Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 17/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

تعدل المادة التاسعة عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة

تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- تعين الهيئة المصرفية العليا، مديراً مؤقتاً لفترة زمنية محددة مسبقاً وقابلة للتجديد من قبل هذه الهيئة وتفوضه صلاحيات إدارة شؤون المصرف الذي يتم إصلاح وضعه وصلاحيات مجلس الإدارة. يمارس المدير المؤقت أي صلاحية متعلقة بإصلاح وضع المصرف على أساس قرار خطي من الهيئة المصرفية العليا الذي يحدد، بالنسبة الى كل مصرف صلاحيات المدير المؤقت ونطاق عمله ومهامه ومدة تعيينه وواجباته تجاه الهيئة المصرفية العليا.

يعود للمدير المؤقت أو المصفي إلى الهيئة المصرفية العليا في أي قرار يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ويجوز للهيئة أن تعطي الموافقة أو تفويض صلاحيات الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب

- يسجل قرار تعيين المدير المؤقت الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في السجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.

- تحدد الهيئة المصرفية العليا مخصصات المدير المؤقت ويتحمل المصرف المعني كامل النفقات.

- للهيئة المصرفية العليا، إذا ما إرتأت ذلك ضرورياً، إقالة المدير المؤقت في أي وقت كان، ويمكنها تعيين بديل له للفترة المتبقية من ولايته.

- لا يجوز تعيين الشخص نفسه كمدير مؤقت لأكثر من مصرف واحد.

المادة 16 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/16/