الفاعل ويُقصد مقامه في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز منظمته لدى الجمهور الذي يوجه له الخطاب.

٣ - النية لتحريض الجمهور ضد الأشخاص أو الجماعة المستهدفة وهنا يُقصد بالدعوة والتحريض لا مجرد الانتشار أو التداول وفي هذا الصدد يفترض الأخذ بعين الاعتبار العلاقة ما بين غرض الخطاب

وموضوعه بالإضافة إلى جمهور السامعين لقياس مدى توفر النية.

٤ - المحتوى وشكل الخطاب ويقصد هنا مدى كون هذا الخطاب استفزازياً ومباشراً، والشكل والأسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الخطاب.

٥ - مدى انتشار الخطاب ويُقصد ما إذا كان قد عمم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع.

٦ - أرجحية الضرر، بما في ذلك الضرر المحقق الحصول ويُقصد هنا إذا ما كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد الأشخاص أو المجموعة المستهدفة.

ب - كل من تعمد اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تحدد بخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وتصل إلى خمسة عشر ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج - تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة إذا أدت هذه الافعال إلى قتل أو إيذاء أو تعطيل كلي أو جزئي أو تدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.

الفصل الثاني: في عدم سريان بعض الأحكام

المادة 105

لا تسري أحكام النصوص المتعلقة بالقدح والذم المنصوص عليها في النبذة ٥ من الفصل الثاني من الباب الثامن من الكتاب الثاني والتحقير المنصوص عليها في النبذة ٣ من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني، من قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٤٣/٣٤٠)، وكذلك نشر الأنباء الكاذبة، والمس بالشعور الديني أو الوطني، والمنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٤٣/٣٤٠) وقانون القضاء العسكري رقم ١٩٦٨/٢٤ والمرسوم الاشتراعي رقم ١٩٧٧/١٠٤ (تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٩/١٤)، على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وتبقى تلك النصوص نافذة في غير ما يتعلق بالأحكام الخاصة التي ينظمها هذا القانون، ولا يعتد بها في تفسير أو تطبيق أحكامه.

وفي حال التعارض، يعتد بأحكام هذا القانون باعتبارها نصوصاً خاصة تقيد النصوص العامة، وتُقدّم عليها عند التطبيق.

الفصل الثالث: الأعمال غير المباحة أو شبه الجرم الخاضعة لقانون الموجبات والعقود وأصول المحاكمات المدنية

المادة 106

تعريفات

يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل من القانون ما يلي:

- الموظف العمومي: أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً كلياً أم جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، وسواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو إستشاري.

- الشخصيات العامة: الموظفون العموميون والأشخاص الذين يؤدون أدواراً مؤثرة في الحياة العامة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم فنية أم اجتماعية أم رياضية أم غيرها.

- المكان العام: مكان متاح للناس كافة أو لجمهور محدد عند توفر عدد من الشروط الخاصة بولوج هذا المكان.

المادة 107

أ - يعتبر قدحا كل لفظة ازدراء أو سُباب وكل تعبير أو رسم أو صورة ثابتة أو متحركة يشفان عن

التحقير دون ان تتضمن ذمّاً.

ب - يعتبر ذمّا نسبة أمر إلى شخص طبيعي أو معنوي ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته أو سمعته.

ج - كل شخص طبيعي أو معنوي أقدم على إلحاق الضرر بأي شخص طبيعي أو معنوي بواسطة الأفعال المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه أو أية أفعال أخرى علنية تضر بمصلحة الغير يمكن الادعاء عليه من أي متضرر بالاستناد إلى الباب الثاني الأعمال غير المباحة الجرم أو شبه الجرم من الكتاب الثاني من قانون الموجبات والعقود وتحديداً المواد ١٢١ إلى ١٢٨.

المادة 108

أ - تنتفي تبعة المسؤولية الجرمية إذا حصلت نسبة الأمر من قبل المدعى عليه إلى موظف عمومي أو إحدى الشخصيات العامة بحسن نية وكان يتعلق بالوظيفة أو المصلحة العامة وتمكن المدعى عليه ناسب الأمر من تقديم أدلة عليها، أو بدء بيّنة أو قرائن على صحة المعلومات المنسوبة، على أن تستكمل المحكمة هذه البينات والقرائن بما يثبتها إذا أمكن، عبر إلزام الإدارات أو الجهات المختصة والمدعي بتقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات.

ب - للمدعى عليه أن يبرز أو يزوّد المحكمة بكل ما تقتضيه ضرورات الدفاع عن نفسه من عناصر إثبات لحقيقة فعل الذم الموجه إلى الموظف العمومي أو الشخصية العامة سواء كان هذا الكشف يؤدي إلى خرق سرية التحقيق أو المحاكمة أو أية سرية مهنية أو وظيفية ودون أن يؤدي ذلك إلى نشوء أي حق بملاحقته قضائياً لجرائم مرتبطة بحيازة عناصر الإثبات تلك أو بالكشف عنها، إذا كان من شأن هذا الكشف أن يثبت حسن نية المدعى عليه وحقيقة الأفعال التي نسبها إلى الموظف العمومي.

