المادة 1
تعدل التعاريف والمصطلحات التالية من المادة الاولى من القانون رقم ۲۳ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) كما وتضاف الفقرة (د) لتعريف ودائع مؤسسات القطاع المالي، بحيث تصبح على الشكل الآتي:
تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
- مصرف لبنان: المصرف المركزي المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي).
- الهيئة المصرفية العليا: تعدل المادة ۱۰ من القانون رقم ۲۸ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية) لتصبح على الشكل التالي:
«الهيئة بغرفتيها التي تعنى بإتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المخالفة (الغرفة الأولى) وقرارات الإصلاح و/أو التصفية والإشراف على تنفيذها (الغرفة الثانية)، وفقاً لمندرجات هذا القانون والقوانين ذات الصلة المرعية الإجراء».
- لجنة الرقابة على المصارف: الهيئة الرقابية المنشأة بموجب القانون رقم ٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ وتعديلاته.
- المودعون: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون (أي الأفراد أو الشركات) أصحاب حسابات الودائع وشهادات الإيداع وفقاً للتعريف القانوني للوديعة والحسابات المصرفية الوارد في القوانين السارية والمرعية الإجراء عامة، والتي تحدد أحكامها بشكل رئيسي في قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة
البرية لا سيما المادة ۳۰۷ منه خاصة.
- الدائن، الدائن وفقاً لأحكام هذا القانون هو صاحب مطلوبات مضمونة أو غير مضمونة الغير ناتجة عن وديعة.
- الودائع:
أ - ودائع العملاء: ودائع العملاء: (بما فيها شهادات الايداع التي يصدرها المصرف ويمتلكها العملاء) العائدة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، غير مؤسسات القطاع المالي، والتي ليست مشمولة ضمن المطلوبات المستثناة، وفقاً للتعريفات الواردة للودائع في القوانين السائدة والمرعية الإجراء عامة، والتي تحدد أحكامها بشكل رئيسي في قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية لا سيما المادة ۳۰۷ منه خاصة.
ب - الودائع الائتمانية للقطاع المالي داخل الميزانية:
العائدة لمؤسسات القطاع المالي والناشئة عن عقود إئتمانية بين تلك المؤسسات بصفتها الوسيط المالي وعملائها.
ج - الضمانات النقدية والهوامش النقدية:
المعطاة كضمانة لقاء التسهيلات الممولة (أي تسهيلات من داخل الميزانية) بحدود المبلغ المستعمل من التسهيلات.
د - ودائع مؤسسات القطاع المالي: وتشمل الحسابات القائمة بين المصارف العاملة في لبنان وحسابات المؤسسات المالية.
- الإدارة العليا: الأشخاص الطبيعيون لدى المصارف الذين يعود لهم وضع السياسات و/أو اتخاذ القرارات التنفيذية لجهة التوظيفات والمخاطر والامتثال.
- الأموال الخاصة: تتألف من:
• حقوق حملة الأسهم العادية التي تشمل النتائج السابقة المدورة والاحتياطات وعناصر الدخل الشامل الأخرى وعناصر حقوق حملة الأسهم العادية الأخرى كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
• الأموال الخاصة الأساسية الإضافية كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
* الأموال الخاصة المساندة كما هو محدد في الملحق رقم ۱ (تراتبية الأموال الخاصة والدائنين).
- تراتبية الاموال الخاصة والدائنين: مرتبة كل من عناصر الأموال الخاصة والمطلوبات (كما هو محدد في الملحق رقم ١).
- المطلوبات المستثناة: المطلوبات المذكورة في الملحق رقم ١ والتي لا تخضع لتخفيض في القيمة أو للتحويل إلى أدوات رأسمالية.
- مؤسسات القطاع المالي: تشمل المؤسسات المقيمة وغير المقيمة التالية، أكانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف:
* المصارف المركزية.
* المصارف والمؤسسات المالية للإنماء الدولية والإقليمية.
* المصارف.
* مؤسسات أخرى، وتضم:
* ألمؤسسات المالية كما هي محددة بموجب المادة ۱۷۹ من قانون النقد والتسليف، والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن مصرف لبنان.
* شركات الإيجار التمويلي.
* كونتوارات التسليف المنظمة بموجب المادتين ۱۸۳ و١٨٤ من قانون النقد والتسليف.
* مؤسسات الإقراض الصغير.
* غرف المقاصة.
* مؤسسات الوساطة المالية.
* مؤسسات الصرافة.
* الشركات التي تعنى بتحويل الأموال النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
* صناديق الاستثمار.
* شركات الاستثمار، بما فيها الشركات القابضة والكيانات ذات الأغراض الاستثمارية الخاصة.
* أي مؤسسة أخرى توفر خدمات مالية أو تمارس أنشطة مالية.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد الأم: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد حيث يتواجد المركز الرئيسي للفرع الأجنبي أو للمصرف التابع الأجنبي العامل في لبنان.
