المادة 22
تعدل المادة السادسة والعشرون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يجري التقاص من قبل المساهمين والدائنين في عملية التصفية وفقاً للمرتبة المحددة في الملحق رقم «۱» تراتبية الأموال الخاصة والقوانين، على أن يتم ذلك على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة من الأموال الخاصة وضمن المرتبة الواحدة من المطلوبات في المصرف الخاضع للإصلاح.
- يعامل بالتساوي الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ۱(مبدأ التساوي).
- يعامل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ۱ (مبدأ التساوي)
- يطبق مفهوم المودع الواحد على ودائع العملاء في المصرف المعني قيد الاصلاح أو قيد التصفية وضمن الفئة المحددة في الجدول رقم ۱
- يجري التقاص بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وفق الشروط المشار إليها في المادة ١٤ من هذا القانون.
- تلغى التزامات المصرف المرتبطة بالمطلوبات والعقود المحتملة أو القائمة او السارية حيث أمكن دون مخاطر وتكلفة إضافية وتحرر الضمانات المقدمة لقاءها.
- تفسخ عقود المشتقات المالية حيث أمكن دون مخاطر وتكلفة إضافية وتعتبر المطلوبات ذات الصلة المتبقية في حال وجودها، كمطلوبات غير مضمونة.