الفصل الرابع: في ما يحظر نشره

المادة 109

يحظر نشر أو بث كل ما يخالف القوانين المرعية الإجراء.

الفصل الخامس: في نشر الأحكام

المادة 110

للمحكمة المدنية التي أصدرت الحكم أن تُلزم الوسيلة الإعلامية الذي صدر الحكم ضدها أن تنشره مجاناً وبكامله أو خلاصة عنه وفقا لشروط تحددها المحكمة تحت طائلة تغريمها غرامة إكراهية.

الفصل السادس: في الصلاحية القضائية وأصول المحاكمات

المادة 111

تنشأ غرفة مدنية ابتدائية في كل محافظة تختص بالنظر في شبه جرائم الرأي والإعلام وفقاً لما ينص عليه هذا القانون، وتكون المحكمة التي يقع في نطاقها الإقليمي مركز المؤسسة الإعلامية أو الشخص المدعى عليه هي المحكمة المختصة.

المادة 112

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 113، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

تطبق في كل مراحل المحاكمة أصول المحاكمات الموجزة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية في الفصل الحادي عشر مكرر: الاصول الموجزة باستثناء المادة ٥٠٠ مكرر ١ بخصوص الأفعال المنصوص عنها في المادة الاولى والمادة ٥٠٠ مكرر٣ / مكرر ٣ المتعلقة بأصول ومهل تبادل اللوائح وتطبق الاصول العادية المنصوص عنها في المواد ٤٥١ و ٤٥٤ / و٤٥٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة ١١٣،

تنتفي صلاحية المحكمة العسكرية بالنسبة إلى كل الجرائم المتعلقة بالرأي والإعلام المنصوص عنها في هذا القانون، وأيضاً الجرائم المنصوص عنها بموجب المادة ١٥٧ من قانون القضاء العسكري.

المادة 114

لا يجوز التوقيف الاحتياطي في الجرائم كافة التي تتم بواسطة جميع وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون أيا كانت صفة أو مهنة الفاعل.

الفصل السابع: حماية الصحافيين ومصادرهم

المادة 115

أ - لكل صحافي الحق برفض التوقيع على أي مقال أو برنامج أو أي مساهمة من أي نوع يكون قد تم تعديلها في الشكل أو المضمون دون علمه أو خلافا لإرادته.

ب - لكل صحافي الحق في الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في أي عمل يتعارض مع ضميره المهني أو مدونات السلوك المهنية، ولا يجوز إلزامه أو معاقبته على هذا الأساس.

ج - لا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل أو التهديد المادي أو المعنوي على الصحفي بهدف التأثير على محتوى عمله الصحفي. وتُعد كل محاولة من هذا النوع مخالفة صريحة لهذا القانون.

د - تُضمن استقلالية التحرير في وسائل الإعلام كافة. ولا يجوز لأي جهة مالكة أو ممولة أو خارجية التأثير على الخط التحريري أو المحتوى الصحفي، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.

هـ - يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نقابات أو الانضمام إليها بحرية. يُحظر اتخاذ أي إجراء إداري أو مهني ضد أي صحافي بسبب انتمائه النقابي أو مشاركته في أنشطة نقابية مشروعة.

و - للصحافيين كافة الحق في الوصول إلى المعلومات، والتنقل بحرية لأداء عملهم ولا يجوز إعاقتهم دون مسوغ قانوني مشروع. تلتزم السلطات الرسمية بالتعاون مع الصحافيين وتمكينهم من أداء مهامهم في حدود القانون.

ز - يتمتع الصحافيون بالحماية القانونية في أثناء ممارستهم عملهم. وتشدد العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون العقوبات عند كل ايذاء أو اعتداء جسدي أو لفظي أو تحريض أو تهديد يقع عليهم بسبب نشاطهم المهني.

المادة 116

للشخص الإعلامي حق الاحتفاظ بسرية

مصادر معلوماته.

أ - لا يجوز الطلب من الشخص الإعلامي أو أي شخص وصلته المعلومة بصفته مشاركاً في عملية الإنتاج الإعلامي، أو من هو في حكمه (مثل الطرف الثالث الذي يطّلع على مصادر المعلومات بحكم علاقته المهنية بالشخص الإعلامي) أن يكشف عن هويّة أي شخص قام بتزويده بالمعلومات أو أن يدلي بمعلومات محددة من شأنها أن تمكن من تحديد مصدره.

