The whole text

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law No. 71 of 10 Sep 2026. Published in Official Gazette issue 41 of 17 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

تعدل المادة الرابعة والثلاثون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية وأي من الأفراد أو المؤسسات المتعاقد معها من قبل لجنة الرقابة أو مصرف لبنان للقيام بالأعمال المطلوبة في إطار الإصلاح أو التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة

ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه أعلاه.

ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.

المادة 27 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/27/