- الهيئة المختصة أو الهيئة الرقابية في البلد المضيف: الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف أو الهيئة الرقابية في البلد، حيث يعمل الفرع التابع للمركز الرئيسي في لبنان أو المصرف التابع للمصرف الأم اللبناني.
- قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: القانون الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان من خلال معالجة الفجوة المالية عبر تحديد المسؤوليات.
- عملية التصفية: عملية تشمل بيع جميع موجودات المصرف، وتسوية مطلوباته، وتوزيع رصيد موجوداته الصافية على المساهمين، وإقفاله نهائياً وشطبه من لائحة المصارف.
- القيمة الصافية للموجودات: القيمة العادلة لموجودات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية) ناقص القيمة العادلة لمطلوبات المصرف (بما فيها بنود خارج الميزانية).
- المدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف؛ مخصصات الموظفين الثابتة والتعويضات وفقاً للقوانين المرعية.
- المرتبة: التراتبية من حيث امتصاص الخسائر في ما يتعلق بمختلف فئات الأموال الخاصة والمطلوبات عند تطبيق عملية إصلاح وضع المصرف أو عملية التصفية.
- المؤسسات المرتبطة:
مؤسسات القطاع المالي وغير المالي المرتبطة بالمصرف عبر أي من القنوات التالية:
* المؤسسة الأم التي تمارس السيطرة على المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .(IFRS)
* المؤسسات التابعة أو المؤسسات التي تخضع لسيطرة المصرف وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات المشاركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
* المؤسسات الشقيقة المحددة كمؤسسات خاضعة لسيطرة كبار مساهمي المصرف.
- عملية إصلاح وضع المصرف: تتمثل بممارسة الهيئة المختصة المشار إليها في هذا القانون وفقاً للصلاحيات المحددة في المادتين ٥ و١٦، بهدف تحقيق
الأهداف المحددة في المادة ٣ من هذا القانون.
- مساهم كبير: صاحب الحق الاقتصادي الذي يمتلك في المحصلة النهائية بشكل مباشر أو غير مباشر ٥% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت.
- الودائع الجديدة: هي الودائع المحررة بالعملة الأجنبية والتي مصدرها تحاويل مصرفية من الخارج أو إيداعات نقدية بعد ٢٠١٩/١٠/١٧.
- المؤسسات غير المرتبطة: مؤسسات القطاع المالي وغير المالي التي لا يشملها تعريف «المؤسسات المرتبطة».
- الودائع المؤمنة، هي الودائع الخاضعة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وفقاً للقانون النافذ وتعديلاته.
- المطلوبات غير المضمونة: تتألف من:
* مطلوبات غير مضمونة قانوناً بضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية.
* الجزء من المطلوبات المضمونة قانوناً الذي لا تغطيه ضمانات نقدية أو هوامش نقدية أو أدوات مالية تشمل هذه المطلوبات ودائع مؤسسات القطاع المالي (بما فيها شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف وتملكها مؤسسات القطاع المالي).
* قروض من مؤسسات القطاع المالي.
* سندات يصدرها المصرف ويملكها أفراد ومؤسسات من القطاع المالي وغير المالي، مرتبطة أو غير مرتبطة بالمصرف.
* مطلوبات أخرى غير مضمونة (باستثناء ودائع العملاء) وغير مستثناة.
- التعثر: اعتماد المعايير المحددة في المادة ١٢ من القانون رقم ٢٠٢٥/٢٣.
- السيطرة الفعلية على المصرف: تتحقق السيطرة الفعلية على المصرف متى توافرت لشخص طبيعي أو معنوي، أو لمجموعة من الأشخاص بالتنسيق فيما بينهم، القدرة على انتخاب أكثرية أعضاء مجلس إدارة المصرف، الذين يتولون بدورهم تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرف والإشراف على أعمالها.
- المودع الواحد: كل شخص طبيعي أو معنوي يملك ودائع لدى المصرف عينه، بحيث تُجمع جميع الحسابات العائدة له حصته من الحسابات المشتركة في
ذلك المصرف وتُعامل كوديعة واحدة، بغض النظر عن عدد هذه الحسابات أو أنواعها.
ويُعتبر في حكم الحساب الواحد كل من حساب التركة والحساب المشترك بصرف النظر عن عدد أصحاب كل منهما.
توزّع أرصدة الحسابات المشتركة بين أصحابها وفقاً لشروط الاتفاقية الموقعة بينهم وبين المصرف المعني، وفي حال عدم وجود نص يحدّد نسب التوزيع، تُوزّع بالتساوي بينهم. إذا كان صاحب الحسابات المشتركة لا يملك حساباً شخصياً لدى المصرف، يتمّ عندها اعتبار مجموع حصصه في مختلف الحسابات المشتركة كوديعة واحدة.