ب - تسري هذه الحماية بوجه أي إجراءات إدارية أو قضائية يتم مباشرتها بوجهه سواء في إطار دعوى قضائية تتعلق بعمله الصحافي أو في إطار إجراءات التنصت والمراقبة أو إجراءات التفتيش التي تطال محل الاقامة وأماكن العمل والأجهزة الإلكترونية والملفات والمراسلات المتعلقة بعمل الشخص الإعلامي.

ج - تعتبر جميع الأجهزة الإلكترونية والمستندات الورقية العائدة إلى الأشخاص المعددين في الفقرة (أ) أعلاه مشمولة بهذه الحماية الخاصة، ولا تخضع للتفتيش أو الحجز إلا ضمن الأصول والشروط المحددة في الفقرة أدناه.

د - لا يحق لأية جهة، باستثناء المحكمة التي تتولى التحقيق أو المحاكمة الجزائية أو المدنية وبقرارات معللة تعليلاً خطياً كافياً، إلزام الأشخاص المعنيين بهذه الحماية الكشف عن هوية مصادر معلوماتهم أو الأمر بتفتيش وحجز الأجهزة الإلكترونية والمستندات الورقية بهدف الكشف عنها، إذا تحققت أي من الشروط التالية:

- إذا كانت المعلومات من شأنها المنع المؤكد لأي جريمة إرهاب.

- إذا كانت المعلومات من شأنها منع خطر محدق على حياة الأشخاص.

الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية

المادة 117

إن جميع الملاحقات والشكاوى والدعاوى التي لا

تزال أمام النيابات العامة عند تاريخ نفاذ هذا القانون، يتم إحالتها إدارياً إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون، أما الملاحقات التي هي قيد النظر أمام المراجع القضائية الأخرى يستمر النظر بها من قبل هذه المراجع على أن ينطبق عليها أحكام هذا القانون.

المادة 118

يقتضي شطب جميع إشارات الأحكام الصادرة بموجب مواد جرمية تم إلغاؤها بموجب هذا القانون شرط تسديد التعويضات الشخصية بموجب طلب يقدم إلى النيابة العامة الاستئنافية المختصة مكان صدور الحكم.

المادة 119

تلغى جميع القوانين والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخالفه أو لا تأتلف مع أحكامه، لا سيما القوانين والأحكام التالية:

أ – يلغى قانون المطبوعات الصادر عام ١٩٦٢ باستثناء الباب الرابع (اتحاد الصحافة اللبنانية من الفصل الاول حتى الفصل السادس ضمناً)، كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٤ الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ المتعلق بجرائم المطبوعات بالكامل والنصوص التنظيمية الصادرة تنفيذاً له.

ب – تلغى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم ٧٤ الصادر بتاريخ ١٩٥٣/٤/١٣ الذي حدد عدد المنشورات الدورية السياسية والنصوص التطبيقية الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

ج – يلغى المرسوم الاشتراعي رقم ٥٥ الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٨/٥ الذي حظّر طباعة وإصدار ونشر بعض المنشورات دون الاستحصال على ترخيص مسبق.

د – يلغى القانون رقم ١٩٩٤/٣٣٠ الذي عدل بعض احكام قانون المطبوعات.

هـ – يلغى قانون «البث التلفزيوني والإذاعي» رقم ٣٨٢ الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٦/١١ باستثناء الفقرة السادسة من المادة السابعة منه.

و – تلغى محكمة المطبوعات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي ١٩٧٧/١٠٤ وتعود صلاحية

النظر في جميع الجرائم الجزائية المتعلقة في الرأي والإعلام إلى الاختصاص المكاني والموضوعي المنصوص عنه في القوانين المرعية الاجراء.

ز – تلغى جميع الأحكام المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون، لا سيما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٠ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ والمرسوم رقم ٧٧٠ تاريخ ١٩٧٧/١٢/٣٠.

المادة 120

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.

المادة 121

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official GazettePage 7 of the text as published in the Official GazettePage 8 of the text as published in the Official GazettePage 9 of the text as published in the Official GazettePage 10 of the text as published in the Official GazettePage 11 of the text as published in the Official GazettePage 12 of the text as published in the Official GazettePage 13 of the text as published in the Official GazettePage 14 of the text as published in the Official GazettePage 15 of the text as published in the Official GazettePage 16 of the text as published in the Official GazettePage 17 of the text as published in the Official GazettePage 18 of the text as published in the Official GazettePage 19 of the text as published in the Official GazettePage 20 of the text as published in the Official GazettePage 21 of the text as published in the Official GazettePage 22 of the text as published in the Official GazettePage 23 of the text as published in the Official GazettePage 24 of the text as published in the Official GazettePage 25 of the text as published in the Official GazettePage 26 of the text as published in the Official GazettePage 27 of the text as published in the Official GazettePage 28 of the text as published in the Official GazettePage 29 of the text as published in the Official GazettePage 30 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.9% of the words.

Related

More from the same year.

2026